Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الأخبار الواردة في الإقرار

الأخبار الواردة في الإقرار

إحداها: ما هو مطلق في النفوذ، كخبر سعد بن سعد، عن الرضا 7 عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل من التجّار فقال له: إنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء. فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر، ولايدري صاحبه ما الذي حمله على ذلک، كيف يصنع؟ قال7:

«يصنعه حيث يشاء»[1] .

وخبر أبي ولّا د، سألت أبا عبدالله 7 عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه. قال7: «يجوز ذلک». قلت: فإن أوصى لوارث بشيء؟ قال: «جائز»[2] .

وخبر السكونيّ عن عليّ7:

«في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان «لأحدهما عندي ألف درهم»، ثمّ مات على تلک الحال أيّهما أقام البيّنة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان».[3]

ولا يخفى أنّ الإطلاق في هذه الأخبار ليس في مقام البيان من الحيثيّة التي نحن بصددها. ولذا حكم في خبر أبي ولّا د بنفوذ الوصيّة للوارث أيضآ من غير تعرّض لكونها من الثلث.

]الطائفة[ الثانية: ما هو مطلق في الخروج من الثلث، كخبر إسماعيل بن جابر :سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أقرّ لوارث له، وهو مريض بدين له عليه، قال7:

«يجوز إذا أقرّ به دون الثلث»[4] .

والمراد الثلث فما دون؛ لشيوع التعبير في مثل ذلک.

وخبر سماعة :سألته عمّن أقرّ لوارث له بدين عليه، وهو مريض، قال 7:

«يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا»[5] .

وهو منزّل على الثلث؛ للاجماع على عدم اعتبار القلّة بما هو.

]الطائفة[ الثالثة: ما هو مطلق في عدم النفوذ مطلقآ، أو إذا كان المقرّ له وارثآ، كخبر السكونيّ:

«كان عليّ 7 يرّد النحلة في الوصيّة، وما أقرّ به بلا ثبت ولا بيّنة ردّه».[6]

بناءً على ما هو الظاهر من الردّ أصلا لا الردّ في الوصيّة وإجراء حكمها عليه.

وخبر القاسم بن سليمان :سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه، فقال 7:

«لايجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف له بدين».[7]

وخبر سعد[8] بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه 8 قال:

«قال عليّ 7: لا وصيّة لوارث ولا إقرار له بدين، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له عليه فليس له ذلک»[9] .

وظاهر هذه الأخبار مخالف للاجماع، مع أنّها ضعيفة السند، فلابدّ من طرحها أو حملها على ما يأتي.

وعن الشيخ أنّه قال بعد نقل الأوّل :

الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة؛ لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة.[10]

والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن.

وقال بعد نقل الآخر :

هذا ورد مورد التقيّة، ويحتمل أن يكون المراد: لا إقرار له بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهمآ؛ لما تقدّم.[11]

]الطائفة[ الرابعة: ما يستفاد منه التفصيل بين المتّهم وغيره، كصحيحة العلاء بيّاع السابريّ قال :سألت أباعبدالله7 عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذي دفعته إليک لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها فقالوا له: إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندک فاحلف لنا ما لها قبلک شيء، أفيحلف لهم؟ فقال7:

«إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم وإن كانت متّهمة فلايحلف لهم ويضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه»[12] .

وصحيحة منصور بن حازم :سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينآ، فقال 7 :

«إن كان الميّت مرضيّآ فأعطه الذي أوصى له».[13]

ونحوهما موثّقة أبي أيّوب.[14]

وصحيحة الحلبيّ :قلت لأبي عبدالله 7 : الرجل يقرّ لوارث بدين، فقال7:

«يجوز إذا كان مليّآ».[15]

وخبره الآخر :سئل أبو عبدالله 7 عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه، أيجوز ذلک؟ قال:

«نعم، إذا كان مليّآ».[16]

والمراد بالملاءة إمّا الوثوق؛ على ما عن الصحاح: «صار مليّآ؛ أي ثقةً»[17] فيرجع إلى ما تقدّم، أو

كونه ذا مال، وحينئذ يكون طريقآ لرفع التهمة إذا كان المراد ملاءة المقرّ له، بل وكذا إن كان ملاءة المقرّ، فتأمّل. وعلى أيّ حال لابدّ من حمله على ذلک؛ لما تقدّم.

وخبر أبي بصير :سألت أبا عبدالله7 عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أنّ هذا الذي ترک لأهل المضاربة. أيجوز ذلک؟ قال7:

«نعم، إذا كان مصدّقآ»[18] .

ومكاتبة محمّد بن عبد الجبّار إلى العسكريّ 7 :أنّ امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلک ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكلّ مالها أقرّت به للموصى له وأشهدت حين وصيّتها وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّةً وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم،
وماتت المرأة وتركت زوجها، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر، وذكر كاتب أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ، فقال
لها: لاتصحّ تركتک لهذا الوصيّ إلّا بإقرارک له بدين يحيط بتركتک بشهادة الشهود وتأمريه بعد أن ينفذ من توصّيه به. فكتبت له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصي
بهذا الدين، فرأيک أدام الله عزّک في مسألة الفقهاء قبلک عن هذا وتعرفنا ذلک لنعمل به إن شاء الله! فكتب 7بخطّه:

«إن كان الدين صحيحآ معروفآ مفهومآ فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقّآ أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفى أو لم يكف».[19]

