|
القول في السبب
(مسألة 1) : سبب الجنابة أمران : أحدهما: خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء([1]) بالبول ، كما يأتي إن شاء الله تعالى . والمعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أنّ المعتبر كونه منه ، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل ، لايوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه بمنيّها . والمنيّ إن علم فلا إشكال ، وإلاّ رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدَّفق والشهوة وفتور الجسد . والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة([2]) ، ولاينبغي ترك الاحتياط ـ سيّما في المرأة ـ بضمّ الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقاً بالطهارة . بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة . ثانيهما: الجماع وإن لم يُنزل ، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة([3]) في القُبُل أو الدُّبُر([4]) ، وحصول مسمّى الدخول من مقطوعها ـ على وجه لايخلو من قوّة ـ فيحصل ـ حينئذ ـ وصف الجنابة لكلّ منهما ؛ من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما ، ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف ، ويصحّ الغسل من الصبيّ المميّز ، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة . (مسألة 2) : لو رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده ، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاّها بعده ، وأمّا التي يحتمل وقوعها قبله فلايجب قضاؤها ، ولو علم أنّه منه ، ولم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها ، أو جنابة اُخرى لم يغتسل منها ، فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كان أحوط . (مسألة 3) : إذا تحرّك المنيّ عن محلّه ـ في اليقظة أو النوم بالاحتلام ـ لايجب الغسل ما لم يخرج ، فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل ، فلايبعد عدم وجوب حبسه ؛ وإن لايخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به ، فإذا خرج يتيمّم للصلاة . نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً ، لايبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة ، إلاّ إذا تضرّر به . وكذا الحال في إجناب نفسه اختياراً ـ بعد دخول الوقت ـ بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذّة ، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به ـ أيضاً ـ كما مرّ ، وفي إتيانها لغير ما ذكر جوازه محلّ تأمّل وإن لايبعد . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ إذا كانت جنابته بالإنزال . [2] ـ كفاية اجتماع الثلاثة ـ فضلاً عن الاثنين فيها ـ محلّ إشكال، بل منع ، فجنابتها مختصّة بالعلم والاطمئنان بخروج المنيّ دون هذه الظنون والأمارات . نعم لاينبغي ترك الاحتياط بما في المتن . [3] ـ المعيار الدخول، وإن لم يكن بقدرها . [4] ـ للرجل مع الإنزال ، وإن كان ما في المتن من العموم هو الأحوط .
|