|
الحكم بعدم النفوذ بالنسبة إلى الزائد
خامسها: أنّ الحكم بعدم النفوذ بالنسبة إلى الزائد في صورة الاتّهام أو مطلقآ على القول به إنّما هو في حقّ الوارث، وإلّا فهو نافذ على نفسه، فلايسمع منه إنكارها بعد ذلک ولا يجوز له التصرّف المنافي. ولذا لو برأ من ذلک المرض نفذ في حقّه بلا إشكال، كما صرّح به جماعة[1] على ما حكي[2] عنهم. فما عن إقرار القواعد[3] من الإشكال فيه في غير محلّه، وإن وجهّه الفخر بأنّه: ناشٍ من كونه صادرآ حين لم ينفذ والمفروض عدم عوده بعد البرء[4] . إذ فيه: أنّ معنى عدم النفوذ ما عرفت. هذا، مع أنّه لو حكمنا بعدم النفوذ مطلقآ حتّى في حقّ نفسه إنّما نقول بذلک في المرض المتّصل بالموت، وبعد البرء يكشف عدم المانع، وهذا في غاية الوضوح. ثمّ إنّ المراد من المرض في المقام ما مرّ[5] في المنجّزات. وإن لم يتعرّضوا هنا للتفصيل بين المخوف وغيره، فإنّ الظاهر إيكالهم على ما ذكروا هناک لاتّحاد المقامين بحسب تعبيرات الأخبار، فتدبّر. -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ منهم العلّا مة في الإرشاد :1 465، والشهيد في الروضة :6 .387 [2] ـ حكاه عنهم المحدّث البحراني في الحدائق :22 .619 [3] ـ القواعد :2 .414 [4] ـ الإيضاح :2 .428 [5] ـ مَرّ في الصفحة .108
|