|
مصباح [ 50 ]
[ في استحباب الغسل للتوبة عن كفر أو فسق ] ومنها: غسل من تاب عن كفر أو فسق. أمّا استحباب الغسل للتوبة من الكفر، فبإجماع علمائنا، كما في المنتهى(1)، وظاهر التذكرة(2)، والمعتبر(3). ولأنّه قد ثبت الغسل في التوبة من الذنوب مطلقاً، أو الكبائر منها(4)، والكفر من أكبر الكبائر، فيستحبّ الغسل لمن تاب منه. ولأمر النبيّ(صلى الله عليه وآله)قيس بن عاصم وثمامة بن أثال ـ لمّـا أسلما ـ بالاغتسال(5)، وليس المراد غسل الجنابة; لعدم الاختصاص بهما، فيكون المراد به غسل التوبة. وللحديث القدسي: «يا محمّد، ومن كان كافراً وأراد التوبة والإيمان فليُطهِّر لي ثوبه وبدنه»(6)، بناءً على أنّ المراد بتطهير البدن الغسل. وقول ألامام الصادق(عليه السلام) فيما يأتي من حديث استماع الغناء: «قم، فاغتسل، وصلّ ما بدا لك، فلقد كنت مقيماً على أمر عظيم»(7)، ولا شيء أعظم من الكفر. وأمّا غير الكفر من الذنوب، فقد أجمع الأصحاب على استحباب الغسل للكبائر منها، واختلفوا فيما عداها من الصغائر. ففي المقنعة(8)، والإشراف(9)، والكافي(10)، والغنية(11)، والإشارة(12) التقييد بالكبائر. وفي الغنية الإجماع على الاستحباب فيها(13). وقد يفهم منه الإجماع على التقييد وليس نصّاً في ذلك، والقول به نادر والمشهور العموم; فإنّ الأصحاب ـ عدا من نصّ على القيد ـ ما بين مُطلِق لاستحباب الغسل للتوبة، كما في المبسوط(14)، والاقتصاد(15)، وجُمَلِ الشيخ(16)، ومصباحه(17)، والمهذّب(18)، والمراسم(19)، والوسيلة(20)، والسرائر(21)، والمعتبر(22)، والنافع(23)،والنزهة(24)، والإرشاد(25)، والتبصرة(26)، والتلخيص(27)، والدروس(28)، والكفاية(29)، ومصرِّح بثبوته للتوبة مطلقاً، عن كبيرة كانت أو صغيرة، كما في المنتهى(30)، ونهاية الإحكام(31) والذكرى(32)، والنفليّة(33)، والمحرّر(34)، وجامع المقاصد(35)، والروضة(36)، وقائل باستحبابها(37) للتوبة من كفر أو فسق، كما وقع في عبارة الشرائع(38)، والجامع(39)، والقواعد(40)، والتحرير(41)، والتذكرة(42)، والبيان(43)، والمعالم(44)، والموجز(45)، وشرحه(46).والعموم في غير هذه العبارة معلوم من صريح الكلام و ظاهره. وأمّا هذه، فقد توهّم الاختصاص بالكبائر; لأنّ الصغيرة من غير إصرار لا توجب الفسق، لكنّ المستفاد من مقابلة الفسق فيها بالكفر ومن كلام غير واحد منهم أنّ المراد بالفسق هنا ما يعمّ الجميع. ففي المنتهى: «والغسل من توبة الفسق مستحبّ، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو صغيرة»(47). وفي نهاية الإحكام استحباب الغسل للتوبة عن كفر أو فسق، سواء كان الكفر ارتداداً أو أصليّاً، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة(48). وفي جامع المقاصد: «لا فرق في الفسق بين كونه عن صغيرة أو كبيرة»(49). وقد أورد الشهيد الثاني في الروض(50) والمسالك(51) على عبارة الإرشاد والشرائع أنّها تقتضي عدم استحباب الغسل للتوبة من الصغائر، واعتذر عن ذلك في المسالك بأنّ العبارة إنّما وقعت هكذا للتنبيه على خلاف بعض العامّة حيث أوجب غسل التوبة عن كفر، قال: «ولو قال عن كفر أو غيره حصل المراد»(52)، فعُلِم أنّ المراد من العبارة العموم، وإن أوهمت خلاف ذلك، ولا حاجة إلى العذر الذي ذكره; فإنّ المقابلة بالكفر تدفع هذا الوهم. وقد ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ الذنوب كلّها كبائر، ونَسب القول به إلى الجميع أو الأكثر(53). ومقتضى هذا القول استحباب الغسل في كلّ ذنب; لأنّ كلّ ذنب كبيرة على هذا القول. وهو موافقه في المعنى، وإن اختلف التعبير. وممّـا قلنا ظهر أنّ القول بالعموم هو المشهور، بل المجمع عليه; لندرة المخالف وانقراضه، ويظهر الإجماع على ذلك من الوسيلة حيث عدّ غسل