Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الصورة الثانية: إذا اجتمعت المنجّزات

الصورة الثانية: إذا اجتمعت المنجّزات

وأمّا الصورة الثانية، وهي ما إذا اجتمعت المنجّزات، فلاينبغي التأمّل في أن يقدّم منها الأوّل فالأوّل؛ بناءً على الخروج من الثلث؛ لما عرفت من أنّ وفاء الثلث حين الموت كاشف عن حصول التأثير حال صدورها، فيكون السابق نافذآ ويدخل النقص على المتأخّر.

ودعوى أنّ حالها ـ بناءً على الخروج من الثلث ـ حال الوصيّة في أنّ التعلّق بالثلث إنّما هو حين الموت ولازمه التقسيط ، كما ترى.

هذا، والمدار في التقدّم على التقدّم في تماميّة السبب، فلو تقدّم أحدها على الإنشاء وتأخّر عن الآخر في التماميّة كان حصل شرطه بعد تماميّة الآخر يكون متأخّرآ. فلو وهب عينآ لزيد وقبل حصول القبض وهب عينآ أخرى لعمرو وأقبضها كان المتقدّم الثاني؛ بناءً على كون القبض شرطآ في الصحّة إذا قلنا بكونه ناقلا. وأمّا بناءً على الكشف أو كونه شرطآ في اللزوم فبالعكس.

ولو تقارن المنجّزان في الإنشاء فاللازم التقسيط، كأن صدر أحدهما منه والآخر من وكيله في زمان واحد.

هذا في غير العتق. وأمّا فيه، كما لو أعتق ستّة عبيد ولم يف الثلث بهم فيقرع بينهم؛ لما عرفت في الوصيّة من دلالة الأخبار[1] عليها، مضافآ إلى ظهور الإجماع.

هذا إذا كان متعلّقهما متعدّدآ، وإن تواردا على متعلّق واحد فمع التقارن بطلا معآ، ومع الترتّب يبطل الثاني إن كان الأوّل لازمآ والعكس إن كان جائزآ، كما لو وهب عينآ لزيد وقبل القبض وهبها لعمرو، فإنّ الثاني رجوع قصديّ أو قهريّ عن الأوّل.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ تقدّمت الأخبار الدالّة عليها في الصفحة 192، الرقم 2 و 193، الرقم 1 و .2

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org