|
الخامس هل الإجازة من الوارث في المقام كاشفة أو ناقلة؟
إن قلنا بكونها كاشفة في سائر المقامات، كبيع الفضولي ونحوه فلا إشكال في كونها كذلک في المقام أيضآ، وإن قلنا بكونها ناقلةً فيها فيشكل الحال في المقام من عدم إمكان التفكيک؛ إذ المانع من كونها كاشفة ـ وهو عدم معقوليّة الشرط المتأخّر ـ موجود في المقام أيضآ، ومن أنّه يلزم من كونها ناقلةً: إمّا انتقال المال بعد الموت وقبل الإجازة إلى الوارث ولازم كونها عطيّةً بدويّةً منه، فيترتّب عليه لوازمها من انعتاق من ينعتق عليه ونحو ذلک. وإمّا الحكم ببقاء المال بلا مالک، وإمّا الحكم بكونه باقيآ في ملک الميّت. وكلّ ذلک مشكل. وأيضآ يلزم أن يكون نماؤه قبل الإجازة للوارث ؛ إذ لا مقتضي لانتقاله إلى الموصى له، وهو أيضآ مشكل. وأيضآ يلزم في المنجّز أن تكون العين بالنسبة إلى الزائد باقية على ملک الميّت إلى حين الموت، ولازمه صحّة تصرّفه المنافي للاوّل فيها ولا يمكن الالتزام به إلّا أن يقال: إنّه وإن كان كذلک، إلّا أنّه محجور عن التصرّف بواسطة تصرّفه الأوّل في الواقع والظاهر، بخلاف ما إذا لم تتعقّب الإجازة، فإنّه يكشف عن كون حجره ظاهريّآ. فإن قلت: إنّ هذه الإشكالات إنّما ترد إذا جعلناها شرطآ ولنا أن نمنع ذلک بأن نجعل الردّ مانعآ، كما قد يقال به بالنسبة إلى قبول الوصيّة، فيلتزم بأنّه ليس شرطآ، بل التمليک إنّما يحصل بالإيجاب فقط، أو الردّ من الموصى له مانع لدفع نظير هذه الإشكالات إذا تأخّر القبول عن الموت. قلت: إن أردت بذلک أنّه يملک الموصى له أو المتّهب أو المقرّ له تمام المال ثمّ يبطل بعد ذلک بالردّ من الوارث فلا يمكن الالتزام به، خصوصآ في الوصيّة، بل هو فيها خلاف الإجماع والضرورة من الفقهاء. وإن أردت أنّ الردّ يكشف عن عدم تملّكه إلّا بمقدار الثلث فيعود الإشكال ؛ إذ كما أنّه لايمكن تأثير الشرط المتأخّر كذلک لايمكن تأثير عدم المانع المتأخّر ومن ذلک يظهر عدم اندفاع الإشكال بالنسبة إلى القبول أيضآ، فإنّه مع كون الردّ من الموصى له مانعآ دون كون قبوله شرطآ أيضآ يلزم إمّا التزام كون الردّ فاسخآ ـ وهو خلاف الإجماع ـ وإمّا عود الإشكال، فانحصر الأمر في الالتزام بكون الإجازة كاشفة. وكذا القبول في الوصيّة وأنّ الشرط المتأخّر إنّما لايعقل في الأمور المتأصّلة الخارجيّة والمؤثّرات العقليّة دون الأمور الاعتباريّة، كالأحكام الشرعيّة أو العرفيّة العقلائيّة، فإنّه يمكن أن يجعل الموجود المتأخّر شرطآ، وفي الحقيقة يكون الشرط هو اعتبار وجوده، لا وجوده الخارجيّ الحقيقيّ، فلاتغفل.
|