التوبة من غير تقييد بالكبيرة من المندوب بلا خلاف(54)، ومن المعتبر حيث حكم باستحباب غسل التوبة وعزاه إلى الخمسة، ثمّ ذكر أنّ العمدة في ذلك فتوى الأصحاب(55)، وكذا الذكرى، فإنّه استند فيه إلى فتوى الأصحاب، ثمّ حكى التقييد بالكبائر عن المفيد(56)، والتذكرة(57)، ففيها: «غسل التوبة مستحبّ وليس بواجب، سواء كان عن كفر أو فسق عند علمائنا»(58). وقد نصّ على ذلك في المنتهى، فحكم باستحباب غسل التوبة، سواء كان عن كبيرة أو صغيرة، ثمّ قال: «وهو مذهب علمائنا أجمع»(59). والأصل في استحباب غسل التوبة من جهة الأخبار روايتان: إحداهما: الحديث الوارد في أدعية السرّ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)، قال: «وقال الله سبحانه لي: يا محمّد، قل لمن عمل كبيرةً من أُمّتك فأراد محوها والتطهّر(60) منها فليُطَهِّر لي بدنه وثيابه، ولْيخرج إلى برّيّة أرضي، فليستقبل وجهي(61)، ثمّ لْيَرفعْ يدَيه إليّ»(62)، الحديث. وفيه: «يا محمّد، من كثرت ذنوبه من أُمّتك فيما دون الكبائر حتّى يشتهر(63)بكثرتها، ويُمَقِّتَ على اتّباعها، فلْيعتمدني(64) عند طلوع الفجر أو قبل أُفول الشفق، ولْيَنصب وجهه إليَّ وليقل...»(65)، كذا. ولم يذكر التطهّر هنا، وظاهره الفرق بين الصغيرة والكبيرة. ويظهر من كتاب الإشراف(66) أنّه(67) معتمد المفيد ـ طاب ثراه ـ في الفرق بين الصغيرة والكبيرة، حيث أسند استحباب الغسل لمن أراد التوبة من كبيرة إلى ما جاء عن النبيّ(صلى الله عليه وآله). والحديث مع قصوره سنداً ودلالةً ـ لابتنائها على أنّ المراد بتطهير البدن الغسل، وهو غير واضح خصوصاً مع اقترانه بتطهير الثياب ـ ظاهر في الفرق بين من عمل كبيرة ومن أكثر من الصغائر مع دخول الإكثار منها في الإصرار الذي هو كبيرة، وإن اختلف الجنس. والرواية الثانية : ما رواه الكليني في باب الغناء من كتاب الزيّ والتجمّل والمروّة، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)فقال له رجل: بأبي أنت وأُمّي، إنّي أدخل كنيفاً لي ولي جيران وعندهم جوار يتغنّين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنّ، فقال: «لا تفعل». فقال الرجل: «والله ما آتيهنّ برجلي وإنّما هو سماع أسمعه باذني». فقال: «لله أنت، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول: (اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا)(68)»، فقال: بلى والله، ولكأ نّي لم أسمع هذه الآية من كتاب الله من عربيّ ولا عجميّ، لا جرم إنّي لا أعود إن شاء الله، وإنّي لأستغفر الله. فقال لي: «قم، فاغتسل، وصلّ ما بدا لك فإنّك كنت مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، احمد الله واسأله التوبة من كلّ ما يكره، فإنّه لا يكره إلاّ كلّ قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإنّ لكلٍّ أهلا»(69). وقد روى ذلك الصدوق في الفقيه، والشيخ في التهذيب في مباحث الأغسال، مرسلا عن ألامام الصادق (عليه السلام) (70)، والأكثر نقلوا الحديث من أحد الكتابين، وضعّفوه بالإرسال(71)، حيث وجدوه فيهما كذلك. وبما تلونا عليك من طريق الكليني ظهر أنّه صحيح، فإنّ رجال السند كلّهم ثقات، وإن قيل في هارون بن مسلم أنّه كان له مذهب في الجبر والتشبيه(72). واختلفوا في المعنى المستفاد من الحديث، هل هو غسل التوبة من الكبائر، أو مطلق الذنوب كبيرةً كانت أو صغيرة؟ فالشيخ في التهذيب احتجّ به لما قاله المفيد (رحمه الله)في المقنعة(73) من استحباب الغسل للتوبة من الكبائر(74)، وظاهره أنّه فهم الاختصاص بها، وهو الذي رجّحه جماعة من المتأخّرين(75). وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرح النفليّة: «والمروي استماع الغناء، وظاهر الرواية أنّه كبيرة»(76). وصرّح في المسالك بخلاف ذلك، وقطع بشمول النصّ للصغيرة(77). وقد سبقه إلى ذلك المحقّق الكركي، فقال في شرح القواعد: «وعن المفيد التقييد بالكبائر، والخبر يدفعه»(78). وهو ظاهر العلاّمة في المنتهى(79) وغيره ممّن استدلّ بالرواية على العموم(80). وفي المعتبر: «وهي متناولة لصورة معيّنة، فلا تتناول غيرها»(81)، ولعلّ مراده تناول الكبيرة دون غيرها. والوجه في الاختصاص(82) قوله (عليه السلام): «فإنّك كنت مقيماً على أمر عظيم»، وقوله (عليه السلام): «ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك»، وأنّ استماع الغناء كبيرة، كما في بعض الأخبار(83)، وقد قُرِن بعبادة الأصنام في قوله تعالى: (وَاجْتَنِبوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثانِ وَاجْتَنِبوا قَوْلَ الزُّورِ)(84); فإنّه مُفسَّر بالغناء(85)، وكذا لهو الحديث(86) في قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلـْم وَيَتَّخِذَها هُزُواً)(87)، وقد عُقّب ذلك بقوله: (أُوْلـئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين)(88)، والظاهر أنّه عذاب النار، فيكون من الكبائر; فإنّ الصحيح في معناها أنّها كلّ ما أُوعد عليه النار، وهذا بناءً على أنّ المراد بوعيد النار ما يعمّ الصريح والضمني، وإن اشتُرط التنصيص على المعصية، مع أنّ الاستماع مفروض(89) هنا هو استماع أصوات الجوار المغنّيات مع غيره من الملاهي، كالعود. وربما ظهر من الحديث الإصرار على ذلك، ولا صغيرة مع الإصرار. وقد يمنع الدلالة في ذلك كلّه به(90); فإنّ الظاهر من السؤال عدم علم السائل بالتحريم، وأنّه كان يعتقد أنّ المحرّم هو ما يأتيه برجله دون ما يسمعه بأُذنه، حتّى تلا عليه الإمام الآية، وحينئذ فالمعصية المتحقّقة منه هي الإقدام على ما يحتمل كونه معصية، وترك السؤال مع قيام الاحتمال، ولم يثبت كونه كبيرة، وإنّما جعله (عليه السلام) أمراً عظيماً لعظمه في نفسه، أو لأنّ كلَّ ذنب عظيم وإن اختُلفت مراتب الذنوب في ذلك، فكان بعضها أعظم من بعض، مع أنّه (عليه السلام) في مقام الردع والزجر ويناسبهما التعظيم والتهويل. وقد يتّفق مثله في مقام التنزيه فضلا عن التحريم، ولو كانت المعصية الحاصلة منه كبيرة لكان المفهوم من الحديث هو الإصرار على الكبيرة، فإنّه (عليه السلام) قال: «لأ نّك كنت مقيماً على أمر عظيم»، ومقتضاه ثبوت العِظَم في أصل الفعل، وتعليل الغُسل بالإصرار عليه، ولا قائل باختصاص الغسل بالإصرار على الكبيرة. ومع ذلك ففي الحديث شواهد على العموم، كقوله (عليه السلام): «أما سمعت الله يقول: (اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا)(91)»، وقوله: «واسأله التوبة من كلّ ما يكره»، وقوله: «فإنّه لا يكره إلاّ القبيح، والقبيح دعه لأهله». وليس الغرض من ذلك عدم تبعيض التوبة، كما ذهب إليه بعض المتكلّمين(92)، فإنّ الحقّ أنّها تتبعّض كما حُقِّق في محلّه، بل الغرض الأمر بالتوبة من كلّ ذنب، سواءٌ في ذلك استماع الغناء وغيره، والكبائر من الذنوب وصغائرها، فيثبت الغسل في الجميع كما يقتضيه التعليل والتذييل. وأمّا ما قيل من أنّ الصغائر مكفّرة بترك الكبائر(93)، استناداً إلى ظاهر قوله تعالى : (إنْ تَجْتَنِبوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)(94)، فليس على ما ينبغي; فإنّ التوبة عن الذنوب كلّها واجبة، كبيرةً كانت أو صغيرةً، والصغيرة بترك التوبة تصير كبيرة إلاّ مع الغفلة أو النسيان، فتكفّر بترك الكبائر، وعليه تحمل الآية. وبما قلناه ظهر أنّ الأوجه في الحديث هو العموم، كما فهمه الأكثر(95)، والعمدة في المسألة فتوى الأصحاب، واتّفاقهم على ذلك بعد الخلاف، كما عُلم ممّـا قرّرناه. ويؤيّد استحباب غسل التوبة مطلقاً