|
القول في الحنوط
وهو واجب على الأصحّ ، صغيراً كان الميّت أو كبيراً ، ذَكَراً كان أو اُنثى ، ولايجوز تحنيط المحرم كما تقدّم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي الأثناء ، وإن كان الأوّل أولى . وكيفيّـته : أن يمسح الكافور على مساجده السبعة ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها ، بل هو الأحوط . ولايبعد استحباب مسح إبطيه ولبّـته ومفاصله به ، والأولى الإتيان به رجاءً ، ولايقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة . (مسألة 1) : لايجب مقدار معيّن من الكافور في الحَنُوط ، بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به . والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفيّة ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة ، ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال شرعيّ ، ودونه درهم ، ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دُفن بغير حَنُوط . (مسألة 2) : يستحبّ خلط كافور الحَنُوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لايمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين .
|