|
الحجّ يخرج من الأصل
وكذا لا إشكال في حجّة الإسلام. وعليه الإجماع[1] محصّلا ومنقولا مستفيضآ ولاينوط ذلک بكونه من الواجب الماليّ، بل لو ناقشنا في ذلک أيضآ كان خارجآ من الأصل. ويدلّ عليه بعد الإجماع، النصوص الكثيرة المصرّحة بذلک، منها حسن الحلبيّ عن الصادق7: «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»[2] . ومنها خبر سماعة عنه7 عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص أيضآ وهو موسر، قال: «يحجّ عنه من صلب ماله لايجوز غير ذلک»[3] . ومنها حسنة معاوية بن عمّار :قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترک ثلاثمائة درهم وأوصى بحجّة الإسلام. قال: «يحجّ عنه من أقرب ما يكون ويردّ الباقي في الزكاة»[4] . ومثلها ما عن الشيخ في التهذيب عن أبي عبدالله 7 في رجل مات وترک ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى أن يحجّ عنه، قال: «يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة»[5] . ومنها صحيح عليّ بن رئاب عن الصادق 7 في رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترک إلّا خمسين درهمآ، قال: «يحجّ عنه من بعضالمواقيت التي وقّت رسولالله9 منأقرب»[6] . ومنها صحيح الحلبي عن أبي الحسن7: «وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلک فليحجّ عنه من بعض المواقيت»[7] . إلى غير ذلک من النصوص المتفرّقة[8] في الأبواب. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ أنظر التنقيح :2 404، والحدائق :22 435، والرياض :10 .359 [2] ـ التهذيب :5 446 / 1405، باب الزيادات في فقه الحجّ، الحديث 51 ـ وسائل الشيعة :11 72 / 14270، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ،الباب 28، الحديث .3 [3] ـ التهذيب :5 18 / 41، باب وجوب الحجّ، الحديث 41 ـ وسائل الشيعة :11 72 / 14271، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب ،28الحديث .4 [4] ـ الكافي :3 547، باب قضاء الزكاة عن الميّت، الحديث 4 ـ وسائل الشيعة :9 255 / 11962، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب21، الحديث .2 [5] ـ التهذيب :9 200 / 38، باب الإقرار في المرض، الحديث 38 ـ وسائل الشيعة :19 359 / 24759، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب 42، الحديث .1 [6] ـ الكافي :4 308، باب من يوصى بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه، الحديث 4 ـ التهذيب :9 264 / 235، باب وصيّة الإنسان لعبدهوعتقه...، الحديث 44 ـ الاستبصار :2 318 / 1125، أبواب الزيادات، باب من مات ولميخلّف إلّا مقدار نفقة الحجّ و...، الحديث 2 ـ وسائلالشيعة :11 166 / 14538، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 2، الحديث 1 ـ وفي المصادر: من قرب. [7] ـ ما وجدنا هذه الرواية في الكتب الروائيّة وإن بحثنا كثيرآ، وما في التهذيب :5 447/1410، باب الزيادات في فقه الحجّ، ذيل الحديث 56ليس من الرواية، بل من كلام الشيخ، واشتبه الأمر على الأعاظم وجعلوه من الرواية. [8] ـ وسائل الشيعة :11 66، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 25. و:19 357، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .40
|