|
مسلک صاحب الجواهر في المسألة
هذا، وسلک صاحب الجواهر مسلكآ آخر في بيان المختار من أنّ الأصل هو الردّ إلى الثلث إلّا مع العلم بالخلاف، وهو أنّ عموم ما دلّ على النفوذ معارض بعموم ما دلّ على الردّ إلى الثلث هو ظاهر في التوقّف على الإجازة بمجرّد اشتمال الوصيّة على الأزيد فيكون الأمر على العكس ممّا ذكره القائل، وأصالة النفوذ لاتعارض حقّ الغير ـ أي الوارث ـ قال : ومن هنا قد اشتملت جملة من النصوص على الحكم بردّ الوصيّة الزائدة إلى الثلث بمجرّد صدورها من الموصي كذلک ما لم يعلم سبب من أسباب التعلّق بالأصل ولو من إقراره، ولعلّ ذلک هو الأقوى؛ ترجيحآ لهذه الأدلّة على تلک وإن سلّم كون التعارض بينهما من وجه[1] . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ الجواهر :28 .283
|