|
الطائفة الثالثة
ما ورد في خصوص العتق أيضآ بلفظ «أعتق» المحمول على المنجّز بقرينة الحكم بتقديمه على الوصيّة بالمال؛ إذ لو كان المراد الوصيّة لم يكن وجه لتقديمه مطلقآ، وهي حسنة محمّد بن مسلم[1] وصحيحته[2] وخبر إسماعيل بن همام[3] المتقدّمات في أخبار القول بالأصل. وفيها أوّلا: أنّها على خلاف المطلوب أدلّ، خصوصآ الأوليين؛ إذ ظاهرها نفوذ العتق مطلقآ ولم يكن الثلث وافيآ ولا دلالة فيها على نفوذه منه. وثانيآ: أنّه لا منافاة لحملها على الوصيّة بالعتق؛ إذ يمكن أن يكون في تقديمه حينئذ على سائر الوصايا بناؤه على التغليب. ولذا ذهب الشيخ[4] والإسكافي ـ على ما حكي[5] عنهما ـ إلى تقديم العتق على غيره من الوصايا وإن كان متأخّرآ. هذا، مع أنّ التقديم في الصحيحة يمكن أن يكون من جهة كونه مقدّمآ في الذكر والإنشاء. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ قد تقدّم في الصفحة 126، الرقم .1 [2] ـ قد تقدّم في الصفحة 126، الرقم .2 [3] ـ قد تقدّم في الصفحة 126، الرقم .3 [4] ـ المبسوط :4 .48 [5] ـ حكاه عنهما العلّا مة في المختلف :6 383 المسألة .167
|