|
القول المختار
لكنّ الأقوى هو الوجه الثاني؛ لعدم جواز التمسّک بالعمومات بعد العلم بكونها مخصّصة بما دلّ على أنّ الزائد من الثلث يتوقّف على إجازة الوارث إلّا إذا كان واجبآ ماليّآ أوغيره بناءً على التعميم، والشبهة مصداقيّة لايجوز التمسّک فيها بالعموم على ما بيّن في محلّه، فلابدّ من الرجوع إلى الأصول العمليّة، ومقتضى الأصل عدم وجوب الإنفاذ؛ لأنّ الأصل عدم الانتقال إلى الموصى له بالنسبة إلى الزائد. فإن قلت: الأصل عدم الانتقال إلى الوارث أيضآ، فكلّ منهما حادث مدفوع بالأصل بعد العلم بالانتقال عن الميّت. قلت: بعد جريان أصالة عدم الانتقال إلى الموصى له وأصالة عدم ترتّب الأثر على الوصيّة بالنسبة إلى الزائد لايبقى شکّ في الانتقال إلى الوارث؛ لأنّ الحكم بالنسبة إليه معلّق على مجرّد الأمر العدمي. وبعبارة أخرى: المقتضي بالنسبة إليه ـ وهو الوارثيّة ووجود المال للمورّث ـ موجود والوصيّة مانعة، وإذا جرى أصل العدم بالنسبة إليه فيترتّب الحكم فلا معارضة بين الأصلين، فما نحن فيه نظير ما إذا شككنا في وجود الدين للميّت المانع من الإرث أو في أنّه نقل ماله إلى الغير أو لا. ومن المعلوم أنّ مقتضى القاعدة إجراء أصالة العدم والحكم بالإرث، فكذا فيما نحن فيه. هذا. وأمّا الرضويّ[1] وسائر الأخبار[2] فلا وجه للتمسّک بها؛ لعدم ثبوت خبريّة الرضويّ، فضلا عن حجّيّته وعدم دلالة سائر الأخبار. وحملها على ذلک لايمكن أن يجعل دليلا على الحكم المخالف للاصول. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ فقه الرضا: .298 [2] ـ وسائل الشيعة :19 280 / 24595 و281 / 24598، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب11، الحديث 16 و.19
|