|
تتمّة
ـ[383]ـ
تتمّـة: لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقاً، ولا في الأكل والشرب اختياراً، ___________________________ قوله: «لا يجوز » إلى آخره: لعلّ المراد بعدم الجواز عدم الاعتداد به، وعدم ترتّب الأثر المطلوب من الاستعمال عليه مجازاً، وترتّب العقاب والذمّ، كما هو المتعارف; بناءاً على اعتقاده المشروعيّة وأنّه طهارة شرعيّة، فيكون بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار، وهو مذكور في الخبر الصحيح في منع الجماعة في نافلة شهر رمضان وصلاة الضحى (1). فمنعُ الشهيد في الذكرى كون البدعة حراماً ـ في الاحتجاج على كون الأذان الثاني في يوم الجمعة حراماً بأنه بدعة على ما ورد في الخبر(2)، فإنّ البدعة ما لم يكن في عهده(صلى الله عليه وآله)، وهي تنقسم إلى محرّمة ومكروهة، فلا دلالة لها على التحريم; لأنّها أعمّ(3) ـ بعيد(4). -------------------------------------------------------- (1). الفقيه 2: 87، الحديث 394، التهذيب 3: 69، الحديث 226، الاستبصار 1: 467، الحديث 1807، وسائل الشيعة 8: 45، أبواب نافلة شهر رمضان، الباب 10، الحديث 1. (2). الكافي 3: 421، تهيئة الإمام للجمعة و...، الحديث 5، التهذيب 3: 19، الحديث 67، وسائل الشيعة 7: 400، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 49، الحديث 1 و 2. (3). ذكرى الشيعة 4: 144. (4). حاصل الكلام أنه اُستدلّ على حرمة الأذان الثاني يوم الجمعة بأنّه بدعة وكل بدعة حرام، وأجاب الشهيد: بأنّ مجرد ذلك لا يوجب الحرمة، فإنّ أصل البدعة عبارة عمّا لم يكن في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، سواء كان محرّماً أو مكروهاً، فلا يدلّ الأعمّ على الأخصّ، لكن منعُ الشهيد عن دلالة البدعة على الحرمة بعيدٌ عند المقدّس. ـ[384]ـ ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمّم. ___________________________ فدليل عدم الجواز في الطهارة اختياراً واضطراراً ما مرّ(1)، وكأنّه الإجماع أيضاً، وبعض الأخبار(2) الدالّ على اشتراط طهارة الماء المستعمل في الطهارات. ودليل جواز شربه اضطراراً وعدمه اختياراً لعلّه الإجماع، وما يدلّ على تحريم القذر والخبيث، وبعض الآيات، مثل ما يدلّ على تحريم الرجس(3)، وهو النجس على ما هو المشهور (4). ووجوب حفظ النفس المستفاد من العقل والنقل يدلّ على الجواز اضطراراً كإساغة اللقمة، أو دفع العطش المهلك ولو للانقطاع بسببه عن الرفقة فيهلك، ولقوله تعالى:(إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)(5). ولا يبعد جواز استعماله اختياراً أيضاً في غسل الثياب وشرب الدواء والطير، وغير ذلك ممّا لا يشترط فيه الطهارة; للأصل، وعدم ثبوت التحريم، صرّح به في الشرح(6) وغيره(7)، ويدلّ عليه تقييدهم بالطهارة(8)، والأصل دليل واضح قويّ ما لم يظهر خلافه بعد التفتيش المتعارف المفيد; للاطّلاع عليه على تقديره غالباً. قوله: «ولو اشتبه» إلى آخره: إنّ دليله خبران غير معتبرين: أحدهما موثّق(9)، -------------------------------------------------------- (1). مرّ في الصفحة 338 وما بعدها. (2). اُنظر: وسائل الشيعة 1: 483، أبواب الوضوء، الباب 51. (3). يعني بها قوله تعالى في سورة المائدة(5): 90:(... إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَْنْصَابُ وَالاَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ...). (4). لاحظ: المسائل الناصريّات: 92، منتهى المطلب 3: 214، تذكرة الفقهاء 1: 64، ذكرى الشيعة 1: 114. (5). الأنعام(6): 119. (6). روض الجنان 1: 415. (7). لاحظ: فوائد القواعد: 58. (8). كما في المتن في الصفحة السابقة، وغيره من الكتب الفقهيّة كالقواعد الأحكام 1: 189، البيان: 102، ذكرى الشيعة 1: 110. (9). الكافي 3: 10، باب الوضوء من سؤر الدواب و...، الحديث 6، التهذيب 1: 249، الحديث 713، الاستبصار 1: 21، الحديث 48، وسائل الشيعة 1: 151، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 2. ـ[385]ـ والآخر ضعيف(1). لكنّ الظاهر أنّهما مؤ يّدان بالشهرة، بل بالإجماع على الظاهر، وعدم ظهور الخلاف، وبأنّ التكليف بالطهارة بالماء الطاهر محقّق، والخروج عنه إنّما يتحقّق باليقين أو الظنّ المعتبر شرعاً، وليس هنا، وفيه تأمّل. والظاهر ـ بناءاً على اعتبار قوانين الأُصول واعتبار العلم بالنجاسة ـ جواز استعمال أ يّهما أراد على تقدير التساوي، والراجح مع الرجحان(153)، كما يقال مثله في واجدي المنيّ في الثوب المشترك من عدم وجوب الغسل على أحدهما(2) _______________________________________ (153) بل الظاهر عدم جواز الاستعمال بمعنى عدم الاكتفاء به، للشكّ في كون الوضوء من أحدهما، أو من الراجح وضوءاً صحيحاً ووضوءاً بالماء الطاهر، ولو بالأصل; لعدم جريان أصالة الطهارة في أحدهما المشكوك طهارته; لكونه طرفاً للعلم الإجمالي بالنجاسة، وهو منجّز ومانع من جريانها، كالعلم التفصيلي بها على ما حقّق في محلّه، وبذلك يظهر أنّ العلم المعتبر في النجاسة أعمّ من التفصيل منه وشامل للإجمالي منه أيضاً. نعم، ما ذكره المتن من التأمّل في الاجتناب عنهما. وأنّ الظاهر جواز الاستعمال مبنىٌّ على اختياره من عدم منجّزيّة العلم الإجمالي بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعيّة، بل بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة أيضاً; لتشبيه المورد بواجدي المنيّ، فالعلم الإجمالي كالشبهة البدويّة عنده، وهذا المبنى هو المحكيّ عن المحقّقَين القميّ(3) والخوانساري(4)، لكنّه غير تمام، كما يظهر من المراجعة إلى ما حقّقه المحقّقون في محلّه في الأُصول. ثمّ لا يخفى عليك أنّ بناءه على الجواز في المسألة بناءاً على مبناه المنحصر به وبالمحقّقين في العلم الإجمالي تمام وفي محلّه، لكنّه غير تمام فيها من جهة الخبرين الموثّقين اللذين أشار إليهما دليلا على الاجتناب، فإنّ الحكم بالجواز معهما اجتهاد في مقابل النصّ، ولقد أجاد في رجوعه عن ذلك بقوله: «وبالجملة...» إلى آخره. -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 248، الحديث 712، وسائل الشيعة 1: 155، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 14. (2). منتهى المطلب 2: 178، جامع المقاصد 1: 258، روض الجنان 1: 144. وقد تقدّم البحث عنه في الصفحة 166. (3). قوانين الأُصول 2: 25. (4). مشارق الشموس 1: 281 ـ 282. ـ[386]ـ مع جريان الدليل بعينه(154)، وهذا هو الموافق للقوانين والشريعة السهلة، إلاّ أنّ العدول عن قول الأصحاب مع عدم الشريك يحتاج إلى جرأة تامّة ـ وصرّح في الفروع والأُصول في كتب العامّة(1) والخاصّة(2) بعدم الجواز، وإن لم يكن دليلهم على ذلك أيضاً واضحاً ـ فإنّه خلاف الإجماع، وهو غير ظاهر. وبالجملة، المسألة مشكلة، ولكن دعوى الإجماع في المختلف(3) في مثل هذه المسألة، مع ما تقدّم من الخبرين(4) وعدم الخلاف، يقتضي وجوب الاجتناب لو أمكن، وهو يقتضي إراقة الماء ثمّ التيمّم; لوجودها في دليل الأصل. ويحتمل الحمل على الاجتناب، ولهذا قلنا بالاحتياط دون الوجوب كما قال به الشيخ(5)، ويُفهم من كتاب الصدوق(6). ولو كان الاشتباه بالمضاف، فالظاهر وجوب الطهارة بهما مع عدم ماء آخر، ويُغتفر عدم الجزم في النيّة; لعدم الإمكان، مع أنّه قد يقال(7) بوجوده لوجوب الوضوء وهو لا يحصل إلاّ بهما. ولو كان واحداً وجب التيمّم والوضوء على الظاهر; لما مرّ (8)، والاحتياط. ........................................ (154) لا يجري الدليل فيه; لكون الشكّ من كلّ واحد منهما إلى الشكّ البدويّ في أصل التكليف، حيث إنّ لكلّ منهما تكليف مستقلّ مشكوك بشكّ بدوىّ، وليس لهما تكليف واحد مشترك حتّى يكون معلوماً بالإجمال، وهذا بخلاف مثل المقام ممّا يكون المكلّف شخصاً واحداً، والتكليف واحداً متعلّقاً بالمكلّف العالم بالعلم الإجمالي به، وتفصيل الفرق في محلّه. -------------------------------------------------------- (1). لاحظ: المغني والشرح الكبير 1: 78 ـ 79، اللمع في الأُُصول: 76. (2). منتهى المطلب 1: 174 ـ 175، نهاية الوصول 1: 525. (3). مختلف الشيعة 1: 81، المسألة 43. (4). تقدّم تخريجها في الصفحة 384، الهامش 8 و 9. (5). قال بوجوب الإراقة في النهاية: 6. (6). المقنع: 28. (7). القائل هو الشهيد في ذكرى الشيعة 2: 104. (8). لاحظ: الصفحة 338. ـ[387]ـ ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة وكانت البالوعة فوقها، وإلاّ فخمس. _____________________________ ولا يبعد وجوب إكمال الناقص بالمضاف ما لم يخرج عن الإطلاق; لما مرّ (1). قوله: «ويستحبّ تباعد » إلى آخره: لعلّ دليله بعض الروايات غير الصحيحة مع الأصل، حيث ورد في أحدهما: «إن كان سهلة فسبعة أذرع، وإن كان جبلاً فخمسة»(2). وفي الآخر: «إن كانت ـ أي: البالوعة ـ أسفل من البئر فخمسة، وإن كانت فوق البئر فسبعة»(3). ويحتمل الفوقيّة بحسب القرار كما هو الظاهر، أو بحسب الجهة; لما يدلّ بعض الأخبار على أنّ جهة الشمال فوق البئر وأنّها مهبّ المياه (4). وخبر حسن يدلّ على نجاسة البئر إذا كان بينها وبين البالوعة ثلاثة أذرع أو أربعة، وكون البئر في أعلى الوادي ومجرى البول من تحتها (5). وهو غير معلوم، بل غير مفهوم أيضاً; لأنّ متنه لا يخلو عن إشكال واضطراب، مع أنّ الأصل وسائر الأدلّة يدفعه. وبالجملة، ما لم يعلم تغيّر البئر من البالوعة النجسة لا يحكم بها، وهو الموافق للأدلّة، سيّما ما هنا من حديث محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن(عليه السلام): في البئر -------------------------------------------------------- (1). مرّ قبيل ذلك بأسطر. (2). الكافي 3: 8، باب البئر تكون إلى جانب البالوعة، الحديث 3، التهذيب 1: 410، الحديث 1291، الاستبصار 1: 45، الحديث 127، وسائل الشيعة 1: 198، أبواب الماء المطلق، الباب 24، الحديث 2. (3). الكافي 3: 7، باب البئر تكون إلى جانب البالوعة، الحديث 1، التهذيب 1: 410، الحديث 1290، الاستبصار 1: 45، الحديث 126، وسائل الشيعة 1: 199، أبواب الماء المطلق، الباب 24، الحديث 3. (4). التهذيب 1: 410، الحديث 1292، وسائل الشيعة 1: 200، أبواب الماء المطلق، الباب 24، الحديث 6. (5). الكافي 3: 7، باب البئر تكون إلى جانب البالوعة، الحديث 2، التهذيب 1: 410، الحديث 1293، الاستبصار 1: 46، الحديث 128، وسائل الشيعة 1: 197، أبواب الماء المطلق، الباب 24، الحديث 1. ـ[388]ـ وأسآر الحيوان كلّها طاهرة عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب. _____________________________ يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقلّ أو أكثر، يتوضّأ منها ؟ قال: «ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء»(1). وبالجملة، عدم صحّة الأدلّة شغلنا عن تفصيل البحث عن البئر ووجوب النزح; للاشتباه لكلّ واحد واحد، وكذا عن تفصيل البعد بينهما. قوله: «وأسآر الحيوان » إلى آخره: الظاهر أنّ المراد به هنا ماء قليل لاقاه جزء حيوان خال عن نجاسة طارئة، ولاشكّ أنّه تابع له في الطهارة والنجاسة، وأمّا في الكراهة فغير واضح المعنى وإن قاله البعض(2). والمراد بالكافر مطلقه ولو بالارتداد قولاً أو فعلاً، والنصب، والغلوّ، والخروج، وبإنكار حقيقة ما ثبت عنده أنّه من الشرع، ولعلّه المراد بإنكار الضروري. فذكر الناصب من عطف الخاصّ على العام. أو المراد بالكافر غير الناصب. أو المراد بالكافر الكافر الأصليّ، وبالناصب هو ونحوه. ولكن في نجاسة الجميع تأمّل، بل إنّما المتّفق على الظاهر نجاسة الكافر الأصليّ والخارجي والغالي والناصب(155). وأمّا المجسّمة الحقيقيّة والمشبّهة وغيرهما فغير ظاهر، ويظهر بالتأمّل في الدليل في محلّه (3). ........................................ (155) بل وفي نجاستهم أيضاً تأمّل وإشكال بل منع، على ما سيأتي في النجاسات(4) إن شاء الله. -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 8، باب البئر تكون إلى جانب البالوعة، الحديث 4، الفقيه 1: 13، الحديث 23 نحوه، التهذيب 1: 411، الحديث 1294، الاستبصار 1: 46، الحديث 129، وسائل الشيعة 1: 200، أبواب الماء المطلق، الباب 24، الحديث 7. (2). كابن حمزة في الوسيلة: 76، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 420. (3). راجع: الصفحة 443، وما بعدها. (4). راجع: الصفحة 448، التعليقة 189 و 190. ـ[389]ـ والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهّر، _____________________________ قوله: «والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهّر»: دليلها الإجماع على الظاهر، والأخبار(1)، والاستصحاب، والأصل، وكذا كونه مطهّراً إن كان المرفوع الأصغر، وأمّا إن كان الأكبر فكذلك. وهو مذهب الأكثر، وعليه الاستصحاب، وصدق الآيات(2) والأخبار الدالّة على أنّه طهور(3)، وكون الطهور بمعنى ما يتكرّر منه التطهير ـ كما قاله الشيخ(4) القائل بالخروج عنه(5) ـ وبعض العمومات(6)، وما نقل في صحيحتي الفضيل الثقة، عنه(عليه السلام): عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض الماء في إنائه، فقال: «لا بأس»(7). ولو كان غير مطهّر لكان به بأس، فتأمّل، ولا يخفى أنّ دلالته على الطهارة أوضح. وقال المصنّف