|
مصباح [ 44 ]
[ في استحباب الغسل لصلاة الحاجة والاستخارة ]
ومنها: الغسل لصلاة الحاجة والاستخارة. واستحبابه لهاتين الصلاتين مصرّح به في المقنعة(1)، والمبسوط(2)، والاقتصاد(3)، والجمل والعقود(4)، والمراسم(5)، والكافي(6)، والمهذّب(7)، والوسيلة(8)، والغنية(9)، والسرائر(10)، والمعتبر(11)، والشرائع(12)، والنافع(13)، والجامع(14)، والنزهة(15)، والإشارة(16)، والقواعد(17)، والتحرير(18)، والتذكرة(19)، والتبصرة(20)، والتلخيص(21)، والإرشاد(22)، والمنتهى(23)، ونهاية الإحكام(24)، والدروس(25)، والبيان(26)، والنفليّة(27)، والمحرّر(28)، والموجز(29)، وكشف الالتباس(30)، والروض(31). وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف(32). وحكى في الغنية عليه الإجماع(33)، وفي المعتبر: «وهو مذهب الأصحاب»(34). وفي التذكرة: «مستحبّ عند علمائنا»(35). وفي الروض: أنّ عمل الأصحاب على ذلك (36). ويدلّ عليه ما رواه الكليني عن عبد الرحيم القصير، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك، إنّي اخترعت دعاءً، فقال: دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل، وتصلّي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهد تشهّد الفريضة، فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت قلت» وذكر الدعاء والسجود بعده، ثمّ قال: «فأنا الضامن على الله أن لا يبرح حتّى تُقضى حاجته»(37). وعن مقاتل بن مقاتل، قال: قلت لامام للرضا (عليه السلام): علّمني دعاءً لقضاء الحوائج، فقال: «إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى مهمّة فاغتسل، والبس أنظف ثيابك، وشمّ شيئاً من الطيب، ثمّ ابرز تحت السماء فصلّ ركعتين تفتتح الصلاة فتقرأ فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة، ثمّ تركع فتقرأ خمس عشرة مرّة، ثمّ تتمّها على مثال صلاة التسبيح غير أنّ القراءة خمس عشرة مرّة، فإذا سلّمت فاقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ تسجد فتقول في سجودك: اللهمّ إنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل سواك، فإنّك أنت الله الحقّ المبين، اقضِ لي حاجة كذا وكذا، الساعة الساعة، وتلحّ فيما أردت»(38). وعن جميل قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخلتْ عليه امرأة، وذكرتْ أنّها تركتْ ابنها وقد قالت بالملحفة على وجهه ميتاً، فقال لها: «لعلّه لم يمت، فقومي فاذهبي إلى بيتك، فاغتسلي وصلّي ركعتين، وأدعي وقولي: يا من وهبه لي ولم يك شيئاً جدّد هبته لي، ثمّ حرّكيه ولا تخبري بذلك أحداً». قالت: ففعلت فحرّكته فإذا هو قد بكى»(39). وما رواه الصدوق في الفقيه، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن سهيل، عن أشياخهما، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا حضرت لك حاجة مهمّة إلى الله عزّ وجلّ، فصم ثلاثة أيّام متوالية، الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة إن شاء الله تعالى فاغتسل والبس ثوباً جديداً، ثمّ اصعد إلى أعلى بيت في دارك، وصلّ فيه ركعتين، وارفع يديك إلى السماء، ثمّ قل...»، وذكر الدعاء، قال (عليه السلام): «لربّما كانت الحاجة لي، فأدعو بهذا فأرجع وقد قضيت»(40). وفي الفقيه مرسلا، عن مرازم، عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: «إذا فدحك أمر عظيم فتصدّق في نهارك على ستّين مسكيناً، على كلّ مسكين نصف صاع بصاع النبيّ (صلى الله عليه وآله)من تمر أو برّ أو شعير، فإذا كان الليل اغتسلت في ثلث الليل الأخير، ثمّ لبست أدنى ما تلبس من تعول من الثياب إلاّ أنّ عليك في تلك الثياب إزاراً، ثمّ تصلّي ركعتين»، إلى أن قال: «فإذا وضعت جبينك في السجدة الثانية استخرت الله مئة مرّة تقول: اللهمّ إنّي أستخيرك بعلمك، ثمّ تدعو الله بما شئت...»(41)، الحديث. وما رواه الشيخ عن زرارة، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، في الأمر يطلبه الطالب من ربّه، قال: «يتصدّق في يومه على ستّين مسكيناً، على كلّ مسكين صاع بصاع النبيّ (صلى الله عليه وآله)، فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني، ويلبس أدنى ما يلبس»، وذكر الحديث إلى أن قال: «فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار الله مئة مرّة يقول...»