|
أقوال الفقهاء في نفوذ الإقرار من الأصل أو الثلث
وكيف كان، فالإقرار قد يكون بالعين وقد يكون بالدين وقد يكون بغيرهما، ثمّ قد يكون للوارث وقد يكون للاجنبيّ. واختلفوا في نفوذه من الأصل أوالثلث على أقوال ستّة أوسبعة، وربّما أنهاها بعضهم إلى التسعة، وقيل: ـ كما في الجواهر[1] ـ «إنّها عشرة»: منها أنّه خارج من الأصل مطلقآ. حكي[2] عن السرائر[3] والغنية[4] والمراسم[5] والجامع[6] وكشف الرموز[7] ، وعن الأوّلين[8] دعوى الإجماع عليه في باب الإقرار. وفي الجواهر : أنّه المشهور بين القائلين بكون المنجّزات من الأصل.[9] وهو ممنوع؛ لأنّ المشهور على التفصيل الآتي، مع أنّ المشهور هناک بين القدماء الأصل، وبين المتأخّرين الثلث. ومنها أنّه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها، من غير فرق في الموضعين بين العين والدين والوارث والأجنبيّ. حكي عن الأكثر[10] ، والظاهر أنّه المشهور. ومنها أنّه من الأصل مع العدالة وعدم التهمة، ومن الثلث مع فقد القيدين. حكي[11] عن الشيخ؛ في النهاية والقاضي[12] : قال الأوّل : إقرار المريض جائز على نفسه للاجنبيّ والوارث إذا كان مرضيّآ موثوقآ بعدالته. فإن كان غير موثوق به وكان متّهمآ فإن لم يكن مع المقرّ له بيّنة أعطي من الثلث. انتهى.[13] والظاهر رجوعه إلى السابق وأنّ اعتبار العدالة من باب الطريقيّة؛ لعدم التهمة، ويؤيّده أنّه لولاه لزم عدم التعرّض لحكم الواسطة ، وهي ما إذا انتفى أحد القيدين. ومنها أنّه من الأصل إن كان عدلا، وإلّا فمن الثلث. حكي[14] عن جامع المقاصد[15] نسبته إلى بعض الأصحاب. ومنها أنّه من الأصل إن كان للاجنبيّ ولم يكن متّهمآ، وإلّا بأن كان متّهمآ أو كان للوارث مطلقآ فهو من الثلث، وهو مختار المحقّق في النافع[16] ، وعن التنقيح[17] أنّه من متفرّداته. ومنها أنّه من الأصل إن كان للاجنبيّ مطلقآ أو كان للوارث وكان غير متّهم، وإلّا فمن الثلث. حكي[18] عن ابن حمزة.[19] ومنها أنّه من الأصل مطلقآ إن كان بدين، وإن كان بعين وكان عليه دين محيط بما في يده قبل إقراره إن كان عدلا مأمونآ ولم يقبل إقراره إن كان متّهمآ على ما حكي[20] عن المقنعة[21] ، وظاهره أنّه لايقبل مع الاتّهام مطلقآ حتّى من الثلث. ومنها أنّه منالثلث في حقّالوارث مطلقآ من غير تعرّض لحكمالأجنبيّ، فيحتمل أن يكون فيه من الأصل مطلقآ أو على التفصيل أو من الثلث أيضآ مطلقآ، وتكون ذكر الوارث من باب المثال، ويحتمل السقوط فيه رأسآ. حكي[22] عن المقنع.[23] ومنها أنّه من الأصل إن كان مأمونآ، صحيحآ كان أو مريضآ، ومن الثلث إن كان متّهمآ كذلک. حكي[24] عن أبي الصلاح. فهذه تسعة، ولعلّ العاشر ما يظهر من مجمع البرهان حيث إنّه في ذيل كلام العـلّا مة في الإرشاد: ويقبل اقرار المفلّس والمريض مع انتفاء التهمة، ومعها يكون وصيّة.[25] قال: ويحتمل البطلان بالكلّيّة وعدم الوصيّة أيضآ، فإنّه إقرار غير مقبول وليس بوصيّة، فإنّها تمليک مال لغيره بعد موته وليس هنا كذلک، بل إقرار بأنّه ملک له وقد حكم بأنّه ليس له، فتأمّل. انتهى.[26] وكيف كان، فلم يحک القول بالثلث مطلقآ. نعم، هو محتملالمقنع[27] ، كما عرفت. ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص. والحقّ هو القول الثاني؛ لأنّه مقتضى الجمع بينها بحمل مطلقاتها على مقيّداتها وطرح ما يجب طرحه منها، وذلک لأنّها طوائف: -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ الجواهر :26 .82 [2] ـ حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة :12 .531 [3] ـ السرائر :2 .506 [4] ـ الغنية: .270 [5] ـ المراسم: .201 [6] ـ الجامع للشرائع: .497 [7] ـ كشف الرموز :2 .93 [8] ـ حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة :12 .531 [9] ـ الجواهر :26 .81 [10] ـ حكاه الشهيد عنهم في المسالک :11 .95 [11] ـ حكاه عنهما صاحب الجواهر :26 .82 [12] ـ المهذّب :1 .619 [13] ـ النهاية: .618 [14] ـ حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة :12 .531 [15] ـ جامع المقاصد :11 .109 [16] ـ المختصر النافع: .192 [17] ـ التنقيح :2 .426 [18] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :6 371، المسألة .153 [19] ـ الوسيلة: .284 [20] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :6 371، المسألة .153 [21] ـ المقنعة: .662 [22] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :6 371، المسألة .153 [23] ـ المقنع: .482 [24] ـ حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة :12 .533 [25] ـ الإرشاد :1 .407 [26] ـ مجمع الفائدة :9 .396 [27] ـ المقنع: .482
|