|
النصوص الواردة في قتل الخطأ
فمن الأوّل خبر محمّد بن قيس، عن أبي جعفر 7 أنّه قال: «قضى أمير المؤمنين 7 في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثآ أو ربعآ أو أقلّ من ذلک أو أكثر ثمّ قتل خطأً[1] الموصي فوُدي، فقضى في وصيّة أنّها تنفذ من ماله كما أوصى».[2] وخبر السكونيّ، عن أبي عبدالله 7 قال: «قال أمير المؤمنين 7: من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته»[3] . والمرسل عن أبي عبدالله 7 أنّه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ثمّ قتل خطأً، فقال: «ثلث ديته داخل في وصيّته».[4] وخبر محمّد بن قيس :قلت لأبي جعفر 7: رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأً ـ يعني الموصي ـ فقال: «تجاز هذه الوصيّة عن ميراثه وديته».[5] -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ كلمة «خطأ» ليست في المصادر. [2] ـ التهذيب :9 242 / 165، باب وصيّة من قتل نفسه أوقتل غيره، الحديث 4 ـ وسائل الشيعة :19 286 / 24605، كتاب الوصايا، أبوابأحكام الوصايا، الباب 14، الحديث .3 [3] ـ الكافي :7 11، باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث 7 ـ التهذيب :9 241 / 163، باب وصيّة من قتل نفسه، أوقتله غيره،الحديث 2 ـ وسائل الشيعة :19 285 / 24604، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 14، الحديث .2 [4] ـ الفقيه :4 169 / 589، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشيء ثمّ يقتل خطأً، الحديث .2 [5] ـ الكافي :7 63، باب النوادر، الحديث 21 ـ الفقيه :4 168 / 588، باب الرجل يوصي من ماله بشيء ثمّ يقتل خطأً، الحديث 1 ـ التهذيب :9241 / 164، باب وصيّة من قتل نفسه أوقتله غيره، الحديث 3 ـ وسائل الشيعة :19 285 / 24603، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب 14، الحديث .1
|