|
مصباح [ 27 ]
[ في استحباب غسل ليالي الأفراد من شهر رمضان ] منها: غسل ليالي الأفراد من شهر رمضان، كما في المصباح الكبير(1) والصغير(2)، والإقبال(3)، وفلاح السائل(4)، والنزهة(5)، واللمعة(6)، والبيان(7)، والدروس(8)، والألفيّة(9)، والمهذّب البارع(10)، والموجز(11)، وكشف الالتباس(12)، وغاية المرام(13)، وجامع المقاصد(14)، والروضة(15)، والفوائد المليّة(16)، وجامع البهائي(17)، واثني عشريّته(18).قال الشيخ في المصباح: «وإن اغتسل ليالي الأفراد كلّها وخاصّة ليلة النصف كان له فيه فضل كثير»(19). وقال السيّد في الإقبال، في سياق أعمال الليلة الثالثة من الشهر: «وفيها يستحبّ الغسل على مقتضى الرواية التي تضمّنت أنّ كلّ ليلة مفردة من جميع الشهر يستحبّ فيها الغسل»(20). [ تأكّد الاستحباب في الليلة الأُولى: ] ثمّ إنّه يتأكّد في الليلة الأُولى منها. ففي العيون، عن الفضل بن شاذان، عن ألامام الرضا (عليه السلام) فيما كتب للمأمون من شرائع الدين: «وأوّل ليلة من شهر رمضان وليلة سبعة عشر»، ثمّ ذكر ليالي القدر، وقال: «هذه الأغسال سنّة»(21). وفي فقه ألامام الرضا (عليه السلام): «وخمس ليال من شهر رمضان أوّل ليلة منه»(22)، وذكر الأربعة الأُخر كما في رواية العيون. وفي الإقبال قال: «ورأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل. وعن الصادق(عليه السلام): من أحبّ أن لا يكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان (يكون سالماً منها إلى شهر رمضان قابل)(23) ». قال: «وروى ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه». وقال: «وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين، فلا نطيل بذكر أسماء المصنّفين»(24). وفي الغنية الإجماع على ذلك(25). -------------------------------------------------------------------------------- (1). مصباح المتهجّد: 11. (2). المصباح الصغير لايوجد لدينا. (3). إقبال الأعمال 1: 251، الباب 7. (4). فلاح السائل: 61. (5). نزهة الناظر: 15. (6). اللمعة الدمشقيّة: 34. (7). البيان: 37. (8). الدروس الشرعيّة 1: 87. (9). الألفيّة (المطبوعة مع النفليّة): 95. (10). المهذّب البارع 1: 191. (11). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53. (12). كشف الالتباس 1: 339. (13). غاية المرام 1: 89. (14). جامع المقاصد 1: 75. (15). الروضة البهيّة 1: 315. (16). الفوائد المليّة: 69. (17). جامع عبّاسي: 11. (18). الإثناعشريّات الخمس: 66 . (19). مصباح المتهجّد: 636. (20). إقبال الأعمال 1: 251، الباب 7. (21). عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 123، وسائل الشيعة 3: 305، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 6. (22). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 82، مستدرك الوسائل 2: 497، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 1. (23). جاء في المصدر بدل ما بين القوسين: « فإنّه من اغتسل أوّل ليلة نه لا يصيبه حكّة إلى شهر رمضان قابل ». (24). إقبال الأعمال 1: 55 ـ 56، الباب 4، الفصل 1، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 3: 325، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 14، الحديث 4 و 5 و 1. (25). غنية النزوع: 62.
|