|
القول في آداب الغسل
وهي اُمور : وضعه على ساجة أو سرير([1]) ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، لكن ـ حينئذ ـ يراعى رضا الوَرَثة على الأحوط ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم يُنظر إليها ، أو كان المغسِّل ممّن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الاُشنان أمام الغسل([2]) ، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ، إلاّ أن يكون الميّت امرأة حاملاً ، وتثليث غسل اليدين والفرجين ، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك . (مسألة 1) : لو سقط من بدن الميّت شيء ؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ ، يُجعل معه في كفنه ويُدفَن . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ لا نصّ فيه، لكنّه أحفظ لبدن الميّت من التلطّخ ، فلابأس به أدباً لا مستحبّاً . [2] ـ وأن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه على الأحوط ، إن لم يكن الأقوى لزومه .
|