|
الاستحاضة والنفاس
ـ[199]ـ
المقصد الثالث: في الاستحاضة والنفاس دم الاستحاضة في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور. والناقص عن ثلاثة ممّا ليس بقرح ولا جرح، والزائد عن العادة مع تجاوز العشرة، وعن أيّام النفاس، ومع اليأس استحاضة. فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكلّ صلاة وتغيير القطنة; وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة; وإن سال وجب مع ذلك غسلٌ للظهر والعصر تجمع بينهما، __________________________________________________________________________ وغسلٌ للمغرب والعشاء تجمع بينهما، قوله: «دم الاستحاضة» إلى آخره: كأنّه مأخوذ من بعض الروايات(1)، ودليل الأحكام المذكورة واضح بعد ما مضى(2). قوله: «فإن كان الدم» إلى آخره: اعلم أنّه ينبغي وجوب الوضوء لكلّ صلاة في القليلة مع غسل الفرج وتغيير القطنة، أمّا الوضوء فلظاهر الآية(3)، ولما في صحيحة زرارة: «تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم»(4). ولما في صحيحة معاوية بن عمّار: «فإن كان الدم لا يثقب الكُرسف توضّأت _____________________________________ (1). وسائل الشيعة 2: 275، أبواب الحيض، الباب 3. (2). مضى في المقصد الثاني، الصفحة 181 وما بعدها. (3). يعني بها قوله تعالى في سورة المائدة(5): 6:(... إذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ...). (4). التهذيب 1: 169، الحديث 483، وسائل الشيعة 2: 375، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 9. ـ[200]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء»(1). والاُولى أظهر دلالةً. وغيرهما من الروايات(2). وأمّا عدم وجوب الغسل; فللأصل، وظاهر هذه الأخبار حيث أوجب الغسل في غير القليلة والوضوء فيها، وعدم ما يقتضي خلافه. وأمّا وجوب غَسل الفرج كلّ مرّة وتغيير القطنة; فلأدلّة وجوب الإزالة(3)، وكأنّه إجماعيّ أيضاً مع عدم عفو دم الاستحاضة في هذا المحلّ ولو كان فيما لا يتمّ فيه الصلاة، ووجوب التخفيف هنا بخلاف السَلس والمبطون، فإنّه نُقِل الإجماع(4) هنا دونهما، بل يظهر عدمه. نعم، الاحتياط وبعض الأخبار(5) يقتضي الاجتناب في الكلّ مهما أمكن. وكأنّ تغيير الخرقة في غيرها كذلك. وينبغي أيضاً وجوب الأغسال الثلاثة في القسمين الأخيرين، كما هو مذهب المصنّف في المنتهى(6)، والمحقّق في المعتبر(7)، وابن أبي عقيل وابن الجنيد على ما نُقل عنهم(8). والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمّار الثقة، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «فإذا جازت _______________________________________ (1). الكافي 3: 88، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 2، التهذيب 1: 106، الحديث 277، وسائل الشيعة 2: 371، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1. (2). وسائل الشيعة 2: 371، أبواب الاستحاضة، الباب 1. (3). وسائل الشيعة 3: 428، أبواب النجاسات، الباب 19. (4). نقله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 229، عن العلاّمة في منتهى المطلب 2: 409. (5). وسائل الشيعة 3: 428، أبواب النجاسات، الباب 19. (6). منتهى المطلب 2: 412. (7). المعتبر 1: 245. (8). حكاه عن الأخيرين المحقّق في المعتبر 1: 244. ـ[201]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ أيّامها ورأت الدم يثقب الكُرْسُف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وتغتسل للصبح»(1)، الحديث. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن الطامث ـ إلى قوله ـ: «فإذا نفذ اغتسلت وصلّت»(2). واعلم أنّ رواية زرارة هذه في طريقها ابن بكير ـ كأنّه عبدالله ـ وهو فطحيّ ثقة، لكن قالوا: «ممّن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصحّ عنه»(3). وبصحّة ما فيه من الأخبار(4). وكذا فيه محمّد بن خالد الأشعري، وقالوا: «إنّه قريب الأمر»(5). وفيه أيضاً الحسين بن الحسن بن أبان، وهو غير مصرّح التوثيق في محلّه(6)، فتأمّل، وإن وثّقه في رجال ابن داود(7) في ذكر محمّد بن أورمة، وعلم توثيقه من الضابطة، لكنّهم قالوا بصحّة الخبر الذي هو فيه(8). وأيضاً بعده الحسين بن سعيد، قالوا: الطريق إليه صحيح(9)، ولكن قالوا بصحّة ______________________________________ (1). الكافي 3: 88، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 2، التهذيب 1: 106، الحديث 277، وسائل الشيعة 2: 371، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1. (2). التهذيب 1: 169، الحديث 483، وسائل الشيعة 2: 375، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 9. (3). رجال الكشّي: 316، الرقم 213، رجال ابن داود: 253، الرقم 226، خلاصة الأقوال: 195، الرقم 609. (4). لاحظ: مختلف الشيعة 2: 497، المسألة 357، و 5: 169، المسألة 123. (5). رجال النجاشي: 343، الرقم 925. (6). لاحظ: رجال ابن داود: 80، القسم الأوّل، الرقم 476. (7). رجال ابن داود: 270، القسم الثاني، الرقم 431. (8). فإنّ العلاّمة صحّح طريق الصدوق إلى الحسين بن سعيد، وفيه: الحسين بن الحسن بن أبان. لاحظ: خلاصة الأقوال: 441، الفائدة الثامنة، الفقيه 4(شرح المشيخة): 90. (9). خلاصة الأقوال: 436، الفائدة الثامنة. ـ[202]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ هذه الرواية(1)، فلذلك قلت: ولعلّهم رأوها صحيحة في غير هذا المحلّ، والذي رأيته ما أشرت. وأيضاً روايات صحيحة دالّة على وجوب الأغسال على المستحاضة، ولمّا أبطلنا وجوب الغسل في القليلة مع عدم القائل بوجوب الأغسال عليها، بقي القسمان تحتها: منها: صحيحة ابن سنان ـ لأظنّه عبدالله الثقة; لبعض القرائن مثل التصريح باسمه في مثل هذا السند بعينه، وهي بعينها مرويّة في الكافي(2) في الحسن ـ; لإبراهيم بن هاشم ـ عن عبدالله بن سنان، ومثلها تسمّى بالصحيحة(3)، ولروايته عن أبي عبدالله(عليه السلام)، وأيضاً قد صرّح في الشرح فقال: «صحيحة عبدالله بن سنان»(4). ورواية النضر(5) عنه وهو أيضاً ابن سويد الثقة; لما ذكر ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر»(6)، الخبر. وصحيحة صفوان بن يحيى الثقة، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك، إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم، ثمّ طهرتْ فمكثتْ ثلاثة أيّام طاهراً، ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتُمسك عن الصلاة ؟ قال: «لا، هذه مستحاضة، تغتسل _________________________________________ (1). روض الجنان 1: 230. (2). الكافي 3: 90، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 5. (3). كصحيحة الحلبي في منتهى المطلب 1: 23، تذكرة الفقهاء 2: 419، الدروس الشرعيّة 2: 288، جامع المقاصد 9: 158. (4). روض الجنان 1: 231. (5). وسائل الشيعة 2: 373، أبواب الاستحاضة، الباب 1، ذيل الحديث 4. (6). التهذيب 1: 171، الحديث 487، وسائل الشيعة 2: 372، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 4. ـ[203]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد»(1). وهذه مذكورة في الكافي(2) والتهذيب(3) بسند صحيح. والعجب أنّ الأصحاب ما ذكروهما. وأمثالُهما في هذه المسألة كثيرة، وما نقلتها للاكتفاء بالأصحّ. وفي هذه الأخبار دلالة أيضاً على عدم وجوب الوضوء، وتداخل غسل الحيض والاستحاضة. وفي الأخيرة دلالة مّا على جواز الاستظهار إلى العشرة، واعتبار الدم بالقطنة، وجواز الوطء في الاستحاضة. وأمّا ما يدلّ على وجوب غسل واحد عند الصبح للفجر فقط، فالظاهر أنّه لا يوجد. نعم، الأصل ينفي غير الواحد، وتبطله الأدلّة السابقة(4)، وغاية ما ذكروا له مقطوعة سماعة الواقفي الثقة ـ مع وجود عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقّف في قبوله المصنّف في الخلاصة(5)، ومحمّد بن الحسين المشترك وإن فرض على ما هو الظاهر أنّه ابن أبي الخطّاب الثقة ـ قال: قال: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكُرسف اغتسلت لكلّ صلاتين، وللفجر غسلاً، فإن لم يجز الدم الكُرْسُف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة»(6). مع أنّ ظاهرها وجوب غسل واحد في القليلة، والثلاثة فيهما، ولهذا استدلّ بها ______________________________________________ (1). وسائل الشيعة 2: 372، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 3. (2). الكافي 3: 90، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 6. (3). التهذيب 1: 170، الحديث 486. (4). سبقت في الصفحة 197 ـ 198. (5). خلاصة الأقوال: 382، الرقم 1535. (6). الكافي 3: 89، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 4، التهذيب 1: 170، الحديث 485، وسائل الشيعة 2: 374، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 6. ـ[204]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ مَن أوجب الغسل لها(1)، وعدم صراحتها بأنّه للفجر، فيمكن حملها على الاستحباب لها. ويؤيّده الاحتياط; للخروج عن الخلاف في الجملة. وأيضاً مقطوعة زرارة، قال: قلت له: النفساء متى تُصلّي ؟ قال: «تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت(2) واستثفرت(3) وصلّت، فإن جاز الدم الكُرْسُف تعصّبت(4) واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، إن لم يجز الدم الكُرْسُف صلّت بغسل واحد»، قلت: فالحائض ؟ قال: «مثل ذلك سواء»(5)، الخبر. والكلام إمّا في سندها; فلاشتراك أحمد بن محمّد وإن كان الظاهر أنّه ابن عيسى الثقة، ولوجود حريز، فإنّه وإن كان ثقة ولكن فيه كلام(6)، ولقولهم: إنّها مقطوعة(7)، وإن قالوا: «الظاهر أنّ مثل زرارة ما ينقل في مثل هذه إلاّ عن الإمام(عليه السلام) »(8). ولكن رأيتُ في التهذيب بعد نقل هذه المقطوعة بورقة تخميناً في أحكام النفساء، جزم بأنه عن الإمام(عليه السلام) حيث قال: وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)(9). ___________________________________________ (1). لاحظ: منتهى المطلب 2: 410، روض الجنان 1: 230 ـ 231. (2). احتشت: أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر. مجمع البحرين 1: 100، «حشا». (3). الاستثفار: أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويّاً ثمّ يخرجه. لسان العرب 1: 337، «ثفر». (4). تعصّب: شدّ العصابة، والعصابة ما عُصِب به. انظر: القاموس المحيط: 107، «عصب». (5). الكافي 3: 99، باب النفساء، الحديث 4، التهذيب 1: 173، الحديث 496، وسائل الشيعة 2: 373، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5. (6). لاحظ: رجال ابن داود: 237، القسم الثاني، الرقم 113. (7). لاحظ: المعتبر 1: 245، روض الجنان 1: 231. (8). منتهى المطلب 2: 412. (9). التهذيب 1: 175، ذيل الحديث 501، وسائل الشيعة 2: 383، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 2. ـ[205]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ وما مضى في كتابه ما أشار إليه إلاّ هذه المقطوعة. وهذه الأُمور وإن كانت ممّا لا يضرّ، ولكن في مقام المعارضة ترجّح عليها مثلها(1) الخالية عنها، وهو ظاهر. وأمّا في دلالتها: فبعدم صراحتها في المطلوب(2)، وتحتمل القليلة، بل يمكن دعوى الظهور فيها; إذ في المتوسّطة أيضاً يجوز الدم الكُرْسُف ولكن لا يسيل، فيكون الخبر عليهم من وجهين، لا لهم. وبلزوم الغسل في القليلة مع عدم قولهم به، فيمكن الحمل عليه مع القول بالاستحباب، كما