|
الوجه الخامس
الخامس: أصالة عدم حقّ للوارث بالنسبة إلى ما تصرّفه المريض. ودعوى أنّ حقّه ثابت في الجملة بمقتضى ما ورد في الوصيّة من توقّفها على إجازته فيما زائد على الثلث فهي كاشفة عن تعلّق حقّه بالثلثين؛ إذ لايعقل ثبوت حقّه من جهة دون أخرى، مدفوعة بما مرّ[1] سابقآ من أنّا نمنع أوّلا كون ذلک من باب تعلّق حقّ بعين المال، بل غاية الأمر أنّ له الإمضاء والردّ تعبّدآ، وأنّ المال ملک طلق للميّت ما دام فيه الروح. وثانيآ على فرض كونه من باب تعلّق الحقّ نمنع عدم إمكان التفكيک، فإنّه يمكن أن يكون ذا حقّ من حيث التمليک المتعلّق بما بعد الموت فقط، فإذا شکّ في تعلّق حقّه بالنسبة إلى التصرّفات المنجّزة فالأصل عدمه، ولازم ذلک نفوذ تلک التصرّفات؛ لعدم المانع لها غيره. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ مرّ في الصفحة .94
|