|
4 ـ المسابقة بغير آلات القمار بلا عوض ورهان
يقول السيد أحمد الخوانساري(رحمه الله) حول هذا النوع من المسابقات: «والأكثر ـ على ما حكي ـ على التحريم، بل ادّعي الإجماع عليه، والظاهر أنَّ مدركهم عموم النهي إلاَّ في الثلاثة: الخفّ، والحافر، والنصل، ولفظ السبق في الرواية يحتمل أن يكون محرّكاً بفتح الباء، وأن يكون بالسكون، فعلى الأوّل يرجع إلى عدم تملّك العوض والحرمة الوضعية، وعلى الثاني يرجع إلى الحرمة التكليفية بالنسبة إلى نفس الفعل، ومع الاحتمال لا مجال للحكم بالحرمة، بل مع احتمال السكون يمكن دعوى الانصراف إلى صورة المسابقة مع العوض، ولا مجال للاستدلال بحرمة اللهو والباطل، وقد يتعلّق بهذه الأفعال غرضٌ صحيح موردٌ لتوجّه العقلاء به، كحفظ الصحّة وتقوية البدن في المصارعة»(67).اتَّضح مما تقدّم، حكم الصورة الرابعة، وهي المسابقة واللعب بغير آلات القمار ووسائله دون عوض ورهان، ذلك أننا نصدر حكم الجواز هنا بالأولوية، بلا حاجة إلى استئناف بحث; إذ أنَّ الأدلّة التي استدلّ بها على الحرمة هي عين أدلّة القمار والميسر، وهي تصدق على الصورة الثالثة بشكل أسهل من صدقها على الصورة الرابعة، أو لا أقلّ بمؤونة أقل، والحال أننا لم نقبلها هناك بل رددناها، كما أنّ الاستدلال باللهو واللعب مردودٌ أيضاً، وذلك: أولاً: إنَّ الكثير من هذه الأفعال لا يصدق عليها ـ لا واقعاً ولا عرفاً ـ أنَّها من مصاديق اللهو واللعب، سيما إذا كانت فيها أغراض عقلائية، مثل المسابقات الرياضية المرفقة بهدف السلامة والصحّة، وتقوية الطاقات الفكرية والبدنية، والحيلولة دون الإدمان على المخدرات ومفاسد أخرى أيضاً. ثانياً: لو سلّمنا صدق عنوان اللعب واللهو عليها، فلا يمكن القول بأنّ كل لعب ولهو حرام، فهذا ما يحتاج إلى دليل خاص، وإلاَّ كانت الكثير من الأعمال التي يقوم بها الإنسان محرّمة. __________________________________________ (67) الخوانساري، جامع المدارك 3: 30.
|