|
مصباح [ 46 ]
[ في استحباب الغسل لصلاة الشكر ]
ومنها: الغسل لصلاة الشكر. نصّ عليه القاضي في المهذّب(1)، والحلّيون الثلاثة على احتمال في الكافي(2)، والغنية(3)، والإشارة(4)، وادّعى عليه ابن زهرة الإجماع(5). ويدخل ذلك في عموم قول من قال باستحبابه(6) لكلّ فعل يتقرّب به إلى الله، بل في طلب الحاجة; لقوله تعالى: (لاَنْ شَكَرْتُمْ لاََزِيدَنَّكُمْ)(7). وروى الكليني عن هارون بن خارجة، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال في صلاة الشكر: «إذا أنعم الله عليك بنعمة فصلِّ ركعتين، تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أ يّها الكافرون، وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك وسجودك: الحمد لله شكراً شكراً وحمداً، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك: الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي»(8). وليس في هذا الحديث ذكر الغسل، ولم أجد غيره، والقول به غير مشهور. -------------------------------------------------------------------------------- (1). المهذّب 1: 33. (2). الكافي في الفقه: 135. (3). غنية النزوع: 62. (4). إشارة السبق: 72. فإنّه اكتفى بذكر استحباب الغسل للاستسقاء والاستخارة والشكر، ولم يذكر لفظ الصلاة قبلها، بل لم يذكر استحباب الغسل لصلاة الشكر أيضاً في كتاب الصلاة. (5). الغنية: 62. (6). أي: استحباب الغسل. (7). إبراهيم (14): 7. (8). الكافي 3: 481، باب صلاة الشكر، الحديث 1، مع تفاوت يسير، وسائل الشيعة 8: 142، كتاب الصلاة، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الباب 35، الحديث 1.
|