|
الأمر الرابع في بيان حكم التزاحم
إذا تزاحم التصرّفات أو الواجبات الخارجيّة من الأصل أو الثلث بعضها مع بعض من جنسه أو غيره بأن لم يف المال أو الثلث بالجميع فهل يسقط أو يقدّم بعضها ؟ فيه تفصيل؛ لأنّه لايخلو إمّا أن يكون هناک وصايا متعدّدة فقط أو منجّزات فقط أو واجبات كذلک أو وصيّة ومنجّز أو وصيّة وواجب أو منجّز وواجب، فالصور ستّ:
|