|
مصباح [ 32 ]
[ في غسل دخول مكّة والمدينة وحرميهما ومسجديهما ]
ومن الأغسال الغائيّة: غسل دخول مكّة والمدينة، وحرميهما، ومسجديهما، والبيت الحرام; للنصّ في الكلّ عدا المسجد الحرام(1)، لكنّه يفهم من فحوى استحبابه لمسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله)، فإنّه أفضل منه، فيكون أولى بالغسل. وأمّا الخبر: «إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك»(2)، فالظاهر منه غسل الطواف. وللإجماع على الجميع عدا حرم المدينة، فقد حكاه في الخلاف على دخول مكّة والمسجد الحرام والكعبة(3)، وفي الغنية على الحرم والمسجدين والكعبة والمدينة(4). وعدّ في الوسيلة من المندوب بلا خلاف غسل دخول البلدين والمسجدين والكعبة والحرم(5). وإطلاق الحرم في الأخبار وكلام الأصحاب ينصرف إلى مكّة. وأمّا حرم المدينة، فقد نصّ عليه في الهداية(6)، والمجالس(7)، والنفليّة(8)، والفوائد المليّة(9)، والإثني عشرية البهائيّة(10)، وكشف اللثام(11)، وقليل من مصنّفات المتأخّرين(12). وأُهمل في سائر الكتب، مع وروده في الحديث الصحيح المروي في التهذيب، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً»، وعدّ منها الغسل يومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين(13). وقد رواه الصدوق في الخصال، في الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفي الفقيه مرسلا عنه (عليه السلام)(14). والنسخ كلّها متّفقة على «الحرمين» بصيغة التثنية، واحتمل بعضهم أن يكون المراد بهما نفس البلدين(15)، وهو تكلّف من غير ضرورة. وفي الفقه الرضوي في تعداد الأغسال: «وغسل دخول الحرم وغسل دخول مكّة»(16)، وهو نصّ في المغايرة. [ سائر الأقوال في المسألة: ] وفي المفاتيح: «أو دخول مكّة أو المدينة أو مسجديهما، والأفضل أن يقدّمه على دخول الحرمين»(17)، ولا أعرف له وجهاً يعتدّ به. وفي المقنعة: تخصيص استحباب غسل البلدين بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل(18)، ويدفعه عموم النصّ والفتوى. وفي حجّ الدروس عن الجعفي: وجوب الغسل لدخول المسجد الحرام(19)، وهو شاذّ. وفي كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على عدم استحباب الغسل لدخول مكّة والحرم(20). ولم أجد ذلك في الخلاف، بل الموجود فيه خلاف ذلك; فإنّه في كتاب الحجّ حكى إجماع الفرقة على استحباب الغسل في سبعة مواضع، منها دخول مكّة(21). -------------------------------------------------------------------------------- (1). راجع: وسائل الشيعة 3: 303 ـ 307، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 1 و 3 ـ 8، و 9 ـ 12. (2). التهذيب 5: 115 / 326، باب دخول مكّة، الحديث 10، وسائل الشيعة 13: 202، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف، الباب 6، الحديث 2. (3). الخلاف 2: 286، المسألة 63. (4). غنية النزوع: 62. (5). الوسيلة: 54. (6). الهداية: 90 و 255. (7). أمالي الصدوق: 515، المجلس 93. (8). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95 ـ 96. (9). الفوائد المليّة: 72. (10). الإثناعشريّات الخمس: 66. (11). كشف اللثام 1: 163. (12). منها: مدارك الأحكام 2: 172 ـ 173، مشرق الشمسين: 325، مفاتيح الشرائع 1: 54، النخبة: 96. (13). التهذيب 1: 120 / 302، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 34، وسائل الشيعة 2: 176، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب الأوّل، الحديث 12. (14). الخصال: 508، الفقيه 1: 77 / 172، باب الأغسال، الحديث 1. (15). احتمله الشيخ البهائي في الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 86. (16). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 82. (17). مفاتيح الشرائع 1: 54. (18). المقنعة: 51. (19). الدروس الشرعيّة 1: 392. (20). كشف اللثام 1: 162. (21). الخلاف 2: 286، المسألة 63.
|