|
مقدّمات لاستعراض الرأي المختار
مقدّمات لاستعراض الرأي المختار
وبعد بيان الأقوال المختلفة والقائلين بها، وذكر بعض أدلّتهم، نشرع في ذكر القول المختار مستدلّين عليه، لكن قبل ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى بعض الأمور وهي: الأمر الأوّل: إن القول الثالث، أي ردّ ما زاد عن فرض الزوج للزوج، وما زاد عن فرض المرأة للإمام (عليه السلام) في زماني الحضور والغيبة، هو النظرية المشهورة التي اعتمد عليها القانون المدني (الإيراني) في باب الميراث، فقد جاء في المادّة رقم: 949 من القانون المدني، في ميراث الزوج والزوجة ما نصّه: «في صورة عدم وجود أيّ وارث آخر غير الزوج أو الزوجة، يأخذ الزوج تمام تركة الزوجة المتوفاة، أما الزوجة، فلا تأخذ إلاّ نصيبها، فيما يصبح الباقي من تركة الزوج بحكم مال من لا وارث له، فيتبع المادة رقم: 866». وفي المادة رقم: 866 جاء: «في صورة انعدم الوارث، يرجع أمر تركة المتوفى إلى الحاكم». الأمر الثاني: إن القسم الأول من القول الثالث، أي النظرية المشهورة، يؤكّد على ردّ ما زاد على فرض الزوج إليه، وهو المنصوص عليه في القانون (الإيراني) أيضاً، هذا القسم مشترك بين القول الثاني والثالث والرابع، وهو مقبول لا ترد أية ملاحظة على أدلّته، بل قد ادعى كلّ من الشيخ المفيد في الإعلام([16])، وتلميذه السيد المرتضى في الانتصار([17])، وتلميذه الشيخ الطوسي في الاستبصار([18])، والإيجاز([19])، وكذا ابن زهرة في الغنية([20])، وابن إدريس الحلي في السرائر([21]).. ادعوا الإجماع عليه. الأمر الثالث: طبقاً لما جاء في القرآن الكريم حول سهام الإرث، وفرض كلٍّ من الزوج والزوجة من تركة الآخر، يستحقّ الزوج من زوجته نصف تركتها على تقدير عدم وجود ولد لها، أما على تقدير وجود ولد لها فيكون له الربع من تركتها، وفي المقابل تستحقّ الزوجة ـ على تقدير عدم وجود ولد للزوج ـ ربع تركته، أما على تقدير وجود ولد، فيكون لها الثمن حينئذ. ولا شكَّ في وضوح ما تفيده الآية وصراحته، ولا مجال لتغييره في النظام الحقوقي الإسلامي، وما ندرسه هنا فعلاً إنما هو مسألة ردّ ما زاد على فرض الزوجة إليها على تقدير عدم وجود أيّ وارث نسبي أو سببي غيرها. __________________________________________ ( [16] ) الإعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 55. ( [17] ) الانتصار: 584. ( [18] ) الاستبصار 4: 149. ( [19] ) الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): 271. ( [20] ) غنية النزوع 1: 332. ( [21] ) السرائر 3: 284.
|