مرّ(3). وباحتمال إرادة الغسل في قوله: «بغسل واحد» الغسلَ الذي فعلته للانقطاع، كما أشار إليه في أوّل الخبر حيث قال: «وإلاّ اغتسلت»، فيكون معنى قوله: «صلّت بغسل» أنّها لم تغتسل الأغسال المتعدّدة التي وجبت عليها بعد الاعتبار في الأوّل، بل اكتفت بالغسل الذي فعلته أوّلاً. وهو غير بعيد، بل ظاهر بعد التأمّل، وبالنسبة إلى تأويلات الشيخ(4) قريب جدّاً، كما هو ظاهر عند التأمّل. وعلى تقدير البعد يحمل عليه; لما مرّ(5); إذ يبعد إسقاط الأغسال التي وجبت عليها، بما مرّ بهذه الرواية بمجرّد هذا البعد، مع أنّ حملها على القليلة أقرب من القول به للمتوسطة. فالقول بغسل واحد لها أقرب من القول بوجوبه للمتوسطة، ولاشكّ في شمولها ___________________________________________ (1). في المطبوعة الأخيرة: «غيرها» بدل «مثلها». (2). يعني: الاجتزاء بغسل واحد في المتوسطة. (3). مرّ في الصفحة السابقة. (4). لم نعثر على كلام الشيخ، ولكن قال الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 231، ما هذا لفظه: «وحمل أكثر الأصحاب هذين الخبرين على الغمس». (5). مرّ قبيل ذلك بأسطر. ـ[206]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ لها فلابدّ من التأويل; ليخرج، وذلك ليس بأقرب ممّا قلناه فتأمّل. ولبُعدِ(1) عدم تعيين المحلّ للغسل مع إرادة التعيين من غير نصب دليل، وهذا مؤيّد التأويل الذي قلناه حيث لا محلّ معيّناً. وبالجملة، الغرض تحصيل المرجّح، فلا ينبغي التكليف في دفع الأُمور المذكورة. وأمّا خبر الصحّاف(2) فمشتمل على ما لم يقل به أحد من الأصحاب، مثل وجود دم لا يكون حيضاً ولا من الرحم في الحامل بعد ما يمضي عشرون يوماً من عادته، وأنّها تتوضّأ مهما كان وتصلّي، وعدم وجوب غسل الفرج لكلّ صلاة، وكذا تغيير القطنة والخرقة، والاعتبار في الدم بالسيلان من خلف الكُرْسُف، وأنّه ما لم يطرح ما يكون عليها إلاّ الوضوء، وأنّه لا غسل عليها مع عدم السيلان أصلاً بل الوضوء فقط، وغير ذلك. ومع ذلك يمكن حمل عدم وجوب الغسل مع عدم السيلان على القليلة فقط، فإنّ الوصول إلى الخرقة معتبر في المتوسّطة أيضاً، فليس ببعيد إطلاق السيلان عليه سيّما على التغليب; للضرورة. وبالجملة، يمكن الجمع بين الأخبار في الجملة، وأنّه حسن، ولم يبق شيء إلاّ بعض ما في رواية حسين بن نعيم الصحّاف(3) الذي ما ذكره الأصحاب، فلو ثبت صحّتها تأوّل إن أمكن، وإلاّ تطرح. هذا ما فهمته، فأنا معذور. ____________________________________ (1). عطف على قوله: «لما مرّ» في الصفحة السابقة. (2). الكافي 3: 95، باب الحبلى ترى الدم، الحديث 1، التهذيب 1: 168، الحديث 482، و: 388، الحديث 1197، الاستبصار 1: 140، الحديث 482، وسائل الشيعة 2: 330، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 3. (3). المصدر نفسه. ـ[207]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ واعلم أنّ الذي فهمته ممّا تقدّم احتمال اعتبار الدم حال الصلاة، ومطلقاً أحوط، والجمع بين الصلاتين وعدم الوضوء مع الغسل، كما يقول السيّد وابن أبي عقيل(1). ويمكن كون الجمع للرخصة، فيجوز التفريق مع تعدّد الغسل، كما قاله الأصحاب وإن كان غير مفهوم من هذه الأخبار; لدعوى الإجماع في المنتهى على جواز التفريق(2). ولصحيحة يونس بن يعقوب: «الغسل في وقت كلّ صلاة»(3)، في المستحاضة، فيحمل على عدم الجمع; للجمع بين الأخبار. قال في المنتهى: إنّها حسنة(4)، وليس بظاهر، ويمكن حملها على الأوقات الثلاثة، لكن الأوّل أولى; لقول الأصحاب(5)، والأصل، والأقربيّة. أمّا الوضوء فينبغي للاحتياط مقدّماً. وادّعى الشارح وجود أخبار صحيحة دالّة على وجوب الوضوء مع الأغسال كما هو المشهور(6)، وما رأيت خبراً فكيف أخباراً صحيحة ؟ ! إلاّ أن يُريد ما مرّ(7)، وقد عرفت حاله. وكذا ادّعى في تحريم الوطء قُبُلاً بعد انقطاع الحيض وقَبلَ الغُسل، وكذا في تحليله(8). وما رأيت أخباراً صحيحة. نعم، رأيت خبر الشبق صحيحاً في «زيادات نكاح التهذيب»(9)، وما نقل هو أيضاً إلاّ غير الصحيح. _______________________________________ (1). حكاه عنهما في المعتبر 1: 244، وروض الجنان 1: 232. (2). منتهى المطلب 2: 424. (3). التهذيب 1: 402، الحديث 1259، الاستبصار 1: 149، الحديث 516، وسائل الشيعة 2: 376، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 11. (4). في المصدر: «بما رواه في الصحيح عن يونس بن يعقوب». منتهى المطلب 2: 319. (5). منتهى المطلب 2: 424. (6). روض الجنان 1: 232. (7). لعلّه أراد ما مّر من الأخبار الدالّة على وجوب الوضوء للقليلة، في الصفحة 199. (8). روض الجنان 1: 216 ـ 217. (9). التهذيب 7: 486، الحديث 1952، وسائل الشيعة 2: 324، أبواب الحيض، الباب 27، الحديث 1. ـ[208]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ وكذا يظهر منه دعوى النصّ في إلحاق النفساء والحائض بالجنب في إيجاب الغسل للصوم(1)، مع دعوى المصنّف في المنتهى عدم وجدان نصّ صريح فيه(2). وكذا في إيجاب الغسل على المستحاضة للصوم(3)، وما رأيت إلاّ في بعض الأخبار أظنّ صحّته، وهي مكاتبة علي بن مهزيار المذكورة في الكافي في باب «صوم الحائض والمستحاضة»(4)، وفي التهذيب في باب «زيادات الصوم» قال: كتبت إليه(عليه السلام): امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب: «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها; لأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك»(5). ودلالتها كما ترى، ولذا توقّف الشيخ في المبسوط في وجوب قضاء الصوم على المستحاضة التي تركت الأغسال(6)، على ما نقله الشارح في شرح قوله: «ولو أخلّت بالأغسال»(7). بل ظاهرها عدم الإلحاق، وإلاّ وجبت الكفّارة أيضاً، مع أنّها مشتملة