Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القسم الثاني من التصرّفات المعلّقة: التدبير

القسم الثاني من التصرّفات المعلّقة: التدبير

وأمّا القسم الثاني ـ وهو التدبير ـ فلا إشكال ولا خلاف في خروجه من الثلث، وعليه الإجماع بقسميه[1] والنصوص[2] به مستفيضة أومتواترة.

ولا فرق بعد التصريح فيها بكونه من الثلث بين ما قلنا إنّه عتق معلّق، أو قلنا إنّه وصيّة، أو قلنا إنّه إيقاع مستقلّ. ولا فرق أيضآ من أن يوقعه في حال الصحّة أو المرض. هذا إذا كان معلّقآ على موت المولى.

وأمّا إذا علّقه على موت المخدوم أو الزوج بناءً على صحّته فيهما، كما هو المعروف بينهم، ويدلّ عليه صحيحة يعقوب بن شعيب في الأوّل، وخبر محمّد بن الجهم[3] المنجبر بالشهرة، وبرواية الحسن

بن محبوب عنه الذي هو من أصحاب الإجماع في الثاني.

ففي الأوّل :سألت أبا عبدالله7 عن الرجل يكون له الخادم ويقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد؟ فقال:

«لا، إذا مات الرجل فقد عتقت»[4] .

وفي الثاني :سألت أبا الحسن موسى بن جعفر7 عن رجل زوّج أمته من رجل آخر وقال لها: إذا مات الزوج فهي حرّة، فمات الزوج. قال:

«إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولا ميراث لها؛ لأنّها إنّما صارت حرّة بعد موت الزوج»[5] .

وعن الكفاية[6] أنّه أسند الحكم في الثاني إلى صحيح محمّد بن مسلم[7] ، وهو مؤيّد آخر للخبر،

خلافآ لابن إدريس[8] ، حيث خصّ الحكم بموت المولى ولم

يعمل بالخبرين، وما أبعد ما بينه وبين ما عن بعضهم[9] من صحّة التعليق على موت غير الآدمي

أيضآ.

وكيف كان، فبناءً على الصحّة هل يخرج من الأصل أو الثلث؟ لاينبغي الإشكال في خروجه من الأصل إذا مات ذلک الغير في حال صحّة المولى، والظاهر أنّه موضع وفاق، بل الأقوى ذلک أيضآ إذا كان إيقاع التدبير حال الصحّة وكان الموت في حال مرض المولى أو بعد موته.

وأمّا إذا كان إيقاعه في حال المرض وموته فيه أو بعد موت المولى فحاله حال سائر المنجّزات، والحقّ أنّه من الأصل. وعن المسالک[10] أنّه إن كان موت الغير حال مرض المولى أو بعد موته فهو من

الثلث، وتبعه سيّد الرياض[11] .

ولا وجه له إلّا دعوى إطلاق النصوص في كون التدبير من الثلث أو بمنزلة الوصيّة أو أنّها وصيّة أو دعوى أنّ ذلک مقتضى إطلاق ما دلّ على «أن لا مال للميّت إلّا الثلث» وكلاهما ضعيف:

أمّا الأوّل؛ فلانّ الإطلاق منصرف إلى التدبير المتعارف، مع أنّه يمكن المناقشة في صدق التدبير عليه، بل قد يقال: إنّه ليس من التدبير في شيء وإنّما هو عتق معلّق دلّ الدليل على صحّته، ومجرّد كونه معلّقآ على الموت لايدخله في التدبير، ولذا ربّما يذكره الأصحاب في آخر باب التدبير بحيث يظهر منهم أنّه عنوان آخر غيره وأنّ الحكم بصحّته من جهة الخبرين المذكورين.

وأمّا الثاني؛ فلانّ مفاد ذلک الدليل «أن لا مال للميّت إلّا الثلث» وهو إنّما

يكون إذا كان التصرّف بعد موت المدبّر لا بعد موت غيره وإن اتّفق كونه بعد موته أيضآ؛ إذ هذا لايعدّ تصرّفآ بعد الموت، خصوصآ إذا اتّفق موته في مرضه لا بعد موته. هذا مع أنّها منصرفة إلى الوصيّة.

ثمّ على فرض تماميّة الأوّل لا فرق بين كون الموت في حال الصحّة أو المرض فلا وجه للتخصيص، وعلى فرض تماميّة الثاني ينبغي القصر على صورة كون التدبير حال المرض، وإلّا فلو كان حال الصحّة لايضرّه انحصار مال الميّت في الثلث؛ إذ المفروض أنّه لم يتصرّف إلّا حال الصحّة، ووقوع الموت في المرض لايستلزم كون التصرّف فيه، بل الأولى تخصيص الحكم بما إذا مات بعد موت المولى؛ سواء كان التدبير حال الصحّة أو المرض؛ إذ المراد من الخبر أنّ الميّت لا مال له بعد الموت إلّا الثلث.

ويحتمل بعيدآ أن يقال ببطلان التدبير المعلّق على موت الغير إذا مات المالک قبل موت ذلک الغير؛ لأنّه من الإيقاعات الجائزة فيبطل بالموت؛ إذ العبد ينتقل إلى الوارث فلا يبقى محلّ للانعتاق بموت ذلک الغير.

وفيه: أنّ مجرّد الجواز لايقتضي البطلان بالموت، وما ذكروا من أنّ العقود الجائزة تبطل بالموت مع أنّه لايشمل الإيقاعات لا دليل عليه كلّيّة، بل هو مختصّ بالعقود الإذنيّة المنوطة برضا المالک؛ فإنّه إذا مات لايبقى الرضا فلايبقى العقد، وكيف كان، فالأقوى ما ذكرنا.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ الانتصار: 379 مسألة 222؛ الخلاف 6 : 420، المسألة 22، التحرير :3 .385

[2] . وسائل الشيعة :19 307، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .19

[3] ـ الموجود في الفقيه والتهذيب والوسائل: محمّد بن حكيم عن الحسن بن محبوب.

[4] ـ الكافي :7 34، باب ما يجوز من الوقف والصدقه...، الحديث 23 ـ التهذيب :8 369 / 196، باب التدبير، الحديث 27 ـ الاستبصار :4 32 /111، باب المدبّر يأبق فلايوجد إلّا بعد موت من دبّره، الحديث 2 ـ وسائل الشيعة :23 130 / 29249، كتاب التدبير والمكاتبة، أبوابالتدبير، الباب 11، الحديث .1

[5] ـ الفقيه :3 302 / 1445، باب النوادر، الحديث 28 ـ التهذيب :7 398 / 364، باب العقود على الإماء وما يحلّ من النكاح بملک اليمين،الحديث 38 ـ وسائل الشيعة 131:23/29250، كتاب التدبير، أبواب التدبير، الباب 11، الحديث .2

[6] ـ الكفاية :2 .459

[7] ـ الكافي :7 22، باب أنّ المدبّر من الثلث الحديث 3 ـ الفقيه :3 72 / 248، باب التدبير، الحديث 6 ـ التهذيب :9 262/224، باب وصيّةالإنسان لعبده وعتقة...، الحديث 33 ـ وسائل الشيعة :19 307/24665، كتاب الوصايا، اُبواب أحكام الوصايا، الباب 18، الحديث .14

[8] ـ السرائر :3 33 و.34

[9] ـ و هو ابن الجنيد، حكاه عنه الشهيد في الدروس :2 229، وصاحب الجواهر :34 .195

[10] ـ المسالک :10 .394

[11] ـ الرياض :13 .68

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org