في المنتهى: لا خلاف في كونه مطهّراً من الخبث، بل الحدث فقط (8). والظاهر أنّ الخبث أغلظ، ولهذا نجس المستعمل فيه. وبالجملة، الطهوريّة ثابتة بدليل شرعيّ ولا ترتفع إلاّ به وليس; إذ ما نقل فيه الشيخ ـ على ما رأيت ـ إلاّ خبراً ضعيفاً بأحمد بن هلال، قال في الخلاصة: «إنّه غال، وورد فيه ذمّ كثير من سيّدنا أبي محمّد العسكري(عليه السلام) »(9). وقال الشيخ في الفهرست: «كان غالياً متهماً في دينه»(10). -------------------------------------------------------- (1). وسائل الشيعة 1: 209، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 8. (2). يعني بها قوله تعالى في سورة الأنفال(8): 11، :(... مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) وفي سورة الفرقان(25): 48، :(... مَاءً طَهُوراً). (3). وسائل الشيعة 1: 133، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 1، 4، 8، 9 و 10. (4). التهذيب 1: 214، ذيل عنوان الباب 10. (5). المبسوط 1: 11. (6). وسائل الشيعة 1: 133، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 2، 3، 5، 6 و 7. (7). الكافي 3: 13، باب اختلاط ماء المطر بالبول و...، الحديث 7، التهذيب 1: 86، الحديث 224 و 225، وسائل الشيعة 1: 211، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 9، الحديث 1، و: 212، الحديث 5. (8). نقل بالمضمون. منتهى المطلب 1: 128 و 133 و 135. (9). خلاصة الأقوال: 320، الرقم 1256. (10). الفهرست: 83، الرقم 107. ـ[390]ـ وفي رفع الخبث نجس، سواء تغيّر بالنجاسة أو لا، __________________________ مع اشتراك الحسن بن علي، كأنّه ابن فضّال الفطحيّ، مع اضطراب في المتن حيث قال: عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل»، فقال: «الماء الذي يُغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه، وأشباهه...»(1). ولا يخفى ذلك(156) حيث فهم أوّلاً جواز الوضوء مطلقاً، وأيضاً غير ظاهر كون القول الثاني منه(عليه السلام)، مع أنّه يحتمل كونه للنجاسة ـ بناءاً على عدم انفكاك بدن الجنب عنها غالباً، وكونه مقارناً بالمـاء المستعمل في غسل الثوب يشعر به ـ والتقيّة. والاستحباب أيضاً محتمل; للجمع، ولكن ما رأيت خبراً خاصّاً في الجواز، وقد ادّعى الشارح(رحمه الله) الصحاحَ من الأخبار حيث قال: «أو على نجاسة المحلّ; جمعاً بينها وبين غيرها من صحاح الأخبار»(2). ولو كان المراد العمومات الدالّة على كون الماء طاهراً ومطهّراً(3) لكان البيان بالآية(4) أولى، مع أنّه لا يوجب الحمل على المقيّد والمطلق، وهو أعرف. نعم، وجدت ما يدلّ على الطهارة مثل صحيحتي الفضيل المتقدّمتين(5). قوله: «وفي رفع الخبث نجس» إلى آخره: نقل الشارح في المستعمل في رفع الخبث مع عدم التغيّر خمسة أقوال: الطهارة مطلقاً، والنجاسة كذلك، وكونه .............................................. (156) أي: الاضطراب في المتن المشار إليه قبيل ذلك بأسطر. -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 221، الحديث 630، الاستبصار 1: 27، الحديث 71، وسائل الشيعة 1: 215، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 9، الحديث 13. (2). روض الجنان 1: 421. (3). وسائل الشيعة 1: 133، أبواب الماء المطلق، الباب 1. (4). الأنفال(8): 11، الفرقان(25): 48. (5). تقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة، الهامش 7. ـ[391]ـ كالمحلّ قبل الغسل إذا كان مستعملاً في رفع النجاسة، وقبل غسلته، وكونه كالمحلّ بعدها(1). والرابع أظهر. أمّا عدم نجاسة ما كان المحلّ قبله طاهراً، وعدم زيادة غسلته على غسلة محلّه قبل وروده; فلعدم زيادة الفرع على الأصل، وعدم معقوليّة الحكم بالنجاسة بالملاقاة بالطاهر. وأمّا نجاسته فلأدلّة نجاسة الماء القليل بالملاقاة، مثل عموم مفهوم أخبار كثيرة صحيحة في تقدير الكرّ، مثل: «الماء الذي لا ينجّسه شيء كرّ»(2)، و «إذا بلغ مقدار الماء كرّاً لم ينجّسه شيء»(3). وصحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور ويدخل إصبعه فيه، قال: «إن كانت يده قذرة فاهرقه»(4). وكذا صحيحة البزنطي (5). وصحيحة محمّد بن مسلم: «إذا شرب الكلب من الإناء اغسل الإناء»(6). وصحيحة البقباق: «إنّ الكلب رجس نجس لا يتوضّأ بسؤره»(7). -------------------------------------------------------- (1). روض الجنان 1: 423 ـ 425. (2). الكافي 3: 2، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث 1 و 2، التهذيب 1: 39، الحديث 107 و 108، الاستبصار 1: 6، الحديث 2 و 3، وسائل الشيعة 1: 158، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2. (3). وسائل الشيعة 1: 158، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2، و: 159، الحديث 5 و 6. (4). التهذيب 1: 38، الحديث 103، الاستبصار 1: 20، الحديث 46، وسائل الشيعة 1: 154، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 11. (5). التهذيب 1: 39، الحديث 105، وسائل الشيعة 1: 153، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 7. (6). التهذيب 1: 225، الحديث 644، الاستبصار 1: 18، الحديث 39، وسائل الشيعة 3: 415، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 3. (7). التهذيب 1: 225، الحديث 646، الاستبصار 1: 19، الحديث 40، وسائل الشيعة 1: 226، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4. ـ[392]ـ وغيرها ممّا يدلّ على نجاسة القليل بالملاقاة (1). ويعلم منها أنّ السبب هو ملاقاة النجاسة وقابليّة الانفعال للعلّة والمائعيّة، والصحيحتان الاُوليان تدلاّن على النجاسة مطلقاً، سواء كان إدخال الإصبع للغسل أو غيره على الظاهر. وأيضاً إيجاب تعدّد الغسل(2)، وإهراق الغسلة الأُولى بالكلّيّة من الظروف(3)، ووجوب العصر فيما يجب العصر(4)، وعدم تطهير ما لا يخرج عنه الماء بالماء القليل(5)، بل بالكثير فقط، ممّا يدلّ على نجاسة الغسالة، فافهم. وأيضاً رواية العيص بن القاسم المرويّة في المنتهى، قال: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال: «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه»(6)، وفي المتن والسند تأمّل(157). وأيضاً قد ثبت نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة عند القائلين بها(7). قال في المنتهى: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينيّة، فالمستعمل إذا قلّ عن الكرّ نجس إجماعاً (8). انتهى. ........................................ (157) أمّا في السند فواضح، وأمّا في المتن فلأنّ السؤال على الظاهر يكون من ماء الوضوء، فالجواب عنه بأنه إن كان من بول أو قذر كما ترى. -------------------------------------------------------- (1). وسائل الشيعة 1: 150، أبواب الماء المطلق، الباب 8. (2). لاحظ: وسائل الشيعة 3: 398، أبواب النجاسات، الباب 1. (3). لاحظ: التهذيب 1: 284، الحديث 832، وسائل الشيعة 3: 496، أبواب النجاسات، الباب 53. (4). لاحظ: جامع المقاصد 1: 173، روض الجنان 1: 446. (5). لاحظ: جامع المقاصد 1: 183، روض الجنان 1: 447. (6). منتهى المطلب 1: 142. رواه المحدّث العاملي في وسائل الشيعة 1: 215، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 9، الحديث 14، عن المحقّق في المعتبر والشهيد في الذكرى. (7). لاحظ: مختلف الشيعة 1: 13، المسألة 1. (8). منتهى المطلب 1: 137. ـ[393]ـ والفرق بين الاستعمال في الغُسل وغيره بعيد وإن شُرط في تطهير النجس بالقليل ورود الماء على النجاسة ـ كما نُقل عن السيّد والشافعي(1)، واستحسنه المصنّف في المنتهى(2) ـ ; إذ يبعد ذلك; لأنّه لم يتمّ في جميع المتنجّس، كما في الظروف والأبواب المبسوطة، كما بيّنه في الذكرى(3)، مع أنّ الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة القليل الوارد عندهم أيضاً، ولهذا ما فرّقوا في نجاسة القليل بالملاقاة بين الورود وعدمه (4). وأيضاً فيه أجزأ النجاسة كالمحلّ ولو في بعض الأوقات، ولا يظهر القائل بالفرق، وأيضاً تخصيص ماء الاستنجاء بالإخراج، وتعليله بأنه خرج، واشتراط عدم وصوله إلى نجاسة خارجة يدلّ عليها. ولا تعارض هذه الأحكام كلّها بالأصل، وعموم أدلّة طهارة الماء، وهو ظاهر، فتأمّل. ولا بما قيل: إنّه لو نجس لم يطهر المحلّ(5); لأنّا لا نسلّم ذلك; إذ يجوز تطهير النجس بشرط عدم كونه نجساً قبل التطهير وإن نجس حينئذ، كما قيل مثله في المستعمل في الكبرى بخروجه عن الطهوريّة (6). وعندي لا استبعاد في قول الشارح: لو صبّ الماء الطاهر على محلّ النجس يطهر المحلّ ويصير ذلك نجساً(7). -------------------------------------------------------- (1). نقله العلاّمة عنهما في منتهى المطلب 1: 50. المسائل الناصريات: 72، المسألة 3، المجموع 1: 196. (2). منتهى المطلب 3: 268. (3). قال في ذكرى الشيعة 1: 131، ما هذا لفظه: «الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة ; لقوته بالعمل; إذ الورود عامل...، وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها ممّا لا يمكن فيه الورود، إلاّ أن يكتفى بأوّل وروده». (4). لاحظ: مختلف الشيعة 1: 71 ـ 72، المسألة 37. (5). قال السيّد المرتضى في المسائل الناصريّات: 73، المسألة 3، ما هذا لفظه: «إنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر من النجاسة إلاّ بإيراد كرّ من الماء عليه». (6). القائل هو العلاّمة في تذكرة الفقهاء 2: 132، والشهيد في المقاصد العليّة: 105. (7). لاحظ: روض الجنان 1: 424. ـ[394]ـ وقال المصنّف(رحمه الله): ينجس بعد الانفصال(1). وهو أيضاً غير مستبعد; لأنّ النجاسة والطهارة تعبّديان، فيحتمل أن يحكم بالطهارة أو بالعفو; للضرورة مادام في المحلّ، وليست تلك بعد الانفصال، فيحكم بها أو به من كلّ وجه للمصلحة. واستبعده الشارح جدّاً(2) واختار نجاسة البئر ببدن الجنب الخالي عن النجاسة; لأنّه تعبّديّ(3). وبالجملة، ما ذكرناه ليس ببعيد; للمصلحة، فإنّ الأحكام تدور معها. وليس بأبعد ممّا قالوا من طهارة الدلو، والرشا، ويد المستقي، وحافة البئر، والباقي بعد النزح مع تقاطر الماء النجس عليه من الدلو، ووصول الدلو إليه أخيراً وقعرها بعد النزح(4). وكذا طهارة بدن من يعمل الدبس، وما وصل إليه من العصير بانقلاب الأصل دبساً، وهو ظاهر. وبالجملة، الظاهر وجوب الاجتناب من المستعمل القليل في النجاسة وإن كان كلّ الأدلّة لا يخلو عن تأمّل. وإذا أخرج منها ما يمكن الإخراج عادةً بقي المحلّ مع ما فيه طاهراً أو عفواً; للضرورة، والحرج، والسهلة. ويدلّ عليه أيضاً عدم الأمر بجمعه بعده ثمّ الوضوء والغسل به على تقدير الاحتياج، إلاّ أن يقال بخروجه عن الطهوريّة دون الطهارة، ولكن لا فرق بين خروجه عن الطهوريّة أو الطهارة، ولهذا لم يظهر القائل به. وأيضاً الظاهر عدم وجوب الاجتناب عمّا بقي من أثره في المغسول من البدن -------------------------------------------------------- (1). مختلف الشيعة 1: 72، المسألة 37. (2). روض الجنان 1: 424 ـ 425. (3). روض الجنان 1: 410. (4). منتهى المطلب 1: 105. ـ[395]ـ إلاّ ماء الاستنجاء فإنّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة. ___________________________________ والثياب والظروف بعد انفصال ما هو المتعارف، وذلك كاليقين، ولا يحتاج إلى التيبيس بالكليّة، ولهذا ما ورد في الشرع ما يدلّ عليه، وما قال به أحد، فتأمّل واحتط مهما أمكن، فإنّ المسألة من المشكلات، ولهذا ما يفهم فتوى الشارح وصارت الأقوال كثيرة. وأمّا استثناء ماء الاستنجاء منه فدليله في التهذيب حسنة الأحول(1)، وحسنة محمّد بن النعمان في الفقيه(2)، أظنّهما واحداً، وهو محمّد بن علي بن النعمان، أبو جعفر الأحول، الثقة، الملقّب بمؤمن الطاق; لعدم ذكره في الرجال إلاّ هذا(3). ونقل هذا الخبر في التهذيب عنه صحيحاً ظاهراً أيضاً، ولأنّ في الرجال: إنّ طريق الفقيه إلى محمّد بن علي بن النعمان حسن(4). والمذكور في آخر كتابه(5) في ذكره الإسناد هو محمّد بن النعمان، فحذف الأب ونسب إلى الجدّ، وأمثاله كثيرة. وصحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (6). والأوّل ليس بظاهر في الطهارة; لقوله(عليه السلام): «لا بأس به»، أي: بوقوع الثوب على الماء الذي استنجى به، فيحتمل العفو. وظاهر الثاني الطهارة، حيث قال عبد الكريم المذكور: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجّس ذلك ثوبَه ؟ قال: «لا». ولو كان نجساً لنجّسه، ولكن يكون معفواً. -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 85، الحديث 223، وسائل الشيعة 1: 221، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 13، الحديث 1. (2). الفقيه 1: 41، الحديث 162، وسائل الشيعة 1: 221، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 13، الحديث 1. (3). لاحظ: خلاصة الأقوال: 437، الرقم 810. (4). خلاصة الأقوال: 437، الفائدة الثامنة. (5). الفقيه 4(شرح المشيخة): 14. (6). التهذيب 1: 86، الحديث 228، وسائل الشيعة 1: 223، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 13، الحديث 5. ـ[396]ـ وغُسالة الحمّام نجسة ما لم يعلم خلوّها من النجاسة. ______________________ قيل: لا فرق بينهما هنا; لأنّ العفو من كلّ الوجه(1). وقيل: تظهر الفائدة في الاستعمال مرّة أُخرى في الحدث والخبث(2). والظاهر هو بقاء الطهارة والطهوريّة; للاستصحاب، وعدم الخروج بالاستعمال الموجب للنجاسة بأدلّة نجاسة القليل; للخبر(3)، بل الإجماع، فبقي على حاله، ولأنّ النجاسة إذا لم تخرجه عن الطهارة للأدلّة فكذا عن الطهوريّة بالطريق الأولى، فتأمّل. والظاهر عدم الفرق بين المخرجين والمتعدّي وغيره، إلاّ أن يكون فاحشاً يخرج عن اسم الاستنجاء; لعموم الأدلّة من الإجماع والأخبار(4)، منها نفي الحرج، والشريعة السهلة. وأمّا الشرائط التي ذكرها الأصحاب(5) فما نعرف وجهها، والعمل بالعموم مقتضي الدليل ما لم يظهر المخصّص، والاحتياط لا يترك. نعم اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيد; لأنّ الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة التي في المحلّ ما دام كذلك. وأمّا عدم التغيّر وعدم وجود الأجزاء معه فغير ظاهر، والثاني أبعد، بل الظاهر أنّه لا ينفكّ عن الأجزاء، والأوّل محتمل، فيحتمل اختصاص الإجماع والأخبار ببعض الأفراد، فتأمّل. قوله: «وغُسالة الحمّام» إلى آخره: قال في الشرح: «هي الماء المستنقع فيه والمنفصل من الغسلتين»(6). -------------------------------------------------------- (1). يقرب منه ما في جامع المقاصد 1: 130، فإنّه قال: «اللازم أحد الأمرين: إمّا عدم إطلاق العفو عنه، أو القول بطهارته». (2). قال في روض الجنان 1: 427، : «وتظهر الفائدة في استعماله ثانياً». (3). وهو صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي التي تقدّمت في الصفحة السابقة. (4). وسائل الشيعة 1: 221، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 13. (5). منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 129، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 428. (6). روض الجنان 1: 428. ـ[397]ـ ولعلّ دليل نجاستها نقل إجماع ابن إدريس(1)، وما رأيت فيه من الأخبار إلاّ خبر ابن أبي يعفور المذكور في الكافي عنه(عليه السلام)، قال: «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام...»(2). وخبر حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن(عليه السلام): «ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام...»(3). وأنّه موضوع لإزالة النجاسة، فالظاهر أنّ ما فيه نجس; تغليباً للظاهر على الأصل. ولكنّ الإجماع غير ثابت، والخبران في غاية الضعف سنداً; للإرسال وغيره، مع اشتمالها على نجاسة ولد الزنا، واشتمال الأوّل على أنّه لا يطهر إلى سبعة آباء، وهو غير معقول، وما أفتي به، وأنّ المنهي عنه هو الاغتسال في البئر، وأين من المطلوب ؟ ! ووضعه لإزالة النجاسة غير مُسَلّم، وترجيح الظاهر على الأصل على تقدير التسليم ليس بظاهر هنا. والأصل يدلّ على الطهارة، وكذا صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه ؟ قال: «نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغلست رجليّ، وما غسلتهما إلاّ بما لزق بهما من التراب»(4). -------------------------------------------------------- (1). السرائر 1: 91. (2). الكافي 3: 14، باب ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 219، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 11، الحديث 4. (3). التهذيب 1: 373، الحديث 1143، وسائل الشيعة 1: 218، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 11، الحديث 1. (4). التهذيب 1: 378، الحديث 1172، وسائل الشيعة 1: 211، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 9، الحديث 3. ـ[398]ـ وموثّقة زرارة ـ; لوجود ابن بكير في الطريق، لعلّه عبدالله الذي قيل: إنّه ممّن أجمعت على تصحيح ما صحّ عنه، وإنّه فطحيّ ثقة(1) ـ قال: رأيت أبا جعفر(عليه السلام) يخرج من الحمّام كما هو، لا يغسل رجليه حتّى يصلّي(2). ومرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)، قال: سُئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: «لا بأس»(3). وصحيحة محمّد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر(عليه السلام) جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر، فقال: «لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلَيّ ولا نحيت ماء الحمّام»(4). وكأنّه لذلك اختار المصنّف الطهارة في المنتهى(5)، وهو الظاهر; لكثرة أدلّة الطهارة حتّى يعلم النجاسة، ويمكن الجمع بالكراهة وعدم النجاسة. واعلم أنّ هذه الأخبار الصحيحة، وكذا غيرها ممّا ورد في تحديد الكرّ من الأخبار المتقدّمة(6)، صريحة في عدم تنجّس الماء بمباشرة بدن الجنب، وأنّ الغسل والوضوء يجوز في ماء اغتسل به الجنب اختياراً، غاية ما يمكن أن يكون كرّاً ذا مادّة. -------------------------------------------------------- (1). خلاصة الأقوال: 195، الرقم 609. (2). في المصدر: «يخرج من الحمام فيمضي كما هو...». التهذيب 1: 379، الحديث 1174، وسائل الشيعة1: 211، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 9، الحديث 2. (3). الكافي 3: 15، باب ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس، الحديث 4، التهذيب 1: 379، الحديث 1176، وسائل الشيعة 1: 213، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 9، الحديث 9. (4). التهذيب 1: 379، الحديث 1173، وسائل الشيعة 1: 148، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 3. (5). منتهى المطلب 1: 147. (6). تقدّمت في الصفحة 351 ـ 354. ـ[399]ـ وتُكره الطهارة بالمسخّن بالشمس في الأواني، _______________________ فما يضرّ ما وقع في مكاتبة محمّد بن إسماعيل صحيحاً، فكتبَ: «لا يتوضّأ من مثل هذا الماء إلاّ من ضرورة»، إشارةً إلى ما في السؤال عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء، ويُستقى فيه من بئر، ويستنجي فيه الإنسان من بول أو غائط، أو يغتسل فيه الجنب(1). ويمكن الكراهة; لهذه، وهي أيضاً بعيدة; لمداومتهم(عليهم السلام) الحمّام المعدّ لذلك، ويمكن حملها على الكراهة إذا كان دون الكرّ مع عدم النجاسة. ولا يدلّ استنجاء الإنسان فيه عن بول على النجاسة; لأنّ ماء الاستنجاء طاهر، وكذا عن الغائط لو كان. وغسل الجنب فيه يحمل على خلوّ النجاسة من البدن، وهو أيضاً يكون دليلاً على طهارة ماء الاستنجاء وطهوريّة الماء المستعمل، فتأمّل. وحَمَلَ الشيخ هنا صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: سألته عن ماء الحمّام، فقال: «ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلاّ أن يكون فيهم جنب، أو يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا»(2) على ما ليس له مادّة(3). فهذا مؤ يّد آخر لاشتراط المادّة، ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون ذلك مع نجاسة بدن الجنب، وهو ظاهر، فترك لذلك، أو بني على مذهبه من خروج المستعمل القليل عن الطهوريّة، كما يظهر من كلامه، وكأنّ معنى قوله(عليه السلام): «ولا تغتسل من ماء آخر» أنّه اغتسل من مائه. قوله: «وتُكره الطهارة بالمسخّن بالشمس » إلى آخره: لعلّ المراد به ماء -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 150، الحديث 427، و: 418، الحديث1319، الاستبصار 1: 9، الحديث 11، وسائل الشيعة 1: 163، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 15. (2). التهذيب 1: 379، الحديث 1175، وسائل الشيعة 1: 149، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 5. (3). التهذيب 1: 379، ذيل الحديث 1175. ـ[400]ـ استسخن بها في الأواني مطلقاً، في أيّ آنية كانت، وفي أيّ بلاد كانت، مع بقاء السخونة وعدمها. ودليلها هو النهي الموجود في قوله(عليه السلام) لعائشة بعد ما وضعت قمقمتها في الشمس لتغسل رأسها وجسدها: «لا تعودي فإنّه يورث البرص»(1). وقوله(عليه السلام): «الماء الذي يسخّن بالشمس لا تتوضّؤوا به، ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنّه يورث البرص»(2). وقول أبي عبدالله(عليه السلام) ـ في حديث فيه محمّد بن سنان ـ: «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء الذي يوضع في الشمس»(3) يدلّ على الجواز، وكأنّه لأجل ذلك، ولقوله(صلى الله عليه وآله): «لا تعودي»، فإنّه يفهم عدم المنع رأساً. قيل: ولظاهر العلّة الدنيويّة، وعدم صحّة الأخبار قيل بالكراهة (4). والظاهر تعميم الكراهة لجميع الاستعمالات الواصلة إلى البدن ولو بأكل طعام فيه ذلك أو شرب ما فيه، كما يدلّ عليه سوق الخبر الثاني، وظاهر العلّة، بل ظاهره عدم الاختصاص بالآنية. ولا يبعد تخصيصهما بما دون الكرّ والجاري; لجواز استعماله مع وقوع النجاسة فيه من دون الكراهة، وعدم انفكاكهما عن الشمس غالباً، مع الأصل وعدم -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 366، الحديث 1113، الاستبصار 1: 30، الحديث 79، وسائل الشيعة 1: 207، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 6، الحديث 1. (2). الكافي 3: 15، باب ماء الحمّام والماء الذي تسخّنه الشمس، الحديث 5، التهذيب 1: 379، الحديث 1177، وسائل الشيعة 1: 207، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 6، الحديث 2. (3). التهذيب 1: 366، الحديث 1114، الاستبصار 1: 30، الحديث 78، وسائل الشيعة 1: 208، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 6، الحديث 3. (4). نقل بالمضمون. روض الجنان 1: 429. ـ[401]ـ ] واستعمالُ[ المسخّن بالنار في غسل الأموات، ______________________ صحّة الخبر. وأمّا التخصيص ببعض البلاد الحارّة وبمثل أواني الرصاص والحديد، فبعيد، وظاهر الخبر(1) يدفعه. ودليل كراهة استعمال الماء المسخّن بالنار لغسل الميّت مرسلة يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا ـ مع وجود سهل بن زياد الضعيف ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «لا تسخّن للميّت الماء، لا تعجل له النار»(2). ورواية زرارة قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «لا تسخّن الماء للميّت»(3). وخبر عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام)، قالا: «لا يقرب الميّت ماء حميماً»(4). وسند الثاني جيّد، وقال في المنتهى: «لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر(عليه السلام)»(5). كأنّه إشارة إليه، وفيه فضالة ـ والظاهر أنّه ابن أيوب الثقة ـ وأبان، وهو مشترك، وأظنّه ابن عثمان الثقة، واتّهُم بأنه ناووسي، ولكن قالوا: إنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه(6). وهو مقبول في الخلاصة(7)، وسمّي -------------------------------------------------------- (1). أي: الأخبار الدالّة على مطلق كراهة استعمال الماء المسخّن بالشمس، المذكورة في الصفحة السابقة. (2). الكافي 3: 147، باب كراهيّة تجمير الكفن وتسخين الماء، الحديث 2، التهذيب 1: 322، الحديث 937، وسائل الشيعة 2: 499، أبواب غسل الميّت، الباب 10، الحديث 3. (3). الفقيه 1: 86، الحديث 397، التهذيب 1: 322، الحديث 938، وسائل الشيعة 2: 498، أبواب غسل الميّت، الباب 10، الحديث 1. (4). التهذيب 1: 322، الحديث 939، وسائل الشيعة 2: 499، أبواب غسل الميّت، الباب 10، الحديث 2. (5). منتهى المطلب 1: 26. (6). اختيار معرفة الرجال(رجال الكشي): 316، الرقم 705، رجال ابن داود، القسم الأوّل، الرقم 209. (7). خلاصة الأقوال: 74، الرقم 121. ـ[402]ـ وسؤر الجلاّل وآكل الجيف والحائض المتّهمة ____________________ بعض الأخبار الذي هو فيه بالصحّة، مثل ما يدلّ على عدم وجوب السلام(1). وبالجملة، إنّه مقبول; لثبوت التوثيق وعدم ثبوت غيره. ولعلّ عدم التحريم لعدم القائل به، وبعض الشبهة فيه، وبُعد التحريم مع العمومات. قوله: «وسؤر الجلاّل» إلى آخره: دليل كراهة سؤر الجلاّل غير واضح، مع أنّه غير مأكول اللحم، وأنّ الشارح قال في أوّل الباب: «السؤر تابع في الطهارة والنجاسة والكراهة للحيوان»(2). وهو منقوض بالأشياء الكثيرة، فمعناه غير واضح، ولعلّه مأوّل، فتأمّل. ودليل كراهة سؤر الحائض المتّهمة روايات مطلقة ومقيّدة(3)، فحملوها عليها، وهو غير لازم على ما فهمت، فتذكّر(158). ونقل عن الشيخ في المبسوط إطلاق الكراهة(4)، كأنّه نظر إليه(159). فلا يرد عليه إيراد الشارح بأنّ الحمل طريق الجمع(5); لعدم المنافاة، فإنّه قال في بعض الأخبار: «إذا كانت مأمونة فلا بأس»(6)، أي: بالوضوء من سؤر الحائض، وفي ....................................................... (158) وجه عدم اللّزوم ما ذكره في الردّ على إيراد الشارح بقوله: «لعدم المنافاة...» إلى آخره. (159) أي: إلى عدم اللزوم. -------------------------------------------------------- (1). مختلف الشيعة 2: 191. وهو ما رواه زرارة عن الباقر(عليه السلام). (2). نقل بالمضمون. روض الجنان 1: 420. (3). وسائل الشيعة 1: 236، أبواب الأسآر، الباب 8. (4). المبسوط 1: 10. (5). روض الجنان 1: 431. (6). التهذيب 1: 221، الحديث 632، الاستبصار 1: 16، الحديث 30، وسائل الشيعة 1: 237، أبواب الأسآر، الباب 8، الحديث 5. ـ[403]ـ الأخبار الكثيرة: «لا تتوضّأ منه»(1)، أي: من سؤرها من غير قيد. ونفي البأس لا ينافي الكراهة(160)، بل يشعر بها على ما قيل(2)، غاية الأمر يكون كراهة سؤر المتّهمة أشدّ، فتأمّل(161). ثمّ إنّ الذي رأيت في الأخبار الكثيرة ـ ولكنّها غير صحيحة، إلاّ خبراً واحداً فإنّه صحيح في الكافي عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ: قال: وسألته عن سؤر الحائض، فقال: «لا تتوضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة»(3)، فيكون «إذا كانت» قيد الجنب، وهو خلاف المشهور. وفي التهذيب: «توضّأ منه، وتتوضّأ من سؤر الجنب...»