|
إحداها
ما دلّ على أنّ للرجل عند موته ثلث ماله بقول مطلق: منها صحيح يعقوب بن شعيب عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال 7: «له ثلث ماله»[1] . ومنها صحيحة عليّ بن يقطين: ما للرجل من ماله عند موته؟ قال7: «الثلث، والثلث كثير»[2] . ومنها خبر عبدالله بن سنان: «للرجل عند موته ثلث ماله ـ وقال بعد ذلک : ـ وإن لم يوص فليس على الورثة إصغاؤه»[3] . ومنها خبر البحار: «الوصيّة على كلّ مسلم ـ ثمّ قال : ـ ليس للميّت من ماله إلّا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث»[4] . ومنها خبر العلل الوارد في الإقرار في المرأة التي استودعت رجلا من الأنصار ففي ذيله: «فإنّما لها من مالها ثلثه»[5] . ومنها خبر أبي بصير عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال 7: «له ثلث ماله وللمرأة أيضآ»[6] . ومنها مرسلة جامع المقاصد: «المريض محجور عليه إلّا في ثلثه»[7] . ومنها خبر أبي حمزة المرويّ عن بعض الأئمّة: قال: «الله تبارک وتعالى يقول: يا ابن آدم، تطوّلت عليک بثلاثة: سترت عليک ما لو يعلم به أهلک ما واروک، وأوسعت عليک فاستقرضت منک فلم تقدّم خيرآ، وجعلت لک نظرة عند موتک في ثلثک فلم تقدّم خيرآ»[8] . ومنها النبويّ9: «إنّ الله قد تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم»[9] . ولا يخفى قصور دلالتها جميعآ، مضافآ إلى ضعف سندها ما عدا الصحيحين منها، بحيث لايمكنالركون إليها في حدّ نفسها مع قطع النظر عن الأخبار السابقة[10] أيضآ؛ وذلک لأنّها ظاهرة في إرادة الوصيّة، فإنّ المراد منها المال الذي للميّت بعد موته. أمّا ما اشتمل منها على لفظ «الميّت» ولفظ «يموت» فظاهر، وأمّا ما اشتمل منها على لفظة «عند موته» فلحمله عليها مع أنّها لو اُبقيت على ظاهرها أفادت عدم ملكيّة ما عدا الثلث وعدم جواز إتلافه وأكله وصرفه على نفسه بلبس واستخدام ، وغير ذلک من التصرّفات الغير المحاباتيّة، وهو خلاف الضرورة، فيتعيّن إرادة الملكيّة البعديّة. هذا، مع أنّ مقتضى ظاهر الصحيحين وخبر أبي بصير كون الثلث له وإن لم يتصرّف فيه، وهو خلاف الإجماع، فيكشف عن أنّ الغرض بيان كونه له في الجملة فليس بصدد بيان تمام المطلب، فتدبّر. وخبر عبدالله بن سنان والبحار كالصريح في إرادة الوصيّة بقرينة ذيلهما، بل هما قرينتان على البقيّة؛ لأنّ أخبارهم: يفسّر بعضها بعضآ. وخبر الإقرار لا دخل له بالمقام؛ إذ مسألة الإقرار مسألة برأسها وفيها الأقوال المختلفة. ومرسلة جامع المقاصد ليست ثابتة، والظاهر أنّها مضمون الأخبار عبّر بها باجتهاده. وخبر أبي حمزة والنبويّ 9 ظاهران في الوصيّة بقرينة التعبير بالتصدّق والتطوّل، حيث إنّه مادام حيّآ المال ماله لايحتاج في تصرّفه إلى التصدّق عليه، والذي يحتاج إلى ذلک هو التمليک بعد الموت الذي ينتقل المال عنه إلى وارثه، وهذا واضح جدّآ. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ الكافي :7 11، باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث 3 ـ الفقيه :4 136 / 473، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به، الحديث2 ـالتهذيب :9 224 / 113، باب الوصيّة بالثلث و...، الحديث2 ـ الاستبصار:4 119 / 452، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث 2ـ وسائل الشيعة :19 272 / 24571، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 10، الحديث .2 [2] ـ التهذيب :9 282 / 282، باب من الزيادات، الحديث 33 ـ وسائل الشيعة :19 274 / 24577، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب10، الحديث .8 [3] ـ التهذيب :9 281 / 281، باب من الزيادات، الحديث 32 ـ وسائل الشيعة :19 273 / 24576، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب10، الحديث 7. وفي المصادر: «إمضاؤه». [4] ـ بحار الأنوار :100 207 / 18، نقله المجلسي عن الهداية للصدوق: .81 [5] ـ الكافي :7 42، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث 3 ـ الفقيه :4 170 / 595، باب إقرار المريض للوارث بدين، الحديث 4 ـ التهذيب:9 189، باب الإقرار في المرض، الحديث 6 ـ الاستبصار :4 112 / 431، باب الإقرار في حال المرض، الحديث 7 ـ وسائل الشيعة :19291 / 24622، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 16 الحديث 2 ـ و:23 278 / 29566، كتاب الأيمان، الباب 41، الحديث .1 [6] ـ الكافي :7 11، باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث3 ـ الفقيه :4 136 / 473، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به، الحديث 2 ـالتهذيب :9 224 / 113، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث 2 ـ وسائل الشيعة :19 272 / 24571، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب 10، الحديث .2 [7] ـ جامع المقاصد :11 .97 [8] ـ الفقيه :4 133 / 461، باب حجّة الله عزّوجلّ على تارک الوصيّة، الحديث 1 ـ التهذيب :9 205 / 56، باب الوصيّة ووجوبها، الحديث12 ـوسائل الشيعة :19 263 / 24554، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 4، الحديث 4 ـ و:2 447 / 2610، كتاب الطهارة، أبوابالاحتضار، الباب 30، الحديث .1 [9] ـ مستدرک الوسائل :14 96، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 9، الحديث 3، وفيه: «إنّ الله تعالى تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلثأموالكم زيادةً في حسناتكم»، نقله عن درر اللئالي :1 .396 [10] . السابقة في الصفحة 121 ـ .126
|