|
الوجه الثاني
الثاني: الأدلّة العامّة الدالّة على لزوم العقود والإيقاعات، كقوله تعالى :(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1] ، وقوله تعالى :(تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)[2] ، وقوله تعالى :(لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)[3] ، وقوله9 :«المؤمنون عند شروطهم»[4] . فإنّ مقتضى وجوب الوفاء الخروج عن الأصل؛ إذ الخطاب لايختصّ بالمتعاقدين، وكذا بالنسبة إلى الباقي. وعلى فرض تسليم الاختصاص بهما يمكن أن يقال: لازم وجوب الوفاء بالنسبة إلى المريض حصول النقل إلى الغير، فيجب على الوارث ترتيب أثر ملكيّة ذلک الغير، والتوقّف على إجازة الوارث ينافي إطلاق وجوب الوفاء عليه واقعآ ولو على فرض العلم بعدم الإجازة. فاندفع ما يمكن أن يقال: إنّ وجوب الوفاء على المريض ثابت ولو على القول بالثلث، فلا ينفع التمسّک بهذه العمومات؛ وذلک لما عرفت من أنّ الوجوب ظاهريّ وما لم ينكشف الردّ، وإلّا فمع العلم بعدم مجيء الإجازة ولايجب عليه الوفاء لعدم النقل عنه، فالعمومات نافعة؛ لأنّها وافية بإثبات النقل الواقعيّ الغير المسلّم على القول بالثلث. وبالجملة، فجميع ما دلّ من الأدلّة العامّة على لزوم العقود والإيقاعات قاضية بالخروج من الأصل. نعم، من جملتها الاستصحاب، ولا مجرى له في المقام بنحو جريانه في سائر المقامات؛ إذ ليس الشکّ في المقام بنحو جريانه في سائر المقامات في الجواز واللزوم بعدالعلم بتحقّق النقل والانتقال حتّى يقال: الأصل بقاء المال على ملكيّة المنقول إليه، كما يقرّر ذلک بالنسبة إليالمشتري فيالبيع المشكوک فيلزومه، فيقال :الأصل عدم خروجالمبيع عن ملک المشتري بفسخ البائع فيثبت بذلک لزومه، بل الشکّ فيما نحن فيه إنّما هو في أصل الانتقال وعدمه في الزائد على الثلث؛ إذ على القول بالثلث يكون النقل باطلا بالنسبة إلى الزائد من الأوّل لا أنّه صحيح ويكون الوارث فاسخآ، ولذا يكون النماءات المتخلّلة للوارث دون المنقول إليه. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ المائدة :5 .1 [2] ـ النساء :4 .29 [3] ـ البقرة :2 188، في الآية الكريمة: ولاتأكلوا. [4] ـ وسائل الشيعة :21 276 / 27081، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث .4
|