(4)، مع عدم الصحّة، و «إذا كانت» تكون قيداً للحائض، وفيه بُعد، أو لهما وهو أيضاً خلاف المشهور، وبالجملة، لا يخلو عن شيء هو النهي عن الوضوء من سؤر الحائض وتجويز الشرب منه. وفي البعض نفي البأس عن الوضوء من سؤرها إذا كانت مأمونة(5). ...................................... (160) بحمله على البأس التحريمي، أي المعصية والعذاب والحرمة. (161) فإنّ الظاهر من البأس المطلق، مطلق البأس تحريميّاً كان أو كراهيّةً، قضاءاً لإطلاقه، لاسيّما مع كونه مدخولا لكلمة «لا» النافية للجنس، فإنّ المنفي للجنس الشامل لجميع أفراده، لا النوع الخاصّ منه. -------------------------------------------------------- (1). الكافي 3: 10، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي...، الحديث 1 و 3، وسائل الشيعة 1: 236، أبواب الأسآر، الباب 8، الحديث1 و2. (2). القائل هو الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 430. (3). الكافي 3: 10، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي...، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 234، أبواب الأسآر، الباب 7، الحديث 1. (4). التهذيب 1: 222، الحديث 633، وسائل الشيعة 1: 234، أبواب الأسآر، الباب 7، ذيل الحديث1. (5). التهذيب 1: 221، الحديث 632، الاستبصار 1: 16، الحديث 30، وسائل الشيعة 1: 237، أبواب الأسآر، الباب 8، الحديث 5. ـ[404]ـ وما رأيت خبراً دالاًّ على النهي أو الكراهة من استعمال سؤرها مطلقاً، بل هي مخصوصة بالوضوء، مع قوله: «تشرب منه»(1) و «اشرب منه»(2) في الخبر الصحيح. فما أعرف وجه إطلاق الأصحاب، فكأنّهم فهموا العلّة وقاسوا، وتركوا العمل بالتصريح بالشرب، وحملوه على الجواز مع الكراهة في الجملة، والوضوء على الشدّة، وهو بعيد، وقال الشيخ في التهذيب للجمع: «إذا لم تكن المرأة مأمونة، فإنّه لا يجوز التوضّؤ بسؤرها»(3). كأنّه على طريق الاحتمال والجواز; فإنّ القول بالتحريم غير مشهور، وما ذكره في ذلك في التهذيب غير صحيح وإن كان هو يعمل به كثيراً، فإنّه قال بعد: «ويجوز أن يكون المراد بها ضرباً من الاستحباب»(4). ويدلّ على ما قلناه أيضاً ما رواه في التهذيب، قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): «المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها، ولا اُحبّ أن أتوضّأ منه»(5). وهو صريح في الكراهة مطلقاً في الوضوء وعدمها في الشرب، فلا تحريم كما هو المشهور، بل كاد أن يكون إجماعيّاً. واعلم أنّه قال في الشرح: -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 222، الحديث 634، الاستبصار 1: 17، الحديث 32، وسائل الشيعة 1: 237، أبواب الأسآر، الباب 8، الحديث 6. (2). الكافي 3: 10، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 236، أبواب الأسآر، الباب 8، الحديث 1. (3). التهذيب 1: 222، ذيل الحديث 636. (4). المصدر نفسه. (5). التهذيب 1: 222، الحديث 637، الاستبصار 1: 17، الحديث 35، وسائل الشيعة 1: 238، أبواب الأسآر، الباب 8، الحديث 8. ـ[405]ـ والبغال والحمير والفأرة والحيّة، وما مات فيه الوَزَغ والعقرب. ____________________________ طرّد الشهيد(رحمه الله) الحكم في كلّ متّهم، ونوقش فيه حيث إنّه تصرّف في النصّ(1). وقد يقال: إنّه تصرّف فيه; لظهور العلّة، وهي التهمة بالنجاسة، فتأمّل(162). وأمّا دليل كراهة سؤر البغال والحمير، فقال في الشرح: «هو كراهة لحمها»(2)، وفي الكبرى منع(163). ودليل كراهة سؤر الفأرة الأصل(164)، مع بعض الأخبار الصحيح الدالّ على طهارته، مثل عموم صحيحة البقباق(3) المشتملة على جميع الحيوانات. ............................................... (162) فإنّ العلّة مستنبطة، والمأمونة والمتهمّة قيدان لمتعلّق الحكم، فلعلّ في دم الحيض والحائض خصوصيّة، فإنّه وإن كان نجساً، لكن له أحكام خاصّة به، مثل ترك الصلاة والصوم، وحرمة المجامعة، وحرمة اللبث في المساجد مطلقاً، والدخول في المسجدين، وغيرها من الأحكام غير الشاملة لبقيّة النجاسات. (163) أي: كون كراهة اللحم سبباً لكراهة السؤر بأن يقال: «كلّ ما كره لحمه فسؤره مكروه» منع; لعدم الدليل على هذه الملازمة، وإن قيل: إنّه يستفاد من تعليلهم، أنّ ذلك من المسلّمات. (164) أي: أصل الطهارة، والاستدلال به وببعض الأخبار الصحيحة الدالّة على طهارته كما أشار إليه بقوله(رحمه الله) فيما يأتي بأسطر: «فإنّ ظاهرها الطهارة...» إلى آخره، إنّما يكون دفعاً لما يظهر من المقنعة(4) والتهذيب(5) والنهاية(6) والمبسوط(7) في باب تطهير الثياب من وجوب غسل ما يلاقيه برطوبة الظاهر في النجاسة، لا وجوبه تعبّداً، كما لا يخفى. -------------------------------------------------------- (1). روض الجنان 1: 431. (2). المصدر نفسه. (3). هو «الفضل بن أبو العباس البقباق». التهذيب 1: 225، الحديث 646، الاستبصار 1: 19، الحديث 40، وسائل الشيعة 1: 226، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4. (4). المقنعة: 70. (5). التهذيب 1: 261، ذيل الحديث 760. (6). النهاية: 52. (7). المبسوط 1: 37. ـ[406]ـ وحسنة هارون بن حمزة الغنوي ـ; لوجود يزيد بن إسحاق الممدوح ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فتخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال: «يسكب منه ثلاث مرّات ـ وقليله وكثيرة بمنزلة واحدة ـ ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه، غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه»(1). وصحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن والزيت، ثمّ تخرج منه حيّاً، فقال: «لا بأس بأكله»(2). ومفهوم الأخبار الصحيحة الدالّة على نجاسة ميتها، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وكُلْ ما بقي، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك»(3). وقريب منه صحيحة الحلبيّ (4). وصحيحة إسحاق بن عمّار في الفقيه والاستبصار: «لا بأس بسؤر الفأرة»(5). وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى: وسألته عن فأرة وقعت في حُبّ دهن فأُخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم ؟ قال: «نعم، ويدهن منه»(6). -------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 238، الحديث 690، الاستبصار 1: 24، الحديث 59، وسائل الشيعة 1: 240، أبواب الأسآر، الباب 9، الحديث 4. (2). الكافي 6: 261، باب الفأرة تموت في الطعام والشراب، الحديث 4، التهذيب 9: 86، الحديث 362، وسائل الشيعة 24: 197، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 45، الحديث 1. (3). الكافي 6: 261، باب الفأرة تموت في الطعام والشراب، الحديث 1، التهذيب 9: 85، الحديث 360، وسائل الشيعة 24: 194، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 43، الحديث 2. (4). التهذيب 9: 86، الحديث 361، وسائل الشيعة 24: 195، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 43، الحديث 3. (5). الفقيه 1: 14، الحديث 28، الاستبصار 1: 26، الحديث 65، وسائل الشيعة 1: 239، أبواب الأسآر، الباب 9، الحديث 2. (6). التهذيب 1: 419، الحديث 1326، الاستبصار 1: 24، الحديث 61، وسائل الشيعة 1: 238، أبواب الأسآر، الباب 9، الحديث 1. ـ[407]ـ فإنّ ظاهرها الطهارة، ومؤيّدة بالشهرة والكثرة، فيحمل ما يدلّ على الاجتناب من الأخبار الصحيحة وغيرها(1) على الكراهة واستحباب الاجتناب. وكذا الحال في الحيّة والوزغة. ويدلّ على الطهارة ما في صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى ـ في حديث ـ: وسألته عن العظاية(2) والحيّة والوزغ تقع في الماء فلا تموت، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال: «لا بأس»(3)، وغيرها من الأخبار(4). فحُمل ما يدلّ على الاجتناب(5) على الكراهة; للجمع، أو يحمل على السمّ أو النفرة. ويؤيّده ما قال في المنتهى: اتّفق علماؤنا على أنّ ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس بالموت، ولا يؤثّر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره (6). انتهى. ودلّ عليه أخبار كثيرة(7). وصدر خبر علي بن جعفر يدلّ على كون الحيوان مثل الإنسان في أنّه لو لاقته النجاسة ينجس، سواء كان عين النجاسة باقية أم لا، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال: «لا، إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء»(8). -------------------------------------------------------- (1). وسائل الشيعة 3: 460، أبواب النجاسات، الباب 33، الحديث 2 و 3، و: 465، الباب 36. (2). العظاية: دويبة أكبر من الوزغة. مجمع البحرين 1: 298، «عظى». (3). نفس الهامش 6 من الصفحة السابقة. (4). التهذيب 1: 225، الحديث 646، الاستبصار 1: 19، الحديث 40، وسائل الشيعة 3: 413، أبواب النجاسات، الباب 11، الحديث 1. (5). التهذيب 1: 238، تتمّة الحديث 690، الاستبصار 1: 24، تتمّة الحديث 59، وسائل الشيعة 1: 240، أبواب الأسآر، الباب 9، تتمّة الحديث 4. (6). منتهى المطلب 1: 165. (7). وسائل الشيعة 1: 241، أبواب الأسآر، الباب 10. (8). التهذيب 1: 419، الحديث 1326، الاستبصار 1: 21، الحديث 49، وسائل الشيعة 1: 155، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 13. ـ[408]ـ فيأوّل ما دلّ على خلافه ـ مثل «اشرب من سؤرها ما لم ترَ في منقارها دماً»(1) مثلاً، مع عدم ظهوره في الطهارة مع الملاقاة بالرطوبة بدون العين أيضاً ـ بأنّ المراد ما لم يلاقه. فإنّ ]ـه[ دليل ما هو المشهور بين الأصحاب من الطهارة ما لم يكن عين النجاسة ظاهرة في عضو الحيوان، ومع الملاقاة يطهر بمجرّد زوال العين بدون التطهير ولو كان بحضورنا، كما هو المذكور في الرسالة(2). واستدلّ عليه في المنتهى(3) بأدلّة غير تامّة بزعمي، وهي العمومات الدالّة على جواز استعمال سؤر الطيور والسباع(4)، مع أنّها لا تنفك عن أكل الميتة والعذرة وغيرهما من النجاسة، وكذا الأخبار الدالّة على طهارة سؤر الهرّة من غير بيان(5)، فلو كان المراد مع عدم ملاقاتها النجاسة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحمل العمومات على الندرة. والجواب: أنّه بعد ما علم نجاسة الملاقي لها لا تأخير ولا ندرة; لأنّه في أكثر الأوقات ما يرى الإنسان ملاقاتها بالنجاسة، فعنده محمول على العدم(165)، وهو ..................................................... (165) كيف يحمل عليه مع القطع بملاقاتها غالباً، بل دائماً بالنجاسة في زمان مّا، كما هو الواضح الظاهر للمطّلع بحال الطيور الآكلة للميتة كالباز أو العقاب وأمثالهما، أو الموجود منها في البيوت في أزمنة صدور الروايات وأمكنتها، بل وفي ما قارب زماننا أيضاً وهو(سنة 1424 من الهجرة النبويّة)، فإنّ غذاءها وإن كان هو الحبوب لكنّها من دون استثناء تأكل من النفايات النجسة في بعض الأحيان، بل في نفس الأسئلة الواردة في الأخبار المشار إليها شهادة ودلالة -------------------------------------------------------- (1). نقل بالمضمون. التهذيب 1: 284، ضمن الحديث 832، الفقيه 1: 10، الحديث 18، وسائل الشيعة 1: 231، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 4. (2). الرسالة الألفيّة(رسائل الشهيد الأوّل): 166. (3). منتهى المطلب 1: 161. (4). وسائل الشيعة 1: 230، أبواب الأسآر، الباب 4. (5). وسائل الشيعة 1: 227، أبواب الأسآر، الباب 2. ـ[409]ـ ظاهر عنده. وبالجملة، دفع النجاسة المحقّقة بهذه الأشياء في غاية الإشكال(166)، والعلم بها لا يزول إلاّ بمثله. وكذا الحكم فيها بطهارة عضو الآدمي المسلم الذي ما ظهر عدم تقيّده بالشرع بمجرّد الغيبة. ووجّه باحتمال التطهير، وبأنّ المسلم الذي لا يظهر عدم تقيده بالشرع لا يخلّي عضوه نجساً. وهو كما ترى لا يخلو عن إشكال; لما مرّ(1)، ولأنّا نحن كثيراً ما نخلّي عضونا نجساً إلى محلّ الاحتياج، مع أنّ السهو والنسيان كثير. نعم، لو وجد استعماله بذلك العضو فيما يشترط فيه الطهارة يحتمل ذلك لما قال، والأصل عدمهما، ومع ذلك فتأمّل ولا تترك الاحتياط بوجه. ................................... على العلم بملاقاتها للقذارة والنجاسة، وإلاّ فمع عدم الرؤية المحمول على العدم لا ينبغي السؤال، بل لا يصحّ; لأنّه سؤال عن الأحكام الواضحة. (166) أين الإشكال مع وجود النصوص ووجود أمثاله في الشرع، كطهارة النعل والحذاء بالمشي على الأرض، وكطهارة بدن الحيوان بزوال النجاسة عنه، وكذا محلّ الغائط من بدن الإنسان بالاستنجاء بالأحجار، وغيرها من الموارد الكثيرة التي تطهّر بزوال العين من النجاسة. -------------------------------------------------------- (1). مرّ في الصفحتين السابقتين.
|