|
خروج الإباحات والإذن في الانتفاع من الأصل
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا من الضابط خروج الإباحات والإذن في الانتفاع ـ كالعارية ونحوها ـ من الأصل؛ لعدم كونها داخلة تحت أحد العناوين المذكورة، ولابأس بالالتزام به؛ إذ الأخبار غير شاملة لها والمناط غير منقّح بالنسبة إليها، ودعوى كون العارية مثل الإجازة[1] فإذا شملها المناط فكذا بالنسبة إليها كما ترى؛ إذ الفرق بينهما واضح. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ ثبتت هذه الكلمة في النسخة الأصليّة (في الصفحة 395 في السطر الرابع قبل الأخير) بالزاء المعجمة، ولكنّ الأصحّ الإجارة بدون النقطة.
|