|
اعتبار كون الإقرار على وجه يضرّ بالوارث
رابعها: يعتبر أن يكون الإقرار بعين أو دين على وجه يضرّ بالوارث، فلو أقرّ بغيرهما لايجري التفصيل المذكور وإن كان موجبآ لضرر الوارث، كما لو أقرّ ولو أقرّ بحرّيّة عبد أو وقفيّة ملک ففيه إشكال من أنّه تفويت المال، ومن أنّه ليس إقرارآ بعين لغيره. وكذا لو أقرّ بملكيّة منافع داره لغيره، فإنّه ليس إقرارآ بالعين ولا بالدين إلّا أن يجعله كنايةً عن المال أو يدّعى المناط القطعيّ. وكذا لايجري التفصيل لو أقرّ بما لايوجب ضرر الوارث، كما لو أقرّ ببيع ماله مع عدم قبض ثمنه أو مع أنّ ثمنه الشيء الفلانيّ ممّا ليس في يده. هذا، ولا فرق في العين والدين بين ذكر السبب وعدمه، بل مع الاقتصار على ذكر السبب، كما لو أقرّ بجناية أو إتلاف أو سبب كفّارة أو نذر أو حلف أو بغصبيّة عين أو كونها سرقةً أو وديعةً أو عاريةً أو وجوب خمس عليه أو زكاة أو الشراء، مع عدم دفع الثمن عينآ أو دينآ أو نحو ذلک، فيجري التفصيل في جميعها. ولو أقرّ بمنجّز، كهبة أو إبراء أو صلح أو بيع محاباتيّ أو نحو ذلک، مع إسنادها إلى حال الصحّة أو حال المرض أو الإطلاق ففي جريان التفصيل وشمول أخبار المقام له إشكال: من أنّه يرجع إلى الإقرار بالعين أوبالدين، ومن عدم كونه إيّاه ولا كون الحكم على خلاف القاعدة. فإن قلنا بالجريان فلا إشكال في الخروج من الثلث مع التهمة، ومن الأصل مع العدم وإن قلنا بكون المنجّزات من الثلث لدلالة أخبار المقام[1] على خروجه من ويحتمل قويّآ الخروج من الثلث أيضآ على البناء المذكور فيما إذا أسنده إلى حال المرض، فإنّه وإن كان من حيث إنّه إقرار مع عدم التهمة فيه اقتضاء الخروج من الأصل، إلّا أنّه بعد سماع هذا الإقرار يكون كما لو علم بوقوع المنجّز في حال المرض، والمفروض أنّه خارج من الثلث. وإن قلنا بعدم الجريان وعدم شمول أخبار المقام فيحكم فيه بقواعد الإقرار، بمعنى أنّه يحكم بوقوعه على نحو ما أقرّ، فإن أسنده إلى حال الصحّة نفذ من الأصل، وإن أسنده إلى حال المرض يكون كما لو أوقع المنجّز في حال المرض، فيجري فيه الخلاف في المنجّز. وما يقال من عدم شمول أدلّة المنجّز له لأنّها مختصّة بنفس المنجّز لا بالإقرار به كما ترى؛ إذ نحن لا نقول: إنّ أخبار المنجّزات تشمل الأخبار بها، بل نقول: إذا ثبت وقوع المنجّز بإقراره يكون ذلک المنجّز مشمولا لها. هذا، وإن أطلق ولم يعلم أوقعه في حال الصحّة أو المرض، فربّما يقال: الأصل تأخّر الحادث فيثبت الوقوع في حال المرض فيكون من الثلث على تقدير كون المنجّزات منه، وهو كما ترى. وعن جامع المقاصد أيضآ أنّه : يحكم بوقوعه في حال المرض من حيث إنّ الإقرار إنّما يقتضي اللزوم قبل زمان الإقرار بمقدار ما يمكن إنشاؤه[2] . وهو أيضآ كما ترى. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ وسائل الشيعة:19 291، كتابالوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب 16و:23 183، كتاب الإقرار، الباب.1 [2] ـ جامع المقاصد :9 .209
|