|
الطائفة الخامسة
الأخبار الواردة في خصوص بعض المنجّزات الظاهرة في عدم نفوذها مطلقآ: منها صحيح الحلبي :سئل أبو عبدالله 7 عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أوبعضه فتبرؤه منه في مرضها فقال 7 : «لا».[1] ومنها خبر سماعة :سألت أبا عبدالله 7 عن عطيّة الوالد لولده فقال 7: «إذا كان صحيحآ فهو ماله يصنع به ما شاء، فأمّا في مرضه فلايصلح»[2] . ومنهاخبر جرّاحالمدائنيّ:سألت أباعبدالله7 عنعطيّةالوالد لولدهببيّنة،قال7: «إذا أعطاه في صحّته جاز»[3] . ومنها خبر السكونيّ عن عليّ 7 :أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه[4] . على ما هو الظاهر منه من الردّ أصلا لا الردّ في الوصيّة وإجراء أحكامها عليها. ومنها خبر أبي ولّا د :سألت أبا عبدالله7 عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرؤه منه في مرضها، قال7: «بل تهبه له، فيجوز هبتها ويحسب ذلک من ثلثها».[5] فإنّ الأعراض عن الإبراء ظاهر في عدم جوازه. وتقريب الاستدلال بهذه الأخبار أنّ نفي الجواز فيها بظاهره خلاف الإجماع، فلابدّ أن يكون محمولا على نفيه مطلقآ ومن الأصل، فيكون دالاّ على جوازه ومع الخروج من الثلث. والإنصاف أنّ مساق هذه الأخبار مساق الكراهة، ويؤيّد ذلک التعبير بـ «لايصلح» في خبر سماعة، مع أنّ ظاهرها إذا كان مخالفآ للاجماع ووجب طرحه لا دليل على إرادة الخروج من الثلث والحمل عليه تأويل مرتكب بعد وجود الدليل على ذلک غيرها، والمفروض أنّ الغرض هو الاستدلال بها. نعم، الجزءالأخير من خبر أبي ولّا د ظاهر فيالمدّعى، إلّا أنّه أيضآ موهونبدلالة صدره على عدم جواز إبراء الدين، وهو خلاف الإجماع. ودعوى[6] أنّ المراد منه الترقّي وأنّه ـ كما يجوزالإبراء ـ يجوز أنتهبهأيضآ ويخرج منالثلثبعيدةعنالظاهر. ولذا قال في المسالک : وأمّا خبر أبي ولّا د فاشتماله على ما يخالف المجمع عليه من صحّة الإبراء دون الهبة يمنع من الاستدلال به[7] . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ التهذيب :9 234 / 144، باب الوصيّة للوارث، الحديث 12 ـ وسائل الشيعة :19 301 / 24649، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب 17، الحديث .15 [2] ـ التهذيب :9 184 / 85، باب النحل والهبة، الحديث 17 ـ الاستبصار :4 127 / 481، باب في عطيّة الوالد لولده في حال المرض، الحديث 2ـ وسائل الشيعة :19 300 / 24645، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 17، الحديث .11 [3] ـ التهذيب :9 234 / 143، باب الوصيّة للوارث، الحديث 11 ـ الاستبصار :4 127 / 480، باب في عطيّة الوالد لولده في حال المرض،الحديث 1 ـ وسائل الشيعة :19 301 / 24648، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 17، الحديث .14 [4] ـ الفقيه :4 184 / 646، باب في الوقف والصدقة والنحل، الحديث 27 ـ التهذيب :9 190 / 8، باب الإقرار في المرض، الحديث 8 ـالاستبصار :4 112 / 432، باب في الإقرار في حال المرض، الحديث 8 ـ وسائل الشيعة :19 295 / 24632، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب 16، الحديث .12 [5] ـ التهذيب :9 228 / 125، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث 14 ـ الاستبصار :4 120 / 457، باب في أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر منالثلث، الحديث 7 ـ وسائل الشيعة :19 278 / 24590، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 11، الحديث .11 [6] ـ كما ادّعاه صاحب الجواهر :26 .72 [7] ـ المسالک :6 .309
|