على عدم قضاء الصلاة، والظاهر أنّه خلاف ما ذهب إليه الأصحاب(8)، وقد _______________________________________ (1). روض الجنان 1: 58. (2). منتهى المطلب 9: 75. (3). روض الجنان 1: 238. (4). الكافي 4: 136، باب صوم الحائض والمستحاضة، الحديث 6. (5). الفقيه 2: 94، الحديث 419، التهذيب 4: 310، الحديث 937، وسائل الشيعة 2: 349، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 7. (6). المبسوط 1: 68. (7). روض الجنان 1: 238. (8). كما سيأتي في المتن، الصفحة 217، وكذا في شرائع الإسلام 1: 27، تذكرة الفقهاء 1: 291، ذكرى الشيعة 1: 249. ـ[209]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ مرّ هذا الخبر مع تأويله(1)، فتذكّر وتأمّل. وكذا رأيتُ خبراً غير صحيح في باب «زيادات التهذيب في الحيض والاستحاضة» يدلّ على وجوب قضاء الصوم لمن ترك غسل الحيض بالليل(2)، فهو أيضاً يدلّ على عدم اللحاق. وإن أراد باللحاق وجوب الغسل فقط، فغير بعيد الدلالة. وأيضاً ادّعى أخباراً صحيحة في أنّ أكثر النفاس عشرة(3)، وما رأيت وسيجيء(4)، ويمكن الحمل بوجه بعيد في الجملة. وقد ادّعى الشيخ أيضاً(5)، وما نقله ما دلّ عليه إلاّ بالتأويل، ونقل الشارح(رحمه الله) ما ذكره(6)، وليس تتبّعه مثل تتبّع الناقص، والغرض إظهار الحال والحثّ على التفتيش لعلّك تجد، فتنبّه. ثمّ إنّ الظاهر تعقيب الصلاة بالوضوء كالغسل، إلاّ أنّه يمكن أن لا يضرّ بعض الأُمور المتعلّقة بالصلاة مثل الستر وتحصيل القبلة، ولكن الوجوب لا يفهم، وإن كان ظاهر الأمر في الغسل بالتعجيل والتأخير يفيده في الجملة. وأيضاً إنّ تجويزهم تقديم الغسل للفجر عليه للتهجّد(7) لعلّه لدليل خاصّ، أو مجرّد صدق القول: «أنّه اغتسل للفجر». ولكنّه بعيد مع وجود الدم كثيراً، بل وعلى قولهم: «مع عدمه»(8) أيضاً حتّى يجب، إلاّ أن ينوي الوجوب مع شغل ذمّته، أو يكون ممّا يجب عليه التهجّد ونحوه. _______________________________________ (1). مرّ في الصفحة 72. (2). التهذيب 1: 393، الحديث 1213، وسائل الشيعة 10: 69، أبواب ما يمسك عنه الصائم و...، الباب 21، الحديث 1. (3). روض الجنان 1: 244. (4). سيجيء في الصفحة 221. (5). التهذيب 1: 174، ذيل الحديث 498. (6). روض الجنان 1: 245. (7). روض الجنان 1: 234، مسالك الأفهام 1: 74. (8). أي: على قولهم بتجويز تقديم الغسل مع عدم التهجّد أيضاً. وهذا القول أحد الاحتمالين في روض الجنان 1: 234، واستدلّ عليه بالإذن في التقديم من دون تقييد. ـ[210]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ ومع ذلك فيه التأمّل، وهو مؤيّد لما مرّ من الاحتمال الذي ذكرتُه في الوضوء والغسل قبل الوقت(1)، إلاّ أن يراد استحباب الغسل للمستحاضة للتهجّد، وأنّه كاف عن الوجوب، فتأمّل، وينبغي الاحتياط بغسل له وللفجر بعده. واعلم أنّه لو انقطع دم الاستحاضة بعد فعل ما يجب له، يحتمل وجوب الوضوء لا الغسل للصلاة ونحوها; لأنّ الدم حدث وقد كان من قبل معفواً للحرج والنصّ، والآن لا حرج ولا نصّ. وللآية(2)، والأصل عدم كون الدم السابق موجباً للغسل، وما يثبت كونه كذلك إلاّ في المواضع المخصوصة. ألا ترى أنّ المتوسطة لا توجب عندهم غسلاً بعد صلاة الفجر، وأنّ الكثيرة لا توجب غسلاً لكلّ صلاة مع الجمع. وأنّ الإيجاب مطلقاً ليس بحرج حتّى يخرج بالضرورة، وهو ظاهر، وليس هنا بالفرض، وهو مذهب الشيخ(3) والمصنّف(4) على ما قاله الشهيد الثاني(5). ويحتمل وجوب ما يوجبه الدم لو لم ينقطع; لأنّه كان موجباً، وعدم الوجوب كان لمانع وقد زال، ويفهم ضعفه ممّا سبق. ويحتمل عدم كونه حدثاً; لعدم الدليل بأنه موجب مطلقاً لشيء، بل في الأوقات المخصوصة، وليست، وكونه حدثاً مطلقاً ممنوع، وكذا شمول الآية; إذ المراد خطاب المحدث ولا يسلم هنا. _____________________________________________ (1). مرّ في الصفحة 60 ـ 61. (2). يعني بها قوله تعالى في السورة المائدة(5): 6:(... إذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ...). (3). المبسوط 1: 68. (4). نهاية الإحكام 1: 128. (5). روض الجنان 1: 237 ـ[211]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ وأيضاً سقط اعتبار هذا الدم في نظر الشرع بعد فعل ما أوجب عليه من الغسل واستباح به الصلاة، بل ارتفع الحدث أيضاً، والأصل بقاؤها. والأوّل أظهر، والثاني أحوط، والأخير ألصق بالدليل لولا دعوى الإجماع. فدعوى الشارح في وضوح كون صحّة الأوّل مبنيّاً على مذهب العامّة، من إيجاب الاستحاضة الوضوء فقط(1)، غير واضح، أي: كون ما قاله الشيخ من وجوب الوضوء فقط بانقطاع الاستحاضة(2) مبنيّاً على مذهب العامّة، وعدم صحّته على أُصولنا من إيجاب الغسل مع الكثرة، ناقلاً عن الشهيد(3). ثمّ قوله: ونظيره ما سبق من حكم المصنّف بعدم اشتراط الغسل في صوم منقطعة الحيض(4). غير واضح. وما أعرف أيّ دليل دلّ على إيجاب الغسل مطلقاً بالاستحاضة الكثيرة، وأيّ أصل اقتضاه ؟ حتّى يكون قول الشيخ(5) والمصنّف(6) ينافي أُصول المذهب، ويكون قولهما باطلاً بالكلّيّة؟ لأنّه لا يتمّ إلاّ على مذهب العامّة، ولا يتمّ على أُصولنا، وكون ذلك في غاية الوضوح، كما ادّعاه الشارح(7)، وليس في الأخبار على الظاهر إلاّ وجوبه على المستمرّ دمها في الأوقات الخاصّة. _____________________________________________ (1). روض الجنان 1: 237. (2). المبسوط 1: 68. (3). ذكرى الشيعة 1: 252. (4). روض الجنان 1: 237. (5). نفس الهامش 2. (6). نهاية الإحكام 1: 128. (7). روض الجنان 1: 237. ـ[212]ـ وهي مع ذلك بحكم الطاهر. __________________________________________________________________________ وأيضاً ما عرفت دليلاً على وجوب الغسل على الحائض المنقطع الدم، والنفساء كذلك للصوم، وما نقله المصنّف في المختلف، مع نقله الخلاف في إلحاقهما بالجنب وحكمَ به(1)، وكذا في المنتهى مع اعترافه بعدم وجدانه نصاً صريحاً للأصحاب في ذلك(2). وأيضاً ما أعرف أنّ المصنّف متى حكم فيما سبق بما ذكره، بل فهمت الحكم على خلافه من قوله: «ولا يصحّ منها الصوم»(3)، مع أنّه لو كان يكون منافياً لمذهب أصحابنا. وأيضاً كيف يكون حكم المصنّف نظيراً لما قاله الشيخ، فيكون باطلاً; لأنّه لا يتمّ على أُصولنا، فيكون في غاية الوضوح ؟ ! وبالجملة، لا الأصل ظاهر، ولا كون قول المصنّف نظيراً، والشارح أعرف بما قال مع الشهيد، ولا يضرّهما عدم معرفتي، ولا الشيخ والمصنّف دعواهما، رحمة الله عليهم أجمعين. قوله: «وهي مع ذلك» إلى آخره: لا خفاء في جواز ما يتوقّف على الطهارة لها مع فعل ذلك، إنّما الخفاء في تعيين ما يتوقّف عليه: أمّا توقّف الصلاة والطواف على الجميع فظاهر، بخلاف الصوم، فإنّه غير معلوم التوقّف على الجميع. نعم، يمكن توقّفه على الغسل في الجملة، وكذا قراءة العزائم. وأمّا مسّ كتابة القرآن، فهو موقوف على الغسل والوضوء عندهم. وأمّا توقّف دخول المساجد على الغسل، فلا يدلّ عليه دليل، فلا يبعد الجواز إلاّ ________________________________________ (1). مختلف الشيعة 3: 278 ـ 279، المسألة 29. (2). منتهى المطلب 9: 75. (3). راجع: الصفحة 194. ـ[213]ـ .............................................................................................................. __________________________________________________________________________ مع التلويث، أو مع القول بتحريم إدخال النجاسة مطلقاً، وهو قول المصنّف(1) قدّس الله سرّه. ويجوز دخول المساجد للمستحاضة الفاعلة لذلك بالإجماع على ما نُقِل(2)، ونحوه(3). وأمّا حلّ الوطء فعموم الآيات(4) والأخبار(5) والأصل والاستصحاب يقتضي عدم التوقّف على شيء ممّا سبق حتّى غَسل الفرج، وكذا ما في بعض الأخبار بخصوصه، مثل قوله(عليه السلام) في آخر صحيحة معاوية المتقدّمة: «وهذه يأتيها بعلها إلاّ في أيّام حيضها»(6). وصحيحة صفوان المتقدّمة عنه(عليه السلام): «هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد»(7)، فتأمّل. وصحيحة عبدالله بن سنان عنه(عليه السلام)، المتقدّمة إلى قوله: «فتصلّي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء، إلاّ في أيّام حيضها فيعتزلها زوجها»(8). _____________________________________ (1). منتهى المطلب 6: 325. (2). نقله العلاّمة في تذكرة الفقهاء 1: 291. (3). كما روي في الكافي 3: 88، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 2، التهذيب 1: 106، الحديث 277، و: 170، الحديث 484، وسائل الشيعة 2: 371، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1. (4). يعني بها نحو قوله تعالى في سورة البقرة(2): 223:(... فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ...). (5). الكافي 3: 90، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 5، التهذيب 1: 171، الحديث 487، وسائل الشيعة 2: 372، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 4. (6). تقدّمت في الصفحة 201. الكافي 3: 88، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 2، التهذيب 1: 106، الحديث 277، وسائل الشيعة 2: 371، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1. (7). تقدّمت في الصفحة 202 ـ 203. الكافي 3: 90، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 6، التهذيب 1: 170، الحديث 486، وسائل الشيعة 2: 372، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 3. (8). تقدّمت في الصفحة 202. الكافي 3: 90، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 5، التهذيب1: 171، الحديث 487، وسائل الشيعة 2: 372، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 4. ـ[214]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ ونقل المصنّف في المنتهى مثلها عن زرارة موثّقة(1)، وما رأيتها إلى الآن. نعم، رأيتُ مثلها رواه عبدالله بن سنان عنه(عليه السلام)(2)، قال: سمعته يقول. ونقلها بعينها إلاّ بتغيير «حيضها» بـ «قرئها»(3). وفيها أيضاً دلالة على وجوب ثلاثة أغسال للمتوسّطة. ويدلّ على توقّف إباحة الوطء على الغسل، بل على جميع ما يعتبر في صحّة الصلاة حتّى تغيير الخرقة ـ كما نقل عن الشيخ المفيد(4) ـ رواية زرارة وفضيل عن أحدهما(عليهما السلام): «ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات، وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل، وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها»(5). وفيها أيضاً دلالة على الأغسال الثلاثة، كما مرّ(6). ورواية مالك بن أعين، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن المستحاضة، إلى قوله:«ولا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد»(7). _____________________________________ (1). منتهى المطلب 2: 418 ـ 419، ولم نعثر عليها بهذا اللفظ في المصادر. نعم، توجد رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه(عليه السلام): «ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها». الكافي 3: 88، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 2، التهذيب 1: 106، الحديث 277، و: 107، الحديث 484، وسائل الشيعة 2: 371، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1. (2). تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 7. (3). أي: نقل العلاّمة رواية عبد اللّه بن سنان مع تغيير «حيضها بـ «قرئها». لكنّ الموجود في المنتهى موافق للمصادر. وأمّا نقل روض الجنان 1: 236، فقد ورد