|
فصل في أحكام الأموات
يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقيّاً أو خالقيّاً ، وردّ الأمانات التي عنده ، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها ، وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ، كالصلاة والصوم والحجّ ـ غالباً ـ ونحوها إذا كان له مال ، وفيما يجب على الوليّ ـ كالصلاة والصوم ـ يتخيّر بين إعلامه والإيصاء به . (مسألة 1) : لايجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار ، إلاّ إذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم ، فإذا نصب فليكن المنصوب أميناً ، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة . (مسألة 2) : يجب كفاية ـ على الأحوط ، بل لايخلو من قوّة ـ في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ؛ بأن يُلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ؛ بحيث لو جلس كان وجهه إليها ؛ رجلاً كان أو امرأة ، صغيراً كان أو كبيراً . والأحوط مراعاة([1]) الاستقبال بالكيفيّة المذكورة ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار . وأمّا مراعاته في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوى عدم لزومه ، والأحوط مراعاته أيضاً . وأمّا ما بعد الغسل إلى حال الدفن ، فالأولى ـ بل الأحوط ـ وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه . (مسألة 3) : يستحبّ تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر(عليهم السلام) ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاّه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لايوجب أذاه ، وقراءة سورتي «يس» و «الصافات» عنده لتعجيل راحته . وكذا يستحبّ تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشدّ فكّيه ، ومدّ يديه إلى جنبيه ، ومدّ رجليه ، وتغطيته بثوب ، والإسراج عنده في الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في تجهيزه إلاّ مع اشتباه حاله ، فينتظر إلى حصول اليقين بموته . ويُكره مسّه في حال النزع ، ووضع شيء ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ، وكذا يُكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ وإن كان الأقوى عدم وجوبها .
|