|
القول في تكفين الميت
وهو واجب كفائيّ كالتغسيل . والواجب منه ثلاث أثواب : مئزر يستر بين السُّرّة والرُّكبة([1]) ، وقميص يصل إلى نصف الساق ـ لا أقلّ ـ على الأحوط ، وإزار يغطّي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد . وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران ، ولو لم يمكن إلاّ ستر العورة وجب . (مسألة 1) : لايجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولابالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة ، ولابجلد الميتة ، ولابالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة ، ولابما لايؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، بل ولابجلد المأكول أيضاً على الأحوط ، دون صوفه وشعره ووبره ، فإنّه لابأس به . (مسألة 2) : يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر ـ فيما عدا المغصوب([2]) ـ بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار ، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب ، يجوز في حال الاختيار أيضاً ، ومع عدم الصدق لايجوز اختياراً ، ومع الدوران يقدّم النجس ، ثمّ الحرير على الأحوط ، ثمّ المأكول ، ثمّ غيره . (مسألة 3) : لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر ، وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن ، وكذا بعد الوضع فيه ، والأولى القرض في هذه الصورة ، ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض ، كما أنّه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض ؛ ولو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن . نعم لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلايجب ، بل لايجوز ، ولو تعذّرا وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك ، وإلاّ لايجوز . (مسألة 4) : يخرج الكفن ـ عدا ما استُثني ـ من أصل التركة مقدّماً على الديون والوصايا والميراث ، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه ، وكذا سائر مؤن التجهيز ، ولاينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب ؛ مع التحفّظ على عدم إهانته . وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض واُجرة الحمّال والحفّار وغيرها من مؤن التجهيز ؛ حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة ، ولو كانت التركة متعلَّقة لحق الغير بسبب الفَلَس أو الرهانة ، فالظاهر تقديم الكفن عليه . نعم في تقديمه على حقّ الجناية إشكال . ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دُفن عرياناً ، ولايجب على المسلمين بذله ، بل يستحبّ . (مسألة 5) : كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ؛ كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غيرها ، مطيعة أو ناشزة . وفي المنقطعة إشكال([3]) ، سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً . ولايترك الاحتياط في المطلّقة الرجعية ، بل الظاهر كونها عليه . (مسألة 6) : لو تبرّع متبرّع بكفنها ولم يكن وهناً عليها سقط عن الزوج . (مسألة 7) : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ، ولم يكن له مال إلاّ بمقدار كفن واحد ، قُدّم عليها . (مسألة 8) : لو كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته . (مسألة 9) : لا يُلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب . نعم كفن المملوك على سيّده ، إلاّ الأمة المزوّجة ، فعلى زوجها . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ الأظهر فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي . نعم ما في المتن فيهما هو الأحوط . [2] ـ وجلد الميتة . [3] ـ الظاهر عدم الإشكال فيما كانت متّخذة للأهلية وكانت امرأته .
|