|
الوصيّة بالواجب المالي يخرج من الأصل
وأمّا الوصيّة بالواجب الماليّ كالدين والخمس والزكاة والكفّارات والحجّ ونذر الصدقة أوالحجّ أوالزيارات ونحوها فلا خلاف في خروجها من الأصل في الجملة، بل عن الغنية[1] دعوى الإجماع عليه. ويظهر من بعضهم أنّه من المسلّمات، كالسيّد في الرياض[2] وصاحب الكفاية[3] وغيرهما[4] ممّن ناقش في خروج الحجّ النذريّ من الأصل بأنّه ليس من الواجب الماليّ؛ ردّآ على من استدلّ[5] على كونه من الأصل بذلک، حيث يظهر منهم مفروغيّة الحكم في الواجب الماليّ. نعم، عن الكفاية تخصيص ذلک بالحجّ والزكاة الواجبين، قال : والحجّة في غيرهما غير واضحة.[6] لكنّه نسب التعميم إلى الأصحاب كافّةً. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ الغنية :1 .308 [2] ـ الرياض :10 .359 [3] ـ الكفاية :2 .44 [4] ـ كالسيّد العاملي في المدارک :7 .96 [5] ـ استدلّ عليه صاحب الجواهر :17 342، والشهيد في المسالک :2 .155 [6] ـ الكفاية :2 .44
|