|
إذا توقّف العمل بالوصيّة على بذل مالٍ
العاشر: إذا توقّف العمل بالوصيّة أو إخراج الواجب على بذل مال غير الموصى به وأجرة الواجب يجب صرفه ما دام الثلث وافيآ في الأوّل وأصل المال متحمّلا في الثاني، إلّا أن يصدق عليه الضرر، فلو توقّف استيجار الحجّ على بذل مال لبعض الظلمة أو غير ذلک ممّا يعدّ ضررآ ففي الوجوب إشكال، وكذا بالنسبة إلى العمل بالوصيّة، فما يكون من قبيل المقدّمات يجب صرفه وإن لم يكن من الموصى به وكان التوقّف نادرآ اتّفاقيّآ وما يكون من المساعدة بالظالم يشكل وجوبه؛ لقاعدة نفي الضرر، فتدبّر.
|