|
القول في كيفيّة التيمّم
(مسألة 1) : كيفيّة التيمّم مع الاختيار : ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة ، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى ـ من الزند إلى أطراف الأصابع ـ بباطن الكفّ اليُسرى([1]) ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليُسرى بباطن الكفّ اليُمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ؛ إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل لايعتبر التدقيق والتعمّق فيه . ولايجزي الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط ؛ وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة ، ولا الضرب بإحداهما ولابهما على التعاقب ، ولابظاهرهما ، ولاببعض الباطن بحيث لايصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً ، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب . ويكفي في مسح الوجه مسحُ مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف ؛ أي الشِّقّ الأيمن باليد اليُمنى والأيسر باليُسرى ، وفي الكفّين وضعُ طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الاُخرى والمسح إلى رؤوس الأصابع . (مسألة 2) : لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر . هذا إذا كان التعذّر مطلقاً . وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل ، فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر ، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لايخلو من وجه ، والأحوط الجمع بينهما ، ولاينتقل من الباطن لو كان متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة([2]) ، بل يضرب بهما ويمسح ، ولو كانت النجاسة حائلة مستوعبة ، ولم يمكن التطهير والإزالة ، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر ، بل لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدّمة أيضاً . ولو تعدّت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ، ينتقل إلى الذراع أو الظاهر حينئذ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ أي بتمامها على الأحوط، بل لايخلو من وجه بنحو المجموع على المجموع، مثل الكفّين والجبهة. [2] ـ بل وإن لم تتعذّر .
|