|
القول فيما يتيمّم به
(مسألة 1) : يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً ، وهو مطلق وجه الأرض ؛ من غير فرق بين التراب ، والرمل ، والحجر ، والمدر ، وأرض الجِصّ والنورة قبل الاحتراق([1]) ، وتراب القبر ، والمستعمل في التيمّم ، وذي اللّون ، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها ، وإن لم يعلق منه شيء باليد ، لكن الأحوط التراب ، بخلاف ما لايندرج تحته وإن كان منها ، كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد([2]) وإن كان منها . (مسألة 2) : لو شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لايتيمّم به ، فإن علم بكونه تراباً في السابق ، وشكّ في استحالته إلى غيره ، يجوز التيمّم به . وإن لم يعلم حالته السابقة ، فمع انحصار المرتبة السابقة به ، يجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت ، وإلاّ يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء خارجه . (مسألة 3) : الأحوط عدم جواز التيمّم([3]) بالجِصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكّن من التراب ونحوه ، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما وبالغبار أو الطين ، اللذين هما مرتبة متأخّرة ، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء . وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمّم بها . (مسألة 4) : لايصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً([4]) ، ولابالمغصوب إلاّ إذا اُكره على المكث فيه كالمحبوس ، أو كان جاهلاً بالموضوع ، ولابالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلابأس بالمستهلك والخليط المتميّز الذي لايمنع عن صدق التيمّم على الأرض . وحكم المشتبه بالمغصوب والممتزج هنا حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنّه يتيمّم بهما ، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما . واعتبار إباحة التراب ومكان التيمّم كاعتبارها في الوضوء ، وقد مرّ ما هو الأقوى . (مسألة 5) : المحبوس في مكان مغصوب ، يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال إن كان محلّ الضرب خارج المغصوب . وأمّا التيمّم فيه مع دخول محلّ الضرب أو به ، فالأقوى جوازه وإن لايخلو من إشكال . وأمّا التوضّؤ فيه ، فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لابأس به ، خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس . وأمّا بالماء الذي في المحبس ، فإن كان مغصوباً لايجوز التوضّؤ به ؛ ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس ، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم . (مسألة 6) : لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّـته ؛ ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ضارباً على ذي الغبار ، ولايكفي الضرب على ما في باطنه الغبار ـ دون ظاهره ـ وإن ثار منه بالضرب عليه . هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به ، وإلاّ وجب ، ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل ، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب ، وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ ، فإنّهما من المرتبة الاُولى ، وإذا تيمّم بالوحل لايجب إزالته على الأصحّ ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب . وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها . (مسألة 7) : لايصحّ التيمّم بالثلج . فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ، ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجيّاً ، يكون فاقد الطهورين ، والأقوى سقوط الأداء([5]) ، والأحوط ثبوت القضاء . والأحوط منه ثبوت الأداء أيضاً ، بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء ، والتيمّم به ، وفعل الصلاة في الوقت ، ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن . (مسألة 8) : يكره التيمّم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لايجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض . ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها ، بل يُكره ـ أيضاً ـ أن يكون من مهابطها . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل وبعد الاحتراق أيضاً . [2] ـ جواز التيمّم به إذا كان منها لايخلو من وجه . نعم ، لايجوز التيمّم به فيما يخرج من مثل الشجر . [3] ـ وإن كان الأقوى الجواز . [4] ـ على الأحوط فيهما، وإن كانت الصحّة لاتخلو من قوّة . [5] ـ الأقوائية ممنوعة ، والأحوط الأداء كالقضاء ، فهما سيّان في الاحتياط .
|