|
القول في أحكام الحائض
وهي اُمور : منها: عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها . ومنها: حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ؛ وهي مسّ اسم الله تعالى([1]) ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام)([2]) على الأحوط ، ومسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء . ومنها: حرمة ما يحرم على الجنب عليها ؛ وهي قراءة السور العزائم أو بعضها ، ودخول المسجدين ، واللبث في غيرهما ، ووضع شيء في المساجد على ما مرّ في الجنابة ، فإنّ الحائض كالجنب في جميع الأحكام . ومنها: حرمة الوطء بها في القُبُل على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ؛ حتّى الوطء في دُبُرها ـ على الأقوى ـ وإن كره كراهة شديدة ، والأحوط اجتنابه([3]) . وكذا يكره الاستمتاع بها بما بين السُّرّة والرُّكبة . وإنّما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجداناً ، أو بالأمارات الشرعيّة ، كالعادة والتميّز ونحوهما ، بل مع التحيّض بسبعة أيّام أو الرجوع إلى عادة نسائها أيضاً . ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج ، وكذا لو لم تكن حائضاً فحاضت في حالها . وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم الوطء عند إخبارها به ، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه . (مسألة 1) : لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة . (مسألة 2) : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، بل وقبل غسل فرجها ؛ وإن كان الأحوط اجتنابه قبله . ومنها: ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط([4]) . وهي في وطء الزوجة : دينار في أوّل الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره . ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً ، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط . (مسألة 3) : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، أو سبعة فيومان وثلث وهكذا . (مسألة 4) : لو وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه ، أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده ، لا كفّارة عليه . (مسألة 5) : لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج ، ففي ثبوت الكفّارة إشكال ، والأحوط ذلك . (مسألة 6) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء . (مسألة 7) : تُعطى الكفّارة المذكورة لمسكين واحد ، كما تُعطى لثلاثة مساكين . (مسألة 8) : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره ، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار ، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير ، وأمّا مع عدمه ففيه قولان ، أحوطهما ذلك . ومنها: بطلان طلاقها إن كانت مدخولاً بها([5]) ، ولم تكن حاملاً ، وكان زوجها حاضراً ، أو بحكمه بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تكن مدخولاً بها ، أو كانت حاملاً ، أو كان زوجها غائباً أو بحكمه ؛ بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها . ولخصوصيّات المسألة محلّ آخر . (مسألة 9) : لو كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لايجوز له طلاقها في حال الحيض . ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . وغسله كغسل الجنابة([6]) في الكيفيّة والأحكام ، إلاّ أنّه لايجزي عن الوضوء([7]) ، فيجب الوضوء معه ـ قبله أو بعده ـ لكلّ مشروط به كالصلاة ، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ . ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلاً عنه ، ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلاً عنه ، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين : أحدهما بدلاً عن الغسل ، والآخر بدلاً عن الوضوء . (مسألة 10) : لو لم يكن عندها الماء إلاّ بقدر أحدهما تقدّم الغسل على الأحوط . (مسألة 11) : لو تيمّمت بدلاً عن الغسل ، ثمّ أحدثت بالأصغر ، لم يبطل تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل . والأحوط تجديده . ومنها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ؛ سواء كان صوم شهر رمضان ، أو غيره على الأقوى . وكذا الصلاة الواجبة غير اليوميّة ؛ كالآيات([8]) ، وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط([9]) . بخلاف الصلاة اليوميّة ، فإنّه لايجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم لو حاضت بعد دخول الوقت ، وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب([10]) من صلاتها؛ بحسب حالها: من البطء والسرعة، والصحّة والمرض، والحضر والسفر ، ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة ؛ بحسب تكليفها الفعلي ـ من الوضوء والغسل أو التيمّم ـ ولم تصلِّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة . بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار ، فإنّه لايجب عليها القضاء . والأحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة ؛ وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه . (مسألة 12) : لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها القضاء . بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلاّ للطهارة من الشرائط وأداء ركعة ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه . (مسألة 13) : لو ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط ، فتركت فبان السعة ، وجب القضاء . (مسألة 14) : لو طهرت في آخر النهار ، وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر ، صلّت العصر ، وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً . ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر ، تجب عليها الصلاتان ، وإن تركتهما يجب قضاؤهما . وأمّا العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقلّ من مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر ، يجب عليها خصوص العشاء ، وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً . (مسألة 15) : لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ، ثمّ تبيّن عدمها ؛ وأنّ وظيفتها خصوص الثانية ، صحّت ولا شيء عليها ، وكذا لو أتت بالثانية فتبيّن الضيق . ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية ، وإن قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة ، صحّت ووجب إتيان الاُولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . (مسألة 16) : يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة([11]) ، وتتوضّأ وقت كلّ صلاة ، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى . ويُكره لها الخضاب بالحناء وغيره ، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات ، وحمل المصحف ولو بغلافه ، ولمس هامشه وما بين سطوره . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ على ما مرّ في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها . [2] ـ والصدّيقة الطاهرة(عليها السلام) . [3] ـ بل الأقوى اجتنابه ، وكونه كالوطء في القبل في الحرمة . [4] ـ وإن كان الأظهر عدم وجوبها وأ نّها مستحبّة . [5] ـ في القبل دون الدبر . [6] ـ على ما مرّ فيها من الترتيب بين الرأس والبدن دون الأيمن والأيسر . وما في أخبار المسألة من البدأة بالشقّ الأيمن ثمّ الأيسر ، فالظاهر عدم التعبّد فيه وأ نّه بيان لأمر متعارف مطلوب . [7] ـ بل يجزي عن الوضوء، كالجنابة . ومن ذلك يظهر حكم التيمّم بدلاً عن الوضوء ، وحكم الوضوء في فروع المسألة ، وحكم المسألة الآتية . [8] ـ عدم الوجوب فيها لايخلو من قوّة . [9] ـ في المنذورة ، وأ مّا ركعتي الطواف فلابدّ من قضائهما؛ قضاءً للنصّ الخاصّ فيهما . [10] ـ على الأحوط ، وإن كان عدم وجوب القضاء ـ إذا لم تدرك الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة ـ لايخلو عن وجه . [11] ـ استحبابه في نفسه غير ثابت ، لكن من حيث النظافة مطلوب .
|