|
الأصل في الوصية الزائدة على الثلث
الثامن: هل الأصل في الوصيّة الزائدة عن الثلث النفوذ إلّا أن يعلم كونها تبرّعيّة أوالأصل الردّ إلى الثلث والتوقّف على الإجازة إلّا أن يعلم كونها بواجب؟ وجهان أو قولان. فلو قال: «أعطوا فلانآ بعد وفاتي كذا» واحتمل كونه تبرّعآ ودينآ أو زكاة أو خمسآ أو نحو ذلک، فعلى الأوّل يعمل به وإن زاد عن الثلث دون الثاني. ومحلّ الكلام إنّما هو فيما إذا لم يكن كلامه ظاهرآ في كونه من الواجب، وإلّا فيجيء الكلام السابق[1] من أنّه معتبر أو ملحق بالإقرار. وكيف كان، يظهر من سيّد الرياض[2] الأوّل؛ حيث حمل عبارة عليّ بن بابويه على ذلک، كما عرفت[3] ، والوجه فيه عموم ما دلّ[4] على وجوب العمل بالوصيّة وحرمة تبديلها، مضافآ إلى الرضويّ: «فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته على ما أوصى به»[5] . بل يمكن التمسّک بسائر ما ذكرنا سابقآ من الأخبار الدالّة على أنّ الوصيّة من الأصل بحملها على صورة الشکّ كقوله7: «الميّت[6] أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز»[7] . -------------------------------------------------------------------------------- [1] . سبق في الصفحة 44 ـ 45 و .70 [2] ـ الرياض :10 .352 [3] ـ عرفت كلام السيّد في الصفحة 44، الرقم .2 [4] ـ وسائل الشيعة :19 337، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .32 [5] ـ فقه الرضا: .298 [6] ـ في مصادر هذا الحديث: «الرجل أحقّ بماله» بدل «الميّت أحقّ بماله»، وما ظفرنا عليه من عبارة «الميّت أحقّ بماله» من المصادر: الوسائل:19 278، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 11، الحديث .12 [7] ـ سبق في الصفحة 46، الرقم 2، الكافي :7 7، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث 2 ـ الفقيه :4 150/520، باب في أنّ الإنسانأحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح، الحديث 4 ـ التهذيب :9 220 / 96، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث 6 ـ الاستبصار:4 121 / ،459باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث 9 ـ وسائل الشيعة :19 281 / 24598، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،11الحديث .19
|