|
فيما إذا لم يعلم الوارث مشغوليّة ذمّة الموصي
السادس: إذا أوصى بواجب يخرج من الأصل وعلم الوارث بكونه في ذمّته، فلا إشكال. وأمّا إذا لم يعلم ذلک إلّا من قبل وصيّته فهل يخرج من الأصل بمجرّده أويلحق بالإقرار في مرض الموت فيأتي فيه الأقوال الآتية؟ وجهان. والظاهر الأوّل؛ للشکّ في شمول أدلّة الإقرار لمثل المقام الذي ليس من الإقرار ابتداءً، بل هو إنشاء للوصيّة، وكونه إقرارآ ضمنيّ. هذا إذا كان الواجب ممّا يتعلّق بحقّ الناس، كالخمس والزكاة والكفّارات، وأمّا إذا كان مثل الصوم والصلاة فلاينبغي الشکّ في عدم لحوقه بالإقرار. وتمام الكلام في أنّ مفاد أدلّة الإقرار أيّ مقدار؟ وهل يشمل مثل المقام أولا؟ سيأتي[1] إن شاء الله. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . سيأتي في الصفحة 147 ـ .156
|