|
القول في الواجبات
(مسألة 1) : الواجب في الوضوء : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين . والمراد بالوجه : ما بين قصاص الشعر وطرف الذقَن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضاً ، وغيره يرجع إليه ، فما خرج عن ذلك لايجب غسله . نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور ؛ مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ . (مسألة 2) : يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه ، ولايجوز على الأحوط الغسل منكوساً ، نعم لو ردّ الماء منكوساً ، ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه ، جاز . (مسألة 3) : لايجب غسل ما استرسل من اللحية ، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله . والواجب غسل الظاهر منه ؛ من غير فرق بين الكثيف والخفيف ؛ مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة ؛ وإن كان التخليل في الثاني أحوط . وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه ، ولايجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة . (مسألة 4) : لايجب غسل شيء من البواطن ، كالعين والأنف ، وما لايظهر من الشفتين بعد الانطباق . كما لايجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة ؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا . (مسألة 5) : لايجب إزالة الوسخ تحت الأظفار ، إلاّ ما كان معدوداً من الظاهر ، كما أنّه لو قصّ أظفاره ، فصار ما تحتها ظاهراً ، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . (مسألة 6) : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه ، وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة . (مسألة 7) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ ؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلاّ فلا . (مسألة 8) : ما يعلو البشرة ـ مثل الجُدريّ ـ عند الاحتراق مادام باقياً ، يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولايجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر ، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولايجب قطعها بتمامها . ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها . (مسألة 9) : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى([1]) لابدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج ؛ حتّى لايلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليمنى ، إلاّ أن يبقي شيئاً من اليسرى ليغسله باليمنى ؛ حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء . (مسألة 10) : يجب رفع ما يمنع وصول الماء ، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته . ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائيّ . ولو شكّ في شيء أنّه حاجب وجب إزالته ، أو إيصال الماء إلى ما تحته . (مسألة 11) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة ، لايجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه ، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ؛ يكفي غسل ظاهره([2]) ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب . (مسألة 12) : لايجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً ـ وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً ـ مادام يصدق عليه غسل البشرة . وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد ـ من الجصّ ونحوه ـ مع صدق غسل البشرة ، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته . وأمّا مسح الرأس : فالواجب مسح شيء من مقدّمه ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة . والمرأة كالرجل في ذلك . (مسألة 13) : لايجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم . نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلاً ـ بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه ـ لايجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ؛ سواء كان مسترسلاً أو مجتمعاً([3]) في المقدّم . (مسألة 14) : يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط ، وإن كان الأقوى([4])جوازه بظاهره ، ولايتعيّن الأيمن على الأقوى ، والجواز بالذراع لايخلو من وجه([5]) ، والأولى المسح بأصابع الأيمن . ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده([6]) من نداوة الوضوء ، فلايجوز استئناف ماء جديد . (مسألة 15) : يجب جفاف الممسوح على وجه لاينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح . وأمّا مسح القدمين : فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل ـ على الأحوط ـ طولاً ، وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب ـ وهو قُبّة ظهر القدم ـ ولاتقدير للعرض ، فيُجزي ما يتحقّق به اسم المسح ، والأفضل ـ بل الأحوط ـ أن يكون بتمام الكفّ . وما تقدّم في مسح الرأس : من جفاف الممسوح ، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، يجري في القدمين أيضاً([7]) . (مسألة 16) : الأحوط المسح بباطن الكفّ ، وإن تعذّر مسح بظاهرها ، وإن تعذّر مسح بذراعه ، وإن كان الأقوى([8]) جوازه بظاهرها ـ بل بالذراع ـ اختياراً . (مسألة 17) : إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء ـ من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ـ ومسح بها ، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن ـ بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه ـ مسح بالماء الجديد ، والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم . (مسألة 18) : لابدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز . نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح . (مسألة 19) : لايجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ ـ مثلاً ـ على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ، ثمّ يجرّها قليلاً بمقدار يصدق عليه المسح . (مسألة 20) : يجوز المسح على القناع والخُفّ والجورب وغيرها عند الضرورة ؛ من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك ؛ ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة ؛ من كونه بالكفّ ، وبنداوة الوضوء ، وغير ذلك . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ لا حاجة إلى ذلك ؛ لأنّ الظاهر كون مجموع الغمس في الماء والإخراج منه غسلاً عرفاً ، فالماء الباقي على اليد في الوضوء الارتماسي ليس بماء خارجي ، بل يكون ذلك الماء والبلّة ماء الوضوء ، هذا مع ما في تحقّق الغسل بالإخراج من الإشكال . [2] ـ على وجوب غسل الجبيرة فيها ، وإلاّ يكفي غسل البقيّة . [3] ـ على الأحوط فيه . [4] ـ الأقوائية ممنوعة ، بل الأقوى هو المسح بباطن الكفّ . [5] ـ غير وجيه . [6] ـ وإن كان الأقوى كفاية كونه برطوبة الوضوء، وإن كانت من سائر الأعضاء. [7] ـ على ما مرّ. [8] ـ الأقوائية ممنوعة ، بل الأقوى هو المسح بالباطن اختياراً ، كما مرّ في مسح الرأس .
|