|
القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين
يستحبّ الزيادة على القطَع الثلاث ـ في كلّ من الرجل والمرأة ـ بخرقة للفخذين ؛ طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر إلى شبر ونصف ، تُشدّ من الحِقوين ثمّ تُلفّ على الفَخِذين لفّاً شديداً ـ على وجه لايظهر منهما شيء ـ إلى أن تصل إلى الرُّكبتين ، ثمّ يُخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن ، ثمّ يُغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ . وجعل شيء من القُطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين ، بعد وضع شيء من الذريرة عليه ، ويُحشى دُبُره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه ، بل وقُبُل المرأة أيضاً ، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كلّ ذلك قبل اللّفّ بالخرقة المذكورة . ولفّافة اُخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأفضل كونها بُرداً يمانيّاً ، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة ، وفي الرجل خاصّة بعمامة يُلفّ بها رأسه بالتدوير ، ويجعل طرفاها تحت الحَنَك ، ويُلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس ، ثمّ يُمدّان إلى صدره ، وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة ، ولفّافة يُشدّ بها ثدياها إلى ظهرها . ويستحبّ إجادة الكفن ، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القُطن ، وأن يكون أبيض عدا الحَبَرَة ، فإنّ الأولى أن تكون بُرداً أحمر ، وأن يكون من ثياب أحرم فيها ، أو كان يصلّي فيها ، وأن يُخاط على الاُولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يُلقى على كلّ ثوب منه شيء من الكافور والذريرة ، وأن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن وعلى الجريدتين : «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنّ عليّاً والحسن والحسين ـ ويعدّ الأئمّة(عليهم السلام) إلى آخرهم ـ أئمّـته وسادته وقادته ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ» وأن يكتب عليه الجوشن الكبير . نعم الأولى ـ بل الأحوط ـ أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً . والأولى للمباشر للتكفين ـ لو كان هو المغسّل ـ الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين ، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر .
|