|
النصوص الدالّة على خروج الوصيّة التبرّعيّة من الأصل
ويدلّ على المطلب ـ مضافآ إلى ما ذكر ـ النصوص[1] المستفيضة أوالمتواترة التي يمنعنا عن ذكرها وضوح المسألة إلى الغاية. نعم، بإزائها نصوص أخر ربّما يكون ظاهرها الخروج من الأصل، كخبر عمّار: «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز».[2] وخبر ابن عبدوس :أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلک لأبي محمّد 7. فكتبت إليه7: رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لک وخلّف ابنتي أخت له، فرأيک في ذلک؟ فكتب اليّ: «بع ما خلّف وابعث به إليّ». فبعت وبعثت به إليه، فكتب إليّ: «قد وصل».[3] والرضويّ: «فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته على ما أوصى به»[4] . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ وسائل الشيعة :19 275، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .11 [2] ـ الكافي :7 7، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث 2 ـ الفقيه :4 150/520، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيءمن الروح، الحديث 4 ـ التهذيب :9 220/96، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث 6 ـ الاستبصار :4 121/459، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثرمن الثلث، الحديث 9 ـ وسائل الشيعة :19 281/24598، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 11، الحديث .19 [3] ـ التهذيب :9 229 / 127، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث 16 ـ وسائل الشيعة :19 280 / 24595، كتاب الوصايا، أبوابأحكام الوصايا، الباب 11، الحديث .16 [4] ـ فقه الرضا: .298
|