|
فصل في وضوء الجبيرة
(مسألة 1) : من كان على بعض أعضائه جبيرة ، فإن أمكن نزعُها نزعها وغسل أو مسح ما تحتها . نعم لايتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها ؛ على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة . نعم يجب النزع عن محلّ المسح . وإن لم يمكن النزع ، فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل ، وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ، وجب ، وإلاّ مسح عليها([1]) . (مسألة 2) : يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل . نعم لايلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط . وأمّا في أعضاء المسح ، يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفيّة، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل. (مسألة 3) : الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد ، خصوصاً محلّ المسح ، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء ، لايترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل ، وإن لا تبعد كفاية التيمّم . نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولايمكن التيمّم على البشرة ، تعيّن الوضوء على الجبيرة . (مسألة 4) : إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة ، فالمقدار المتعارف ـ الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر ـ يُلحق بها في الحكم ، فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار ، فإن أمكن رفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحيح ، ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، ولايترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً([2]) . (مسألة 5) : إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة ، وضع خرقة فوقها على نحو تُعدّ جزءاً منها ، ومسح عليها . (مسألة 6) : الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لايمكن غسله ، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها . (مسألة 7) : إذا أضرّ الماء بالعضو ـ من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر ـ يتعيّن التيمّم . نعم لو أضرّ ببعض العضو ، وأمكن غسل ما حوله ، لايبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم ، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم ، ولايترك هذا الاحتياط . وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . وكذا يتعيّن التيمّم([3]) إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ، ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح . (مسألة 8) : في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم([4]) ، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لايبعد جواز الاكتفاء به على إشكال ، فلايترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه ، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً . (مسألة 9) : لو كان مانع على البشرة ولايمكن إزالته ـ كالقير ونحوه ـ يُكتفى بالمسح عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل ، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم . (مسألة 10) : من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل ، مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة ، والأحوط([5]) كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً . (مسألة 11) : وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط ، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم . (مسألة 12) : من كان تكليفه التيمّم ، وكان على أعضائه جبيرة لايمكن رفعها ، مسح عليها . وكذا فيما إذا كان حائل آخر لايمكن إزالته . (مسألة 13) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب عليه إعادة الصلوات التي صلاّها ، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه . (مسألة 14) : يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه الأحوط التأخير . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ على الأحوط . [2] ـ وإن كان المسح عليها كافياً في هذه الصورة وأشباهها من الصور الآتية . [3] ـ تعيّنه محلّ تأ مّل ، بل لايبعد الإلحاق بالجبيرة في الأحكام ، ولايترك الاحتياط بالجمع ، كما مرّ في السابقة . [4] ـ لايبعد إلحاق الضرر للمرض بالقرح والجرح ؛ لكون المناط الأذية ، كما يدلّ عليه صحيحة الحلبي ، ولإلغاء الخصوصية ، بل ولما دلّت عليه رواية عبدالأعلى ، من كون الباب باب الحرج . (وسائل الشيعة 1 : 463 / 2 و5) نعم فيما لم يجرِ حكم الجبائر مثل عمدة الأعضاء أو كلّها فالحكم التيمّم ، ولايترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، وأحوط من ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليه ثمّ التيمّم . [5] ـ الأولى، وإن كان الأقوى عدم تعيّنه.
|