|
فصل في الاستنجاء
(مسألة 1) : يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل([1]) مع الخروج عن مخرجه الطبيعي([2]) ، والأفضل ثلاث ، ولايجزي غير الماء([3]) ، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء قالع للنجاسة ، كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل . ولايعتبر في الغسل التعدّد ، بل الحدّ النقاء ، بل الظاهر في المسح أيضاً كذلك ، وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء . ويعتبر فيما يمسح به الطهارة ، فلايجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره ، ويعتبر أن لايكون فيه رطوبة سارية ، فلايجزي الطين والخرقة المبلولة . نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري . (مسألة 2) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ـ أعني الأجزاء الصغار التي لا تُرى ـ وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولايضرّ بقاء الأثر . (مسألة 3) : إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء ، وأن لايكون في المحلّ نجاسة من الخارج ، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم يتعيّن الماء([4]) . (مسألة 4) : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الأحوط([5]) ، ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال ، خصوصاً في العظم والروث . بل حصول الطهارة مطلقاً ـ حتّى في الحجر ونحوه ـ محلّ إشكال . نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . (مسألة 5) : لايجب الدلك باليد في مخرج البول . نعم لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل وفي المرأة أيضاً . [2] ـ وأ مّا في الخروج من غير الطبيعي فالأحوط مرّتان ، وإن كانت كفاية المرّة لاتخلو عن وجه . [3] ـ بل إجزائه عنه لايخلو عن قوّة، كمخرج الغائط، فيكون مثله في التخيير. [4] ـ تعيّنها محلّ إشكال، بل منع ؛ لأنّ الطهارة تحصّل بالإزالة وانتفاء القذارة مطلقاً وإن كانت بغير الماء ، كما يأتي وجهه في المسألة التالية ، وأخبار الاستنجاء بالأحجار ومثلها مطلقة وليس فيها من القيدين أثر ، وإنّما اعتبروهما لعدم صدق الاستنجاء مع التعدّي أو مع وجود النجاسة الخارجية ، وللإجماع على الاعتبار في الأوّل . وهما كما ترى بعد ما عُلم من أنّ الغرض من الاستنجاء الطهارة ، فلاخصوصية ولا موضوعية لها حتّى يعتبر صدقها بما هي هي ، هذا مع ما في اختلافهم في تفسير التعدّي . [5] ـ الأقوى .
|