|
القول في آداب الصلاة على الميّت
وهي اُمور : منها: أن يقال قبل الصلاة : «الصلاة» ثلاث مرّات ، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة ، والأحوط الإتيان بها رجاءً . ومنها: أن يكون المصلّي على طهارة من الحدث ؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم . ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء ؛ إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل ، بل مطلقاً . ومنها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذَّكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الاُنثى . ومنها: نزع النعل ، بل يُكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخفّ والجورب ، وإن كان الحفاء لايخلو من رجحان ، خصوصاً للإمام . ومنها: رفع اليدين عند التكبيرات ، ولاسيّما الاُولى . ومنها: اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة ، وهو من الراجحات العقليّة ، وأمّا رجحانه الشرعي فغير ثابت . ومنها: أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام . ومنها: إيقاعها جماعة .
|