|
فصل في أحكام التخلّي
(مسألة 1) : يجب في حال التخلّي ـ كسائر الأحوال ـ ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ رجلاً كان أو امرأة ، حتّى المجنون والطفل المميّزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلاً مميّزاً . نعم لايجب سترها عن غير المميّز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز . وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً . وأمّا المالكة ومملوكها فلايجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر . والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الإليتان ، بل ولا العانة ولا العجان . نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً . ويستحبّ ستر السرّة والرُكبة وما بينهما . (مسألة 2) : يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلاً . (مسألة 3) : لايجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة والماء الصافي . (مسألة 4) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير ـ كما في مقام العلاج ـ فالأحوط([1]) أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّ فلابأس . (مسألة 5) : يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ، وهي الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها ، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيّان ، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما . والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها . والأحوط حرمتهما حال الاستبراء ، بل الأقوى لو خرج معه القطرات . ولاينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء وإن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه([2]) ، ولو اضطُرّ إلى أحدهما تخيّر ، والأحوط اختيار الاستدبار . ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر . ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ، ولم يمكن له الفحص ، ويتعسّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة ، يتخيّر بينها([3]) ، ولايبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل المتعيّن ، هذا فيما إذا لم يمكن التصوير والنظر إليه، كما في مثل التلفزيون ، وإلاّ فهو متعيّن بلا إشكال ، كما لايخفى . [2] ـ بل وفي الاستبراء أيضاً . [3] ـ ابتداءً لا استمراراً .
|