|
فصل في غسل مسّ الميّت
وسبب وجوبه : مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله ، لابعده ولو كان غسلاً اضطراريّاً ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل ؛ وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به . ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره ، وإن كان الأحوط عدمه . ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ؛ حتّى السِّقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره ، ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر . نعم لايوجبه مسّ الشعر ماساً وممسوساً([1]) . (مسألة 1) : القطعة المُبانة من الحيّ بحكم الميّت ؛ في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم ، دون المجرّدة عنه . والأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه ؛ وإن كان الأقوى عدمه . وأمّا القطعة المبانة من الميّت ، فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال ، يكون كذلك حال الانفصال([2]) . (مسألة 2) : الشهيد كالمغسّل ، فلايوجب مسّه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصاً أوحدّاً ، فأُمر بتقديم غسله ليقتل . (مسألة 3) : لو مسّ ميّـتاً وشكّ أنّه قبل برده أو بعده لايجب الغسل ، وكذا لو شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره ، بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان قبل الغسل أو بعده ، فيجب الغسل . (مسألة 4) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ ، وخرج منه الروح بالمرّة ، لايوجب مسّه الغسل مادام متّصلاً . وأمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم ، وإلاّ ففيه إشكال . وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة ، لايجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم . (مسألة 5) : مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط ، بل لايخلو من قوّة([3]) ، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به([4]) . (مسألة 6) : يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط ، بل لايخلو من قوّة([5]) ، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن على الأحوط ، بل لايخلو من قوّة . (مسألة 7) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . (مسألة 8) : تكرار المسّ لايوجب تكرار الغسل ـ كسائر الأحداث ـ ولو كان الممسوس متعدّداً . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ فيما إذا كان الماسّ أو الممسوس طويلاً، بحيث لايعدّ المسّ مسّ الميّت وجسده ، وأ مّا في غيره فالوجوب لايخلو عن وجه ؛ لصدق المسّ عرفاً . وبالجملة، فالحكم دائر مدار الصدق ، ومع الشكّ فالأصل البراءة وعدم تحقّق السبب والموجب للغسل . [2] ـ إلاّ العظم ، مع مضيّ مثل سنة أو غيرها ممّا يوجب عدم بقاء الموضوع أو الشكّ فيه ، فالأظهر فيه عدم وجوب الغسل بمسّه . [3] ـ في القوّة تأ مّل . [4] ـ بناءً على عدم كفاية الغسل عن الوضوء ، فأ مّا على الكفاية ، كما هي المختار ، فالوضوء معه غير واجب ، كما لايخفى . [5] ـ القوّة ممنوعة.
|