فيه بلفظ «قرئها» وإضافة «سمعته يقول»، في أوّلها. (4). المقنعة: 57. (5). التهذيب 1: 401، الحديث 1253، وسائل الشيعة 2: 376، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 12. (6). مرّ الاستدلال على وجوب الأغسال الثلاثة في الصفحة 199 ـ 202. (7). التهذيب 1: 402، الحديث 1257، وسائل الشيعة 2: 379، أبواب الاستحاضة، الباب 3، الحديث 1. ـ[215]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ ورواية سماعة المتقدّمة، إلى قوله: «وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطاً، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء»(1). والجمع بين الأخبار يقتضي التحريم بدون الغسل حيث كانت الأُولى عامّة، ولو كانت مطلقة لكان الأمر أسهل، بل لا دلالة حينئذ فيها على المطلوب. فهذه الثلاثة خاصّة ومقيّدة بتحريم الوطء بدون الغسل مع المنافاة، لا التأويل. فقول الشارح: والأوّل مطلق، ولو كانت هذه الأخبار دليلاً ـ أي: ظاهر الدلالة ـ لوجب التأويل للجمع(2). غير ظاهر. نعم، يمكن أن يقال: ليست هذه الأخبار أدلّة بحيث تقاوم الأصل، ويقيّدها جميع عمومات القرآن والأخبار، وهذه الأخبار الصحيحة الخاصّة; لأنّ رواية زرارة وفضيل ليست بصحيحة السند، بل ليس بمعلوم لنا كونها موثّقة أيضاً وإن قاله المصنّف(3); لأنّ في الطريق علي بن الحسن، وهو مشترك وإن كان الظاهر أنّه ابن فضّال وهو فطحيّ ثقة، وأنّ الشيخ نقل عنه بغير واسطة، ومعلوم عدم ملاقاته إيّاه، وطريقه إليه غير معلوم الصحّة. ودلالتها أيضاً بمفهوم «إذا»، وليس بصريح في الشرط، وعلى تقديره وحجّيّته أيضاً في كون المفهوم مخصّصاً بحثٌ في الأُصول(4)، مع إمكان كونه للاستحباب، _____________________________________ (1). تقدّمت في الصفحة 203. الكافي 3: 89، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 4، التهذيب1: 170، الحديث 485، وسائل الشيعة 2: 374، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 6. (2). نقل بالمضمون. روض الجنان 1: 236. (3). منتهى المطلب 2: 419. (4). نهاية الوصول 2: 331 ـ 332. ـ[216]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ ومع اشتمالها على ما لا يقول به عمدة الأصحاب ظاهراً. ولِبُعد القول به حملها الشارح(1) والمصنّف في المنتهى(2) على رفع المانع، أي: الحيض، يعني إذا انقطع الدم حلّت. وهو مثل قولهم: إذا خرج من المكان المغصوب حلّت له الصلاة، ولا يدلّ على حصول جميع الشرائط ورفع جميع الموانع، بل المانع الخاصّ، وهو بعيد. نعم، يمكن حملها على رفع المانع، يعني عدم الغسل، فلا يدلّ على توقّفه على أكثر من الغسل من الأُمور المعتبرة في الصلاة، كما نُقل عن الشيخ المفيد(3). ورواية ابن أعين أيضاً غير معتبرة السند، مع أنّه أيضاً منته إلى علي بن الحسن، فهي رواية واحدة في الحقيقة. مع أنّه يحتمل غسل الحَيض، وليس ببعيد; لأنّه حينئذ يصدق ما أتاه إلاّ بعد الأمر بالغسل في الجملة. ويؤيّده وجود مثله عنه(4) في النفساء(5)، والاستحباب أيضاً. وأمّا رواية سماعة فهي مقطوعة، وفي الطريق عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقّف في الخلاصة في قبوله(6)، ومحمّد بن الحسين المشترك، وإن كان الظاهر أنّه ابن أبي الخطّاب الثقة. مع اشتمالها على الفرق بين الدم عبيطاً وصفرةً، مع عدم الفرق عند الأصحاب بينهما في إيجاب الوضوء والغسل(7)، وهذا ممّا يضعّف _______________________ (1). روض الجنان 1: 236. (2). منتهى المطلب 2: 420. (3). المقنعة: 57. (4). يعني: عن «ابن أعين». (5). التهذيب 1: 176، الحديث 505، الاستبصار 1: 152، الحديث 525، وسائل الشيعة 2: 395، أبواب النفاس، الباب 7، الحديث 1. (6). خلاصة الأقوال: 382، الرقم 1535. (7). لاحظ: المعتبر 1: 243، تذكرة الفقهاء 1: 279. ـ[217]ـ ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ الصوم. __________________________________________________________________________ الاستدلال بها في إيجاب الغسل الواحد للمتوسطة أو القليلة أيضاً. وأيضاً قوله(عليه السلام): «فحين تغتسل» ليس بصريح في المنع قبل الغسل، والحمل على الاستحباب غير بعيد. والعجب من المصنّف أنّه اختار في المنتهى التحريم إلاّ مع الأغسال على ما يظهر من كلامه(1)، كأنّه لاحظ الاحتياط وكلام أكثر الأصحاب. والاحتياط حسن. قوله: «ولو أخلت بالأغسال» إلى آخره: عدم صحّة صومها بمعنى وجوب القضاء فقط لو تركت جميع الأغسال النهاريّة، ليس ببعيد; بناءاً على ما مرّ في مكاتبة علي بن مهزيار(2)، مع نقل الشارح الإجماع(3). إلاّ أنّه يظهر من المبسوط التوقّف في وجوب القضاء(4) على ما نقله الشارح أيضاً(5)، وعدم الدليل على غير ذلك كما قاله أيضاً. وقال أيضاً: وكذا لا تجب الكفّارة على الحائض والنفساء بالطريق الأولى; للخلاف في اشتراط صومهما بالغسل، بخلاف المستحاضة(6). وقد نَقل الخلاف فيما سبق(7) أيضاً، واعترف أيضاً هو بعدم الإجماع في الإلحاق مطلقاً، ولا الأخبار فيهما، فكيف يعيب المصنّف على عدم إيجابه الغسل لمنقطعة الحيض قبل الفجر للصوم قائلاً: «إنّه لا يتمّ على أُصولنا»(8). ويحكم ____________________________ (1). منتهى المطلب 2: 418. (2). مرّ في الصفحة 208. الكافي 4: 136، باب صوم الحائض والمتسحاضة، الحديث 6، الفقيه 2: 94، الحديث 419، التهذيب 4: 310، الحديث 937، وسائل الشيعة 2: 349، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 7. (3). روض الجنان 1: 211. (4). المبسوط 1: 68. (5). روض الجنان 1: 238. (6). المصدر نفسه. (7). روض الجنان 1: 210 ـ 211. (8). روض الجنان 1: 237. ـ[218]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ بإلحاقه في أوائل الكتاب في شرح قوله: «ولصوم الجنب» ـ كما مرّ(1) ـ ويدّعي فيهما النصّ على الظاهر من قوله في أوّل الكتاب: «دون ماسّ الميّت; لعدم النصّ» بعد حكمه بإلحاقهما(2) ؟ ! واعلم أنّه يبعد الحكم من الشارح بتوقّف صوم المستحاضة في اليوم المستقبل على الغسل في الليل للعشاءين إن تركت تقديم غسل الفجر، مع عدم توقّفه على الغسل قبل الفجر إن اغتسل لهما ثمّ اتّصل الدم إلى الفجر، مع أنّه يفهم منه تقوية توقّف صومها على الغسل ليلاً، بل مع تضيّق الليل، ولهذا حكم فيما سبق أيضاً بإلحاق المستحاضة بالجنب، وهم قائلون به للجنب(3). وأيضاً احتمل بل رجّح وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم; لأنّه حدث مانع من الصوم، فيجب تقديم غسله كالجنابة والحيض المنقطع، وحينئذ لا تقع ظاهراً لغسل العشاءين، فتأمّل. واحتمل عدمه أيضاً; لأنّ الدم حدث خاصّ قد يكون حكمه مغايراً لسائر الأحداث، فقال: «إنّه غير بعيد». ثمّ احتمل التضيّق وعدمه على تقدير وجوب التقديم وقال: حكمهم بتقديم الغسل من غير تقييد مشعر بعدم اعتباره، وجعله في الذكرى مع الصوم كغسل منقطعة الحيض(4)، وهو مشعر بعدم اعتبار التضيّق(5). _______________________ (1). مرّ في الصفحة 70. (2). روض الجنان 1: 58. (3). لاحظ: شرائع الإسلام 1: 179، تذكرة الفقهاء 6: 26، جامع المقاصد 1: 72. (4). ذكرى الشيعة 1: 249. (5). روض الجنان 1: 239. ـ[219]ـ ولو أخلّت بالوضوء أو الغسل لم تصحّ صلاتها. وغسلها كالحائض; ولا تجمع بين صلاتين بوضوء. __________________________________________________________________________ وممّا تقدّم يظهر: أنّ حكم الشيخ والمصنّف(1) غير بعيد، وليس مبنيّاً على مذهب العامّة. وأنّ غسل الحائض والمستحاضة والنفساء غير ملحق بالجنابة بالدليل. وأنّ الغسل للصوم يجوز تقديمه على الفجر مع عدم التضيّق، كما أشرنا إليه فيما سبق في غسل الجنابة أيضاً(2)، فلا يتمّ الدليل في اعتبار التضيّق فيه أيضاً. وأنّ نيّة الوجوب لا يشترط أن تكون عند التضيّق، ولا يشترط فيها شغل الذمّة في ذلك الوقت. وأيضاً يفهم تارة اعتبار التضيّق، وتارة عدمه في المنقطع الحيض أيضاً. وأنّ كلام الذكرى(3) مشعر بالعدم في الاستحاضة; لأنّه جعله مثله، فهو يدلّ على أنّ ذلك مقرّر فيها، مع أنّه قد تقدّم منه اعتباره فيه ذلك(4)، إلاّ أن يكون المراد باعتقاد الشهيد وعرف مذهبه فيه، وقد قاله الشارح(5). وما أعرف دليله، وهو أعرف بما قال. وبالجملة، لا يخلو كلامه في مسألة صومها عن إغلاق ينبغي التدبّر والتأمّل. قوله:«ولو أخلّت بالوضوء» إلى آخره: دليله واضح، بل الظاهر بطلان الصلاة مع ترك سائر أفعالها أيضاً، مثل غَسل الفرج وتغيير القطنة على تقدير ثبوت عدم العفو. _____________________________________ (1). المبسوط 1: 68، نهاية الإحكام 1: 128، وتقدّم حكمهما في الصفحة 206. (2). سبق في الصفحة 60 ـ 61، و: 72 ـ 73. (3). ذكرى الشيعة 1: 249، حيث قال: «ولو كانت صائمة قدّمت على الفجر كغسل منقطعة الحيض». (4). لاحظ: ذكرى الشيعة 1: 249، حيث قال: «... فتؤخّر صلاة الليل وتقدّم صلاة الفجر لأوّل وقتها; لأنّ الغسل لا يتعدّد إلاّ بحسب الوقت المخصوص». (5). روض الجنان 1: 239، وقد تقدّم قوله في الصفحة السابقة. ـ[220]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ وأمّا كون غسلها كالحائض فظاهر أيضاً، بل يمكن كونه إجماعيّاً، إلاّ في نيّة رفع الحدث. ويمكن عدم الفرق فيها أيضاً; لعدم اعتبار الدم الموجود شرعاً، وما نريد بالرفع إلاّ هذا، فتأمّل. قوله: «ولا تجمع بين صلاتين» إلى آخره: ما فهمت دليلهم، وقد مرّ البحث في عدم احتياج غسل المستحاضة إلى الوضوء(1). نعم، في قليلها يجب الوضوء لكلّ صلاة. وقيل: أراد الردّ على الشيخ المفيد(2)، حيث اكتفى بوضوء واحد لهما كالغسل، فليس تكراراً; للتصريح بهذا الغرض(3). واعلم أنّه ينبغي أن تحتاط في عدم تعدّي الدم إلى سائر المحالّ، كما دلّت عليه صحيحة معاوية المتقدّمة وغيرها(4)، حيث قال: «تحتشي وتستثفر»(5)، فيدلّ على كون الخفّة في النجاسة مطلوباً. وكذا ما يدلّ على حال السلس(6)، فينبغي ملاحظة ذلك في مثل دم القروح والجروح. وأوجب الشارح ـ ونقل عن المصنّف(7) أيضاً ـ وجوب الاشتداد دائماً على الصائمة(8)، وهو بعيد جدّاً، ولا يدلّ عليه بطلان صومها بترك الأغسال النهاريّة، وهو ظاهر، وقد استدلّ به. ______________________________________ (1). مرّ في الصفحة 203 و 207. (2). المقنعة: 57. (3). نقل بالمضمون. قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 240 ـ 241. (4). وسائل الشيعة 2: 372، أبواب الاستحاضه، الباب 1، الحديث 2 و 5. (5). تقدّمت في الصفحة 201 و 213. (6). وسائل الشيعة 1: 297، أبواب نواقض الوضوء، الباب 19. (7). نهاية الإحكام 1: 126. (8). روض الجنان 1: 242. ـ[221]ـ وأمّا النفاس، فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، ولا حدّ لأقلّه، وأكثره عشرة أيّام للمبتدئة والمضطربة. __________________________________________________________________________ قوله: «وأمّا النفاس فدم الولادة معها» إلى آخره: الظاهر أنّ النفاس دم خارج مع ما يسمّى آدميّاً أو جزئه، لا مثل المضغة ولو علم أنّه مبدأ إنشائه; لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس. وكذا ما يخرج بعده، وقيل: هذا إجماع(1). والأوّل ظاهر الأخبار(2)، وصدق اللغة(3). ولا يتحقّق بالخارج قبلها، فدم الولادة معها أو بعدها نفاس لا قبلها; لعدم الدليل. ولا حدّ لأقلّه; لعدم الدليل. وأمّا أكثره فهو من مشكلات هذا العلم; لاختلاف الأخبار الكثيرة الصحيحة(4)، بحيث لا يكاد يمكن الجمع إلاّ بالحمل على التقيّة، أو التخيير بين الثلاثين والأربعين إلى الخمسين، وثمانية