|
الأمر الثالث: في إجازة الوارث
إنّ ما ذكرنا من خروج المعلّقات من الثلث والمنجّزات أيضآ ـ على القول به ـ إنّما هو إذا لم يجز الوارث، وإلّا نفذت من الأصل. ولو أجاز بعضهم نفذ بقدر حصّته. ولو أجاز الكلّ أو البعض بعضآ من الزائد عن الثلث نفذ بقدره. وهذا كلّه ممّا لا إشكال فيه. أمّا الكلام في أمور:
|