، وذكر الدعاء(42). وقد روي في صلاة الحاجة أخبار كثيرة، ذكر كثيراً منها الشيخ في المصباح(43)وغيره(44)، في بعضها الغسل وبعضها خال عن الغسل. وأمّا صلاة الاستخارة فليس في شيء منها الغسل إلاّ ما ذكر. قال المحقّق الكركي في جامع المقاصد عند قول العلاّمة: «في صلاة الحاجة والاستخارة»: «ليس المراد أيّ صلاة اقترحها المكلّف لأحد الأمرين، بل المراد بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمّة (عليهم السلام)، وله مظان، فليطلب منها»(45). وفي الفوائد المليّة: «إنّ استحباب الغسل للحاجة والاستخارة على بعض الوجوه لا مطلقاً، فإنّ لكلّ واحدة منهما أنواعاً من الصلوات والدعوات، وليس جميعها يستحبّ له الغسل»(46). وفي شرح الدروس بعد نقل عبارة الجامع المتقدّمة: «ولا يخفى، أنّ ذلك في صلاة الحاجة موجّه; لأنّ الغسل عبادة متوقّفة على الإذن، ولا إذن فيه لصلاة الحاجة، أمّا صلاة الاستخارة فلا; لإطلاق ما دلّ على أنّ غسل الاستخارة مستحبّ، بل الظاهر عدم التقييد بالصلاة، فيستحبّ للاستخارة مطلقاً»(47). قال في كشف اللثام بعد تقييد الاستحباب ببعض صلاة الحاجة والاستخارة: «ويمكن التعميم كما هو ظاهر العبارة وأكثر العبارات; لإطلاق قول ألامام الرضا (عليه السلام): «وغسل الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى»(48)، وقول ألامام الصادق (عليه السلام)في خبر سماعة: «وغسل الاستخارة مستحبّ»(49). وإطلاقهما يشمل طلب الحاجة والاستخارة بغير صلاة، فلو قيل باستحبابه لهما مطلقاً لم يكن بذلك البعيد»(50). -------------------------------------------------------------------------------- (1). المقنعة: 51. (2). المبسوط 1: 40. (3). الاقتصاد: 388. (4). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): 168. (5). المراسم: 52. (6). الكافي في الفقه: 135. (7). المهذّب 1: 33. (8). الوسيلة: 55. (9). غنية النزوع: 62. (10). السرائر 1: 125. (11). المعتبر 1: 359. (12). شرائع الإسلام 1: 37. (13). المختصر النافع: 16. (14). الجامع للشرائع: 33. (15). نزهة الناظر: 16. (16). إشارة السبق: 72. (17). قواعد الأحكام 1: 178. (18). تحرير الأحكام 1: 88. (19). تذكرة الفقهاء 2: 146. (20). تبصرة المتعلّمين: 34. (21). تلخيص المرام: 12. (22). إرشاد الأذهان 1: 221. (23). منتهى المطلب 2: 477. (24). نهاية الإحكام 1: 178. (25). الدروس الشرعيّة 1: 87. (26). البيان: 38. (27). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95. (28). لم نجده فيه. (29). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 54. (30). كشف الالتباس 1: 342. (31). روض الجنان 1: 64. (32). الوسيلة: 55. (33). غنية النزوع: 62. (34). المعتبر 1: 359. (35). تذكرة الفقهاء 2: 146. (36). روض الجنان 1: 64، وقال فيه بعد إسناده إلى الخبر: « وضعفه معتضد بعمل الأصحاب ». (37). الكافي 3: 476، باب صلاة الحوائج، الحديث 1، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 3: 333، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 20، الحديث 1. (38). الكافي 3: 477، باب صلاة الحوائج، الحديث 3، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 8: 131، كتاب الصلاة، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الباب 28، الحديث 7. (39). الكافي 3: 479، باب صلاة الحوائج، الحديث 11، وسائل الشيعة 8: 137، كتاب الصلاة، أبواب الصلوات المندوبة، الباب 30، الحديث 2. (40). الفقيه 1: 556 / 1545، باب صلاة الحاجة، الحديث 2، وفيه: « بهذا الدعاء فأرجع »، وسائل الشيعة 8: 132، كتاب الصلاة، أبواب الصلوات المندوبة، الباب 28، الحديث 10. (41). الفقيه 1: 555 / 1544، باب صلاة الحاجة، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 334، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 21، الحديث 1. (42). التهذيب 1: 122 / 307، باب أغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 39، وسائل الشيعة 3: 334، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 21، الحديث 1. (43). مصباح المتهجّد: 258، و 323 ـ 363. (44). التهذيب 3: 183، باب صلاة الحوائج. (45). جامع المقاصد 1: 76. (46). الفوائد المليّة: 71، مع تفاوت. (47). مشارق الشموس: 44، السطر 13، مع تفاوت. (48). فقه ألامام الرضا (عليه السلام): 82، مستدرك الوسائل 2: 497، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 1. (49). الكافي 3: 40، باب أنواع الغسل، الحديث 2، الفقيه 1: 78 / 176، باب الأغسال، الحديث 5، التهذيب 1: 108 / 270، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 2، في المصادر: وسائل الشيعة 3: 303، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 3. (50). كشف اللثام 1: 157، بتفاوت يسير.
|