|
فصل في الاستبراء
وكيفيّـته على الأحوط الأولى : أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ، ثمّ يضع سبّابته ـ مثلاً ـ تحت الذكَر وإبهامه فوقه ، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة ـ لايدري أنّها بول أو غيره ـ يحكم بطهارتها وعدم ناقضيّـتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ ، فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّـتها . وهذا هو فائدة الاستبراء . ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة ؛ بحيث يقطع([1]) بعدم بقاء شيء في المجرى ، وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيّـته . (مسألة 1) : لايلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته . (مسألة 2) : إذا شكّ في الاستبراء ، يبني على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته . نعم لو استبرأ وشكّ ـ بعد ذلك ـ أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة . (مسألة 3) : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة ـ لايدري أنّها خرجت منه ، أو وقعت عليه من الخارج ـ فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها . (مسألة 4) : إذا علم أنّ الخارج منه مذي ، ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا ، لايحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضيّة ، إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود ، هل هو بتمامه مذيٌ ، أو مركّب منه ومن البول ؟ (مسألة 5) : إذا بال وتوضّأ ، ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل ، وإن لم يستبرئ فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة ، ولايجب عليه الغسل ؛ سواء استبرأ بعد البول أم لا . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ على الأحوط ، وإن كانت كفاية فصل مقدار من الأفعال ، كالوضوء والقيام للصلاة والإتيان ببعض ركعاتها غير خالية عن الوجه .
|