والمراد من معروفيّة الدين ومفهوميّة الوثوق يعني أنّه إن لم يحصل الاتّهام

وظنّ الكذب من جهة أخبار الكاتب يخرج من أصل المال، وإلّا فمن الثلث، ولايخفى أنّه لايبقى مجال الريب بعد وجود هذه الطائفة.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ رواه الكافي بإسناده عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص عن أبيه، الكافى:7 63، باب النوادر، الحديث 23 ـ التهذيب :9 189 / 7، بابالإقرار في المرض، الحديث 7 ـ وسائل الشيعة :19 293 / 24626، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 16، الحديث .6

[2] ـ الكافي :7 42، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث 5 ـ التهذيب :9 189 / 5، باب الإقرار في المرض، الحديث 5 ـ الاستبصار:4 112/ 430، باب الإقرار في حال المرض لبعض الوارث، الحديث 6 ـ وسائل الشيعة :19 292 / 24624، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب 16، الحديث .4

[3] ـ الكافي :7 58، باب النوادر، الحديث 5 ـ الفقيه :4 174 / 610، باب نوادر الوصايا، الحديث 11 ـ التهذيب :9 191 / 11، باب الإقرار فيالمرض، الحديث 11 ـ وسائل الشيعة 323:19 / 24695، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 25، الحديث .1

[4] ـ الكافي :7 42، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث 4 ـ الفقيه :4 170 / 592، باب إقرار المريض للوارث بدين، الحديث 1 ـ التهذيب:9 188 / 4، باب الإقرار في المرض، الحديث 4 ـ الاستبصار :4 112 / 429، باب الإقرار في حال المرض، الحديث 5 ـ وسائل الشيعة :19292 / 24623، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 16، الحديث .3

[5] ـ التهذيب :9 188 / 3، باب الإقرار في المرض، الحديث 3 ـ الاستبصار :4 111 / 428، باب الإقرار في المرض، الحديث 4 ـ وسائل الشيعة :19294 / 24629، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 16، الحديث .9

[6] ـ الفقيه :4 184 / 646، باب الوقف والصدقة والنحل، الحديث 27 ـ التهذيب :9 190 / 8، باب الإقرار في المرض، الحديث 8 ـ الاستبصار:4 112 / 432، باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة، الحديث 8 ـ وسائل الشيعة :19 295 / 24632، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب 16، الحديث 12. وفي المصادر: «ما أقرّ به عند موته».

[7] ـ التهذيب :9 234 / 141، باب الوصيّة للوارث، الحديث 9 ـ الاستبصار :4 127 / 479، باب صحّة الوصيّة، الحديث 4، وسائل الشيعة :19289 / 24617، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 15، الحديث .12

[8] ـ في المصادر: مسعدة بن صدقة.

[9] ـ التهذيب :9 191 / 10، باب الإقرار في المرض، الحديث 10 ـ الاستبصار :4 113 / 434، باب الإقرار في حال المرض، الحديث 10 ـوسائل الشيعة :19 295 / 24633، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 16، الحديث .13

[10] ـ التهذيب :9 234، باب الوصيّة للوارث، ذيل الحديث 9 ـ الاستبصار :4 127، باب صحّة الوصيّة للوارث، ذيل الحديث .4

[11] ـ التهذيب :9 191، باب الإقرار في المرض، ذيل الحديث 10 ـ الاستبصار :4 113، باب الإقرار في حال المرض...، ذيل الحديث .4

[12] ـ الكافي :7 42، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث 3 ـ الفقيه :4 170 / 595، باب الإقرار المريض للوارث بدين، الحديث 4 ـالتهذيب :9 189 / 7، باب الإقرار في المرض، الحديث 6 ـ وسائل الشيعة :19 291 / 24622، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب16، الحديث .2

[13] ـ الكافي :7 41، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث 2 ـ التهذيب :9 188 / 2، باب الإقرار في المرض، الحديث 2 ـ الاستبصار :4 111/ 426، باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة، الحديث 2 ـ وسائل الشيعة :19 291 / 24621، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب 16، الحديث .1

[14] ـ التهذيب :9 188/2، باب الإقرار في المرض، ذيل الحديث2، وسائل الشيعة :19 294 / 24628، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب 16، الحديث .8

[15] ـ الكافي :7 41، باب المريض يقرّ لوارث بدين، الحديث 1 ـ الفقيه :4 170 / 593، باب الإقرار المريض للوارث بدين، الحديث 2 ـالتهذيب :9 188 / 1، باب الإقرار في المرض، الحديث 1 ـ الاستبصار :4 111 / 425، باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة، الحديث1 ـ وسائل الشيعة :19 292 / 24625، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 16، الحديث .5

[16] ـ التهذيب :6 210 / 30، باب الديون وأحكامها، الحديث 30 ـ وسائل الشيعة :19 293 / 24627، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب 16، الحديث .7

[17] ـ الصحاح :1 57 (ملا).

[18] ـ التهذيب :9 196 / 24، باب الإقرار في المرض، الحديث 24 ـ وسائل الشيعة :19 296 / 24634، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب 16، الحديث .14

[19] ـ التهذيب :9 190 / 9، باب الإقرار في المرض، الحديث9 ـ الاستبصار :4 113 / 433، باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين،الحديث 9 ـ وسائل الشيعة :19 294 / 24630، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 16، الحديث 10. وفي المصادر: «حجّتان».

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org