قوله تعالى: (إنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرينَ)(96)، وورود الغسل لقاضي صلاة الكسوف; فإنّه عقوبة على ترك الفريضة، وكذا الغسل لرؤية المصلوب وقتل الوزغ، وتعليل الأخير بأنّه يخرج من ذنوبه، فكان كالتائب منها(97). وإنّ الظاهر كون الوجه في شرع هذا الغسل التفؤّل للطهارة المعنوية الحاصلة بالتوبة بالاغتسال الذي هو تطهير الظاهر; فإنّ الظاهر عنوان الباطن. -------------------------------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 2: 474. (2). تذكرة الفقهاء 2: 145. (3). المعتبر 1: 359. (4). انظر: المقنعة: 51، الكافي في الفقه: 136، غنية النزوع : 62. (5). صحيح البخاري 1: 183، الباب 76، الحديث 459، في إسلام ثمامة بن أُثال، سنن النسائي: 57، باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، الحديث 189، أيضاً في إسلام ثمامة بن أُثال، سنن أبي داود 1: 98، باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، الحديث 355، في إسلام قيس بن عاص. (6). الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسيّة: 173، بحار الأنوار 95: 308، أبواب أحراز النبيّ، الباب 308، الحديث 1، وفيه: «بدنه وثيابه ». (7). الكافي 6: 432، باب الغناء، الحديث 10، وفيه: «سل ما بدا لك، فإنّك كنت» إلى آخره، الفقيه 1: 80 / 177، باب الأغسال، الحديث 6، التهذيب 1: 121 / 304، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 36، وسائل الشيعة 3: 331، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 18، الحديث 1. (8). المقنعة: 51. (9). الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9): 17. (10). الكافي في الفقه: 135. (11). غنية النزوع:62. (12). إشارة السبق: 72. (13). غنية النزوع:62. (14). المبسوط 1: 40. (15). الاقتصاد: 388. (16). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): 168. (17). مصباح المتهجّد: 12. (18). المهذّب 1: 33. (19). المراسم: 52. (20). الوسيلة: 55. (21). السرائر 1: 125. (22). المعتبر 1: 359. (23). المختصر النافع: 16. (24). نزهة الناظر: 16. (25). إرشاد الأذهان 1: 221. (26). تبصرة المتعلّمين: 34. (27). تلخيص المرام: 12. (28). الدروس الشرعيّة 1: 87. (29). كفاية الأحكام 1: 39. (30). منتهى المطلب 2: 474. (31). نهاية الإحكام 1: 178. (32). ذكرى الشيعة 1: 198. (33). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95. (34). لم يرد فيه ذكر هذا الغسل. (35). جامع المقاصد 1: 76. (36). الروضة البهيّة 1: 317. (37). كذا في النسخ، والظاهر إرجاع الضمير إلى الغسل، فالصحيح: «باستحبابه ». (38). شرائع الإسلام 1: 37. (39). الجامع للشرائع: 33. (40). قواعد الأحكام 1: 178. (41). تحرير الأحكام 1: 88. (42). تذكرة الفقهاء 2: 145. (43). البيان: 38. (44). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 70. (45). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 44. (46). كشف الالتباس 1: 343. (47). منتهى المطلب 2: 474. (48). نهاية الإحكام 1: 178. (49). جامع المقاصد 1: 76. (50). روض الجنان: 63. (51). مسالك الأفهام 1: 107. (52). مسالك الأفهام 1: 107. (53). نقل الشيخ البهائي في الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 82، عن المفيد وابن البراج وأبي الصلاح القول بأنّ الذنوب كلّها كبائر، وحكى عن الشيخ أبي عليّ الطبرسي نسبته القول بذلك إلى أصحابنا. أيضاً نسب هذا القول الشهيد في الدروس الشرعيّة 2: 125 إلى ظاهر بعض الأصحاب، والسيوري في التنقيح الرائع 4: 290، إلى بعض الأصحاب. (54). الوسيلة: 55. (55). المعتبر 