|
الوصيّة الواجبة غير الوصيّة بالواجب
التاسع: لايخفى أنّ الوصيّة الواجبة غير الوصيّة بالواجب، فلايعتبر الأوّل من الأصل، فلو نذر الوصيّة للفقراء بشيء فيجب عليه الوصيّة، وبعد ذلک حاله حال سائر الوصايا التبرّعيّة؛ إذ هي لاتخرج بذلک عن كونها تبرّعيّةً. وهذا نظير ما لو شرط في ضمن عقد لازم أن يوكّل في بيع داره، فالواجب عليه مجرّد التوكيل، ولايمنع ذلک عن جواز العزل بعد ذلک، وسيجيء[1] خلاف بعضهم في ذلک وبعض الكلام فيه. ثمّ لايخفى أنّ ما يخرج من الأصل لايتفاوت حاله في الوصيّة به وعدمها، فبعد المعلوميّة يخرج من الأصل. وإن لم يوص، بل لو أوصى بالإخراج من الثلث يخرج منه إذا وفى، وإذا لم يف فالزائد يحسب من الأصل، بل لو أوصى بعدم الإخراج أصلا أيضآ أخرج من الأصل. ثمّ إنّه لا فرق في خروج الوصيّة من الثلث أو الأصل بين كونها في حال الصحّة أو المرض. ثمّ لا فرق في خروج الواجب من الأصل بين ما لو قلنا بكون المنجّزات من الأصل أو الثلث؟ فعلى الثاني أيضآ يخرج من الأصل؛ لأنّه دين أو بحكمه، وهو مقدّم على الإرث، وهذا كلّه واضح. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . سيجيء: في الصفحة 85 .
|