عشر، وغير ذلك. ولا يبعد اختيار المختلف(5)، وهو كون الأكثر لذات العادة عادتها وإن جاز لها الصبر إلى العشرة; للاستظهار على ما في صحيحة يونس بن يعقوب(6)، وثمانية عشر لغيرها; لما في الصحاح من الأخبار(7). _________________________________ (1). قاله العلاّمة في منتهى المطلب 2: 426. (2). وسائل الشيعة 2: 391، أبواب النفاس، الباب 4. (3). قال الجوهري في صحاح اللغة 1: 777، «نفس »: «النفاس: وِلادُ المرأة إذا وضعتْ فهي نُفَساء». (4). وسائل الشيعة 2: 382، أبواب النفاس، الباب 3. (5). مختلف الشيعة 1: 216، المسألة 157. (6). الكافي 3: 99، باب النفساء، الحديث 5، التهذيب 1: 175، الحديث 500، الاستبصار 1: 150، الحديث 520، وسائل الشيعة 2: 385، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 8. (7). التهذيب 1: 177، الحديث 508، 510 و 511، الاستبصار 1: 152، الحديث 528، 530 و 531، وسائل الشيعة 2: 386، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 12، و: 387، الحديث 14 و 15. ـ[222]ـ ............................................................................................................... __________________________________________________________________________ والتأويل في الكلّ والجمع(1) بينه يفيد خلاف ذلك، ولو لم يكن الإجماع لقيل بالتخيير، سيّما بينها وبين العشرة بالاستظهار. ويمكن القول بالعشرة للكلّ بالاستظهار، وتأويل الثمانية عشر في حكاية أسماء بنت عميس، المروية بطرق مختلفة(2)، بما قالوا من أنّه: اتّفق الحكم والسؤال في ذلك الوقت، ولو كان قبل لقيل كذلك، وهو موجود في الخبر(3)،(4). ولكنّه غير صحيح، ولا يخلو عن بعد في بعضها. قال الشيخ في التهذيب: جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس عشرة، وعليها أعمل; لوضوحها عندي(5). انتهى. وادّعى إجماع المسلمين على أنّ العشرة على تقدير وجود الدم نفاس(6)، وما نقل إلاّ الأخبار الدالّة على الرجوع إلى أيّامها التي لها في الحيض، فكأنّه فهم منها أقصى مدّة أيّامها، بجعل الأيّام المشار إليها أقصى ما يجب عليها الصبر في _________________________________ (1). لم ترد «والجمع» في «ش 1 » و «ش 2». أثبتناها من الطبعة الحجريّة. (2). وسائل الشيعة 2: 384، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 6 و 7، و: 385، الحديث 10 و 11، و: 389، الحديث 19 و 21. (3). الكافي 3: 98، باب النفاس، الحديث 3، التهذيب 1: 178، الحديث 512، الاستبصار 1: 153، الحديث 532، وسائل الشيعة 2: 384، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 7. (4). نقل بالمضمون. قاله العلاّمة في منتهى المطلب 2: 437. (5). التهذيب 1: 174، ذيل الحديث 498. والظاهر أنّ هذا الكلام للشيخ المفيد في المقنعة: 57، وليس كلام الشيخ الطوسي; إذ أنّ التهذيب هو شرح للمقنعة، فالشيخ الطوسي يورد أولاً عبارات المقنعة ثمّ يقوم بشرحها. (6). التهذيب 1: 174 ـ 175، ذيل الحديث 498. ـ[223]ـ أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيض فأيامها وحكمها كالحائض في كلّ الأحكام، إلاّ الأقلّ. ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيّامها من الثاني وابتداؤه من الأوّل. __________________________________________________________________________ الحيض، أو ضمّ الاستظهار إليها، أو على المرأة التي تكون كذلك، ولكن ليست بواضحة. مع أنّه أوّلَ باقي الأخبار بالتأويلات البعيدة(1)، وهو بالحقيقة فتوى الكتاب. ولابدّ أن يردّ الباقي; لعدم القائل به كما هو الظاهر، أو النادر; إذ لا قائل بثلاثين، ولا بأربعين إلى خمسين، وغير ذلك، أو يحمل على التقيّة من العشرين وتسعة عشر وسبع عشر. مع أنّ البعض لا يخلو عن قصور إمّا متناً أو سنداً، ولولا خوف الإطالة لبسطت، ولكن الاختصار على هذا أليق حتّى يفرّج الله. قوله: «وحكمها كالحائض» إلى آخره: وهو ظاهر; بناءاً على أنّهم يقولون: إنّه حيض(2). والتفارق في بعض الدليل لا يضرّه. نعم، لا ينبغي الحكم أصلاً إلاّ بدليل، فلو سلّم أنّه كان حيضاً في الواقع يمكن أن يكون حكمه غير ذلك الحكم، فكيف يصحّ الحكم قطعاً على اتّحاد الحكم ؟ ! إلاّ أن يكون إجماعاً على اتّحاد الحكم فيهما، والأصل متّبع، والاحتياط يُراعى. واستثني من الكليّة أُمور كثيرة(3) وبعضها لا يحتاج، مثل الأقلّ والأكثر، ومثل كون النفاس ليس بدليل للبلوغ، بل أكثرها لا يحتاج إلى الذكر، وتركت لعدم الاحتياج. قوله: «ولو تراخت» إلى آخره: دليله واضح، وأمّا البحث في كونهما نفاسين، أو ______________________________________ (1). التهذيب 1: 187، ذيل الحديث 511. (2). منتهى المطلب 2: 434، تذكرة الفقهاء 1: 332، المسألة 104. (3). لاحظ: روض الجنان 1: 246 ـ 247. ـ[224]ـ ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس، ولو رأته والأوّلَ فالعشرة نفاس. __________________________________________________________________________ واحداً مع وضوح الحكم على التقديرين، غير معتدّ به. والظاهر أنّه مع تحقّق التغاير في الحكم لا يقال: «نفاس واحد» إلاّ مجازاً، إلاّ أنّه يسقط الحكم بناءاً على الوحدة. وكذا دليل قوله: «ولو رأت يوم العاشر» واضح; لأنّه النفاس وليس لأقلّه حدّ. وكذا قوله: «ولو رأته» إلى آخره. لأنّ الطرفين نفاس جزماً بالإجماع على ما فهم، فكذا الوسط; لعدم تحقّق أقلّ الطهر بالإجماع. ولكن إلزام الشيخ على تقدير قوله بعدم اشتراط التوالي في أقلّ الحيض(1) بلزوم كون الوسط غير حيض ما فهمته، وقد أشرتُ إليه فيما سبق(2) أيضاً، فتأمّل حتّى يفتح الله. __________________________________ (1). النهاية: 26. (2). سبقت الإشارة إليه في الصفحة 192.
|