1: 359. (56). ذكرى الشيعة 1: 198. (57). أي: وكذا التذكرة، عطف على الذكرى في السطر السابق. (58). تذكرة الفقهاء 2: 145. (59). منتهى المطلب 2: 474. (60). في المصدر: «والطهارة ». (61). زاد في المصدر: «يعني القبلة، لا يراه أحد». (62). بحار الأنوار 95: 307، أبواب أحراز النبيّ، الباب 308، الحديث 1، مع تفاوت يسير. (63). في المصدر: «حتّى يشهر ». (64). كذا في المصدر، وفي «د» و «ل»: فليتعمدني. (65). بحار الأنوار 95: 308، أبواب أحراز النبيّ، الباب 308، الحديث 1، مع تفاوت يسير. (66). الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9): 17. (67). أي: هذا الحديث الوارد في أدعية السرّ. (68). الإسراء (17) : 36. (69). الكافي 6: 432، باب الغناء، الحديث 10، وفيه: «سل ما بدا لك، فإنّك كنت» إلى آخره، الفقيه 1: 80 / 177، باب الأغسال، الحديث 6، التهذيب 1: 121 / 304، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 36، وسائل الشيعة 3: 331، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 18، الحديث 1. (70). تقدّم تخريجهما في الهامش السابق. (71). ضعّفه المحقّق في المعتبر 1: 359، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 155، بالإرسال، والعلاّمة الحلّي نقل الحديث في منتهى المطلب 2: 474، عن الصدوق والشيخ فقط، ساكتاً عنه، وقال المجلسيّ الأوّل في لوامع صاحبقراني 1: 574، أ نّ جمعاً من العلماء نقلوا هذا الحديث وحكموا بإرساله. (72). رجال النجاشي: 438، الرقم 1180. (73). المقنعة: 51. (74). التهذيب 1: 121 / 304، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 36. (75). منهم: المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 47، السطر 1، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 155. وأيضاً منهم الشهيد الثاني في الفوائد المليّة، كما سينقل عنه بعد ذلك. (76). الفوائد المليّة: 71. (77). مسالك الأفهام 1: 107. (78). جامع المقاصد 1: 76. (79). منتهى المطلب 2: 474. (80). كالمجلسي الأوّل في روضة المتّقين 1: 230، حيث فهم منها العموم، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 4: 192. (81). المعتبر 1: 359. (82). أي: اختصاص استحباب الغسل بالتوبة للكبائر من الذنوب. (83). وهو ما ورد في تفسير «لهو الحديث» في الآية الكريمة، وسيأتي تخريجه في الهامش 3 من الصفحة الآتية. واعلم أ نّ الشيخ البهائي قال في الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 82 : «فكون استماع الغناء من الصغائر محلّ تأمّل، وقد روى محمّد بن مسلم في الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الغناء ممّا وعد اللّه تعالى عليه النار، وتلا هذه الآية، إلى آخر الحديث ». (84). الحجّ (22): 30. (85). انظر: وسائل الشيعة 17: 303 ـ 305، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 2 و 9. وانظر نفس الباب، الصفحة 308 و 310، الحديث 20 و 26. (86). انظر: وسائل الشيعة 17: 305 ـ 307، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 6 و 7 و 11 و 16. (87). لقمان (31): 6. (88). لقمان (31): 6. (89). في «ن» و «ل»: المفروض. (90). «به» لم يرد في «ل». (91). الإسراء (17) : 36. (92). نسبه الشيخ المفيد في أوائل المقالات : 86، إلى أبي هاشم الجبائي. (93). قاله الفاضل المقداد في كنز العرفان 2: 372، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام 14: 166، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 12: 319، وغيرهم. (94). النساء (4): 31. (95). راجع: الصفحة 515، الهامش 3 إلى 5 . (96). البقرة (2): 222. (97). سيأتي في الصفحة 519.
|